جلسة 22 من فبراير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق عيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وليد رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
--------------
(65)
الطعن رقم 1590 لسنة 52 القضائية
عمل "تصحيح أوضاع العاملين: مدة خدمة: ترقية".
مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون. مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة وفقاً للمادتين 18، 19 من القانون المشار إليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1834 لسنة 1979 مدني كلي الفيوم على المطعون عليها بطلب الحكم بأحقيتها للدرجة السابعة بمرتب شهري قدره عشرون جنيهاً من 1/ 8/ 1976 مع ما يترتب على ذلك من علاوات ومستحقات وبأن يدفعا لها مبلغ 235 جنيه قيمة فروق عن المدة من 1/ 8/ 76 حتى 1/ 12/ 1976 وما يستجد وقالت بياناً للدعوى إنها حاصلة على دبلوم التجارة الثانوية سنة 1970 وعينت في 1/ 9/ 1970 لدي الشركة المطعون ضدها الأولى حتى 10/ 4/ 1973 تاريخ تعيينها بالقوى العاملة في شركة أخري بالدرجة الثامنة بمرتب أساسي 15 جنيه ثم نقلت في 1/ 1/ 1977 إلى الشركة الأولى وتمت ترقيتها إلى الفئة السابعة في 1/ 9/ 1979 بمرتب 30 جنيه ونظراً لأنها تستحق الفئة السابعة اعتباراً من 1/ 8/ 1976 تنفيذاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 فقد أقامت دعواها ندبت المحكمة خبيراً وبجلسة 30/ 11/ 1981 بعد أن أودع الخبير تقريره قضت بإلزام المطعون ضدها الأولى بتسكين الطاعنة بالفئة السابعة اعتباراً من 1/ 11/ 1976 بمرتب أساسي عشرون جنيهاً وبأن تدفع لها مبلغ 190 جنيه وألزمت المطعون ضدها الثانية بأن تدفع لها مبلغ ثمانية جنيهات استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 18 ق م الفيوم وبجلسة 5/ 4/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض. قدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لعدم اختصامها أمام محكمة الدرجة الثانية وأبدت الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية في محله إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الاستئناف ولما كان الثابت أن المطعون ضدها الثانية لم تكن مختصة أمام محكمة الاستئناف فإنه لا يكون مقبولاً اختصامها في الطعن بالنقض.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أن مدد خدمة الطاعنة لدى المطعون ضدها لا تتوافر فيها شروط تطبيق المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - وأنها ترتبط بالشركة بعقود عمل موسمية تنتهي بنهاية موسم حلج الأقطان، بينما الثابت بتقرير الخبير أن مجموع مدد خدمتها 13 يوم 5 شهر 2 سنة وهي متصلة لم يتخللها سوى أيام قلائل انقطعت فيها عن العمل مما يفيد أن نية الطرفين اتجهت إلى تجديد عقد العمل لمدة غير محددة ولا يسوغ حرمانها من الاستفادة بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بسبب الأيام التي انقطعت فيها عن العمل فضلاً عن أن العمل في الشركة المطعون ضدها بطبيعته موسمي، لأن نشاطها يقوم على تجارة الأقطان وتسويقها ومن ثم يكون الحكم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بسببيه غير سديد ذلك أنه لما كانت مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية في حكم المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 والجدول المرافق وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل في تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19 من القانون سالف الذكر وكان من بين هذه الشروط ضرورة أن لا تقل مدة الخدمة عن سنة كاملة متصلة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بأن أورد بأسبابه أن المستأنف عليها كانت تعمل بعقود عمل موسمية محددة المدة تنتهي بنهاية المدة وتنقطع صلتها بالشركة المستأنفة خلال الفترة ما بين العقد المنتهي والعقد الجديد، كما أن مدد العمل باليومية لم تكن متصلة بمدة العقد الموسمي السابق أو اللاحق... مما يخرج بتلك العقود عن نطاق المادة 71 من القانون 91 لسنة 1959 وإذ كانت المدد التي عملت فيها المستأنف عليها بالشركة المستأنفة غير متصلة وتقل كل مدة عن سنة كاملة فإنه تطبيقاً للمادتين 18, 19 من القانون 11 لسنة 1975 لا يجوز ضم تلك المدد إلى مدة خدمة المستأنف إليها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولا يغير من ذلك ما تذهب إليه الطاعنة من أن مدة خدمتها لم يتخللها سوى أيام قلائل بدون عمل إذ أن الفاصل الزمني أياً كانت مدته يقطع اتصال مدة الخدمة وتنشأ به مدة خدمة جديدة ويتعين لحساب أي منها بالتطبيق لحكم المادتان 18، 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أن تستمر لمدة سنة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق