الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 8 يونيو 2025

الطعن 799 لسنة 55 ق جلسة 22 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 66 ص 289

جلسة 22 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

--------------

(66)
الطعن رقم 799 لسنة 55 القضائية

(1 - 2 - 3) قانون "نطاق تطبيق القانون". عمل "التزامات العامل". دعوى "تكييف الدعوى".
(1) القانون 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر. نطاق الحظر الوارد به. عدم امتداده إلى نقل أو بيع الخمر.
(2) التزام العامل بإطاعة أوامر جهة العمل طالما لا تخالف القانون واللوائح والنظم.
(3) محكمة الموضوع غير مقيدة في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها. التزامها بالتكييف القانوني الصحيح.

------------------
1 - مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر وتقرير لجنة الشئون الاجتماعية والأوقاف والشئون الدينية عن الاقتراح بمشروع هذا القانون، أن القانون المذكور وكما هو واضح من تسميته قد صدر لحظر شرب الخمر وقصر هذا الحظر على تناولها علانية أو تقديمها بمقابل أو بغير مقابل بقصد هذا التناول في الأماكن والمحال العامة غير المستثناة بهذا النص وقرر عقوبة على من يخالف ذلك إلا أنه لم يحظر نقلها أو بيعها وهما فعلان متمايزان عن التناول والتقديم فلا يسوغ مد الحظر الوارد به إليهما وتأثيمهما بدون نص.
2 - مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 والتي تقابل المادة 685 من القانون المدني والمادة 58 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، أن العامل يلتزم بإطاعة جهة العمل فيما تصدره من أوامر إليه بصدد العمل القائم على تنفيذه في حدود وظيفته طالما أنها لا تتضمن ما يخالف القانون واللوائح والنظم المعمول بها.
3 - محكمة الموضوع - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - غير مقيدة في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين الأربعة عشر الأول أقاموا الدعوى رقم 848 لسنة 1981 عمال كلي شمال القاهرة - والتي تدخل فيها باقي الطاعنين خصوماً منضمين إليهم في طلباتهم - على المطعون ضدها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف نقل وتقديم وبيع وتناول الخمور على جميع الرحلات الداخلية والخارجية التي تقوم بها طائراتها حتى الفصل في موضوع الدعوى وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدها بالامتناع نهائياً عن ممارسة شيء من الأنشطة السابقة يتعلق بالخمور المدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 63 لسنة 1976 الخاص بحظر تناول أو تقديم الخمور في الأماكن العامة وما يضاف إليه منها وقالوا بياناً للدعوى أن تقديم الخمور وتناولها في الأماكن العامة مؤثمين طبقاً لأحكام القانون المذكور الذي لم يستثن من التأثيم طائرات المطعون ضدها، وإذ يتجافى إكراههم على ممارسة هذا النشاط مع أحكام الدستور واتجاه المشرع، كما يتعارض مع قواعد العمل التي تربطهم بالمطعون ضدها فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالف البيان. وفي 30/ 3/ 1982 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها وبإلزام المطعون ضدها بالامتناع عن نقل أو تقديم الخمور بكافة أنواعها الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر، وما قد يضاف إليه من أنواع أخرى أو بيعها أو تناولها في رحلات طائراتها على الخطوط الداخلية والخارجية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 662 لسنة 99 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 2/ 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المختصة بنظرها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 1066 لسنة 53 ق. وبتاريخ 29/ 1/ 1984 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الاستئناف رقم 662 لسنة 99 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطعن المبدى من المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل في موضوعها. وبتاريخ 16/ 1/ 1985 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بعدم تكليف المستأنف عليهم والمحكوم بقبول تدخلهم منضمين لهم في الاستئناف بتقديم الخمور بكافة أنواعها الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 63 لسنة 1976 إلى ركاب طائراتها لتناولها وذلك إبان عملهم في رحلات تلك الطائرات على الخطوط الداخلية والخارجية وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أن القانون رقم 63 لسنة 1976 لم يحظر نقل الخمور أو بيعها في أوان مغلقة وإنما اقتصر الحظر الوارد به على واقعتي تناول الخمور أو تقديمها بقصد هذا التناول في الأماكن العامة المبينة به ورتب على ذلك أنه ليس للطاعنين عملاً بنص المادة 58/ 2 من قانون العمل سوى الحق في طلب منع المطعون ضدها من تكليفهم بتقديم الخمور بكافة أنواعها إلى ركاب طائراتها لتناولها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1976 سالف الذكر، حين أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الحظر الوارد في القانون رقم 63 لسنة 1976 ينصرف إلى كل ما يتعلق ببيع أو نقل أو تقديم أو تناول الخمور ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمطعون ضدها بصفة مطلقة ممارسة بيع أو نقل أو تقديم أو تناول الخمور على طائراتها سواء كان ذلك بواسطة الطاعنين أو بواسطة غيرهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والتي تتعلق بالنظام العام. هذا إلى أن للطاعنين على هذا الأساس صفة ومصلحة في التمسك بطلب منعها من إجراء ذلك على طائراتها سواء في رحلاتها الخارجية أو الداخلية باعتبار أنهم لن يستوفوا كافة حقوقهم أسوة بزملائهم الذين يقومون بهذا الإجراء من حيث ساعات الطيران ونوعية الخطوط والميزات المادية إلا بهذا المنع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر تنص على أن "يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية والمخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة، ويستثنى من هذا الحكم:
( أ ) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
(ب) الأندية ذات الطابع السياحي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة".
وقد جاء في تقرير لجنة الشئون الاجتماعية والأوقاف والشئون الدينية عن الاقتراح بمشروع هذا القانون أن اللجنة "قد وافقت من حيث المبدأ على حظر علانية شرب الخمر أخذاً بمبدأ التدرج نحو الحظر الكامل". ومفاد ذلك أن هذا القانون وكما هو واضح من تسميته قد صدر لحظر شرب الخمر وقصر هذا الحظر على تناولها علانية أو تقديمها بمقابل أو بغير مقابل بقصد هذا التناول في الأماكن والمحال العامة المستثناة بهذا النص وقرر عقوبة على من يخالف ذلك إلا أنه لم يحظر نقلها أو بيعها وهما فعلان متمايزان عن التناول والتقديم فلا يسوغ مد الحظر الوارد به إليهما وتأثيمهما بدون نص. لما كان ذلك وكانت المادة 78 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 والتي تقابل المادة 685 من القانون المدني والمادة 58 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن "يجب على العامل مراعاة الأحكام الآتية... (8) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها...". وكان مفاد هذا النص أن العامل يلتزم بإطاعة جهة العمل فيما تصدره من أوامر إليه بصدد العمل القائم بتنفيذه في حدود وظيفته طالما أنها لا تتضمن ما يخالف القانون واللوائح والنظم المعمول بها. لما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - غير مقيدة في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وأنها تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص في قضائه إلى أن المشرع قصر الحظر الوارد في القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر على واقعتي تناولها أو تقديمها بقصد هذا التناول في الأماكن العامة المبينة به ورتب على ذلك أن الطاعنين ليس لهم في حدود صلة العمل التي تربطهم بالمطعون ضدها سوى الحق في طلب إلزامها بعدم تكليفهم بتقديم الخمور بكافة أنواعها بقصد تناولها في طائراتها على جميع خطوطها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1976 سالف الذكر يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق