جلسة 17 من مايو سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد، أحمد زكي غرابة وطه الشريف.
------------------
(153)
الطعن رقم 165 لسنة 53 القضائية
رسوم. حكم. شهر عقاري.
الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية على المحرر المشهر. عدم قابليته للطعن متى فصل في المنازعة بشأن تقدير الرسم. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة في الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية أصدر أمراً بتقدير مبلغ 16346 جنيهاً قيمة رسوم تكميلية مستحقة على المطعون ضدهما عن المحرر المشهر برقم 1633 سنة 1974. تظلم الأخيران من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 2797 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية، واستندا إلى أنه سبق المكتب المذكور أن أصدر أمراً بتقدير رسوم تكميلية مستحقة عليهما عن ذات المحرر المشهر مقدارها 2540.210 جنيهاً. حكمت المحكمة بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 58 سنة 36 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ 14/ 12/ 1982 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 تقضي بعدم قابلية الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للطعن فيه. حال أن هذه المادة يقتصر سريانها على الأحكام الصادرة في المنازعات التي تتعلق بتقدير الرسوم أما المنازعات التي تقوم على أساس آخر فإن الطعن في الأحكام الصادرة فيها يخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات. وإذ أسس الحكم المستأنف قضاءه على أنه لا يجوز للشهر العقاري إصدار أمر ثان بتقدير رسوم تكميلية ما دام أنه سبق له إصدار أمر بتقديرها فإن هذا الحكم لا يسري عليه نص المادة 26 من القانون سالف الذكر.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 26 من القانون رقم 70 سنة 1964 بشأن رسوم الشهر والتوثيق تنص على أنه في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويجوز لذوي الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 التظلم من أمر التقدير.... ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن، وكان المستفاد من هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابلية الطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك وكانت منازعة المطعون ضدهما أمام محكمة الدرجة الأولى تقوم على أن مكتب الشهر العقاري سبق له إصدار أمر بتقدير رسوم تكميلية مستحقة عليهما عن ذات المحرر المشهر الصادر بشأنه أمر التقدير المتظلم منه، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلغاء هذا الأمر تأسيساً على أنه لا يجوز لمكتب الشهر العقاري إصدار أمر ثان بتقدير رسوم تكميلية ما دام قد سبق له إصدار أمر بتقدير هذه الرسوم التكميلية، وكان النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم لا يدور حول مقدار الرسوم وإنما يدور حول أحقية مكتب الشهر العقاري أو عدم أحقيته في إصدار أمر ثان بتقدير رسوم تكميلية عن شهر محرر واحد، فإن الحكم الصادر في هذه المنازعة لا يكون قد فصل في منازعة في تقدير الرسوم ومن ثم يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن ذلك الحكم لا يجوز استئنافه طبقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 سالف الذكر لأنه قضى في تظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية وحجب نفسه عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق