الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 يوليو 2025

الطعن 1701 لسنة 56 ق جلسة 22 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 128 ص 594

جلسة 22 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع نائبي رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، وعبد الحميد سليمان.

-------------

(128)
الطعن رقم 1701 لسنة 56 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". التأجير من الباطن. إثبات.
الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الأجرة ومقابل التأجير مفروشاً. اعتباراً ترخيصا المستأجر بالتأجير من الباطن مفروشاً. شرطه. صدوره في غير الحالات التي يستمد فيها المستأجر حقه في التأجير المفروش من القانون مباشرة.

-----------------
أجاز المشرع للمستأجر تأجير مسكنه مفروشاً في حالات معينة حددتها المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمستأجر في هذه الحالات يستمد حقه من القانون مباشرة، فلا يلزم بالحصول على إذن من المالك، ولا يكون لقبض هذا الأخير الأجرة منه - في هذه الحالات - مضافاً إليها مقابل التأجير من الباطن، ثمة دلالة ولا يعد بمثابة تصريح منه للمستأجر بتأجير العين من الباطن مفروشة أو غير مفروشة في غير تلك الحالات - التي يتعين على المستأجر الحصول فيها على إذن كتابي من المالك بالتصريح له بالتأجير من الباطن، وإذ كانت الكتابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ركناً شكلياً، بل اشترطت كوسيلة للإثبات فيقوم مقامها الإقرار واليمين، ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء بحيث يعتبر إثباتاً كافياً للترخيص بالتأجير من الباطن الإيصال الصادر من المؤجر بتسليمه الأجرة من المستأجر مضافاً إليها الزيادة القانونية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 5644 لسنة 1982 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1974 وإخلاء شقة النزاع. وقالا بياناً لها أن الطاعنة مستأجرة شقة التداعي قامت بتأجيرها من الباطن للسيد - ......، بدون إذن كتابي منهما بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وأحكام القانون 49 سنة 1977، أجابت الطاعنة بأنها تؤجر عين النزاع مفروشة بموافقة المطعون ضدهما. وقدمت تأييداً لذلك إيصالاً مؤرخاً 1/ 8/ 1976 يتضمن استلام المطعون ضدهما أجرة شقة التداعي عن شهر أغسطس سنة 1976 مضافاً إليها70% من القيمة الإيجارية كمقابل للتأجير من الباطن. قضت المحكمة برفض الدعوى - استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 3326 سنة 101 ق القاهرة، وطعنا على الإيصال المؤرخ 1/ 8/ 1976 بالتزوير صلباً وتوقيعاً. وبتاريخ 8/ 5/ 1985 حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الادعاء بالتزوير على الإيصال المؤرخ 1/ 8/ 1976، وأحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أنها كانت تؤجر شقة النزاع مفروشة بتصريح من المطعون ضدهما أو استعمالاً لحق قانوني يخول لها ذلك، وبعد سماع شهود الطرفين قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبإخلاء الطاعنة من عين التداعي. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها استدلت على أن المطعون ضدهما وافقا على تأجيرها شقة النزاع مفروشة، بإيصال يفيد سدادها أجرة شهر أغسطس سنة 1976 مضافاً إليها 70% مقابل التأجير مفروشاً، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح دلالة هذا الإيصال، وقضى بعدم قبول الادعاء بتزويره لكونه غير منتج في إثبات تلك الموافقة، ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء لعجزها عن إثبات الإذن بالتأجير من الباطن بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان المشرع قد أجاز للمستأجر تأجير مسكنه مفروشاً في حالات معينة حددتها المادة 26 من القانون رقم 52 سنة 1969 المقابلة للمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وكان المستأجر في هذه الحالات يستمد حقه من القانون مباشرة، فلا يلزم بالحصول على إذن من المالك، ولا يكون لقبض هذا الأخير الأجرة منه - في هذه الحالات مضافاً إليها مقابل التأجير من الباطن، ثمة دلالة، ولا يعد بمثابة تصريح منه للمستأجر بتأجير العين من الباطن مفروشة أو غير مفروشة - في غير تلك الحالات، التي يتعين على المستأجر الحصول فيها على إذن كتابي من المالك بالتصريح له بالتأجير من الباطن، وإذ كانت الكتابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ركناً شكلياً، بل اشترطت كوسيلة للإثبات فيقوم مقامها الإقرار واليمين، ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة القرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء - بحيث يعتبر إثباتاً كافياً للترخيص بالتأجير من الباطن الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر مضافاً إليها الزيادة القانونية، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت للتدليل على موافقة المطعون ضدهما على قيامها بالتأجير من الباطن مفروشاً إيصالاً يفيد سدادها أجرة شهر أغسطس سنة 1976 مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل ذلك التأجير، وذيل بتوقيع للمطعون ضدهما طعناً عليه بالتزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/ 5/ 1985 انتهى إلى عدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج، ملتفتاً عن دلالة الإيصال المذكور بناء على تحصيل خاطئ مفاده أن هذا الإيصال لا يدل على أن المطعون ضدهما قد صرحا للطاعنة بتأجير عين النزاع من الباطن غير مفروشة، ولكن يستفاد منه أن الطاعنة استعملت حقها في تأجير شقة التداعي استناداً إلى قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 486 سنة 1970 الصادر تطبيقاً للمادة 26 من القانون 52 سنة 1969 دون أن تتحقق من صحة ذلك الإيصال، وما إذا كان قد صدر عن فترة استمدت المستأجرة حقها في التأجير من الباطن مفروشاً من القانون مباشرة، فلا يكون للإيصال ثمة دلالة، أم على النقيض من ذلك صدر في غير هذه الحالات فيتعين عليها الحصول على إذن من المؤجر، ويعد الإيصال في هذه الحالة بمثابة تصريح من المطعون ضدهما بالتأجير من الباطن، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه إلى جانب مخالفته للثابت بالأوراق بالقصور في التسبيب الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون في الدعوى ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق