الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 يوليو 2025

الطعن 4964 لسنة 55 ق جلسة 10 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 76 ص 367

جلسة 10 من مارس سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد حلمي راغب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومحمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان.

----------------

(76)
الطعن رقم 4964 لسنة 55 القضائية

نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات إلا ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
ثبوت أن الحكم المطعون فيه صادر في مخالفة وجوب الحكم بعدم جواز الطعن ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بوفاة الطاعن. علة ذلك؟

-----------------
لما كان المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها، وكان البين من الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين بوصف أنهما (أولاً) قاما بتشغيل عمال دون أن يكونوا حاصلين على شهادة قيد (ثانياً) لم يبلغا الجهة الإدارية المختصة عن الوظائف الشاغرة قبل التعيين (ثالثاً) لم يرسلا إلى تلك الجهة الإحصائية السنوية متضمنة البيانات المقررة (رابعاً) لم يمنحا العاملين لديهم أجازاتهم السنوية، (خامساً) لم يمنحا العاملين لديهم إجازات في الأعياد المحددة، (سادساً) لم ينشئا سجلاً خاصاً بقيد الجزاءات المالية التي توقع على العاملين. وهي مخالفات طبقاً لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وقد صدر الحكم المطعون فيه بإدانتهما على هذا الأساس، فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه. ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بالنسبة للطاعن الثاني بوفاته بعد تقريره بالطعن وتقديم أسبابه - طبقاً لصورة قيد الوفاة التي قدمت بالجلسة - إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولاً): قاما بتشغيل عدد 165 عاملاً دون أن يكونوا حاصلين على شهادة قيد. (ثانياً): لم يبلغا الجهة الإدارية المختصة عن الوظائف الشاغرة قبل التعيين. (ثالثاً): لم يرسلا إلى الجهة الإدارية المختصة الإحصائية السنوية متضمنة البيانات المقررة. (رابعاً): لم يمنحا العاملين المشار إليهم بالتهمة الأولى إجازاتهم السنوية. (خامساً): لم يمنحا العاملين سالفي الذكر أجازات الأعياد الرسمية. (سادساً): لم ينشئا ملفاً لكل من العاملين سالفي الذكر يتضمن البيانات المقررة. (سابعاً): لم يضعا لائحة تنظيم العمل والجزاءات في مكان ظاهر من مؤسستهما. ثامناً: لم ينشئا سجلاً بقيد الجزاءات المالية التي توقع على العاملين. وطلبت عقابهما بالمواد 16، 18، 21، 26، 43، 48، 55، 59، 70، 165، 166، 167، 170 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل. ومحكمة جنح.... قضت غيابياً بتغريم كل منهما عشرة جنيهات لكل تهمة مع التعدد بالنسبة لكل التهم عدا الثانية والثالثة بقدر عدد العمال وعددهم مائة وخمسة وستين عاملاً. فاستأنف المحكوم عليهما ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها، وكان البين من الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين بوصف أنهما (أولاً) قاما بتشغيل عمال دون أن يكونوا حاصلين على شهادة قيد (ثانياً) لم يبلغا الجهة الإدارية المختصة عن الوظائف الشاغرة قبل التعيين (ثالثاً) لم يرسلا إلى تلك الجهة الإحصائية السنوية متضمنة البيانات المقررة (رابعاً) لم يمنحا العاملين لديهم أجازاتهم السنوية، (خامساً) لم يمنحا العاملين لديهم إجازات في الأعياد المحددة، (سادساً) لم ينشئا سجلاً خاصاً بقصد الجزاءات المالية التي توقع على العاملين. وهي مخالفات طبقاً لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وقد صدر الحكم المطعون فيه بإدانتهما على هذا الأساس، فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه. ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بالنسبة للطاعن الثاني بوفاته بعد تقريره بالطعن وتقديم أسبابه - طبقاً لصورة قيد الوفاة التي قدمت بالجلسة - إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق