جلسة 29 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
---------------
(104)
الطعن رقم 1070 لسنة 52 القضائية
(1 - 2) عمل "تصحيح أوضاع العاملين: مدة خدمة: ترقية".
1 - مدد الخدمة السابقة التي قضيت في الجمعيات التعاونية الزراعية. الاعتداد بها في حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975.
2 - طلب ضم مدة الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. وجوب التقدم به إلى لجنة شئون العاملين المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون المشار إليه. عدم كفاية ثبوت تلك المدد بملف الخدمة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3904 لسنة 1978 عمال كلي المنصورة على المطعون ضده - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية طلبوا فيها ضم مدة خدمتهم جميعاً بالجمعيات التعاونية الزراعية وضم مدة خدمة ثالثهم بالقوات المسلحة وتسوية حالتهم على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بالنسبة للفئة المالية أو المرتب - وقالوا بياناً لذلك أنه تم تعيين الأول والثاني بالجمعيات التعاونية الزراعية بمؤهل الابتدائية القديمة في 1/ 1/ 1959 وثالثهم في 10/ 12/ 63 بذات المؤهل وكان مجنداً بالقوات المسلحة من 20/ 4/ 1960 حتى 1/ 11/ 1963 ثم عينوا بالبنك المطعون ضده في 28/ 2/ 1977 على الفئة المالية الثامنة تنفيذاً لأحكام القرار الوزاري رقم 127 لسنة 1976 ولما كان لهم مدة خبرة تزيد على مدة الخبرة اللازمة للتعين في وظيفة كاتب "حـ" بالفئة المالية الثامنة فإنهم يستحقون علاوة دورية عن كل سنة من السنوات الزائدة عن المدة المطلوبة تضاف إلى أول مربوط الفئة الثامنة ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره عدل الطاعنون طلباتهم إلى طلب الحكم على مقتضى النتيجة التي انتهى إليها الخبير والتي أسسها على إعمال القانون رقم 11 لسنة 1975 قضت المحكمة بأحقية الطاعنين الأول والثاني في التعيين على الدرجة الثامنة من 1/ 3/ 1977 بمرتب أساسي 15 جنيه يضاف إليها خمسة علاوات قيمة كل منها جنيهاً واحداً وأحقية الطاعن الثالث في التعيين على الدرجة الثامنة من 1/ 3/ 1977 بمرتب أساسي 15 جنيه يضاف إليها أربع علاوات قيمة كل منها جنيه واحد. طعن البنك على هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 لسنة 33 ق المنصورة وبجلسة 13/ 2/ 1982 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن المحكمة أسست قضاءها برفض الدعوى على أنهم لم يقدموا طلباً بضم مدة الخدمة موضوع النزاع في الميعاد المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 في حين أنهم لم يقيموا الدعوى استناداً إلى هذا القانون لأنه لا يطبق إلا على العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 بينما تم تعيينهم بالبنك في 28/ 2/ 1977 ومن ثم لا تنطبق عليهم أحكامه وإنما أقاموها على سند من القواعد التي وضعها البنك وضعها البنك وهو بسبيل تعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية في وظائفه وإذ كانت سلطة البنك في تعيين موظفيه تقديريه لا معقب عليها طالما أن التعيين تم وفقاً لنصوص قانون العاملين بالقطاع العام وخلا من إساءة استعمال الحق إلا أنه إذا وضع قواعد عامة لهذا التعيين لتطبيقها على جميع الذين تتوافر فيها شروطه فإنه يلتزم بها دون تفرقه بينهم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من مواد إصدار القانون 11 لسنة 1975 تنص على سريان أحكامه على... (ب) العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 فيما عدا أحكام المادتين 1، 3 من القانون المرافق وتنص المادة الأولى من القانون 61 لسنة 71 على سريان أحكام النظام المرافق له على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الجمعيات التعاونية تعتبر في حكم القانون 60 لسنة 1971 من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة بصريح نص المادة الرابعة من هذا القانون المقابلة لنص المادة الرابعة من القانون 32 لسنة 1966 ومفاد ذلك الاعتداد بمدد الخدمة السابقة التي قضاها العاملون بالجمعيات التعاونية الزراعية في حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975، لما كان ذلك وكانت المادة 19 من هذا القانون توجب لاحتساب مدة الخدمة صدور قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون ولا تجيز النظر في احتساب أية مدة من المدد المنصوص عليها في المادة 28 من ذات القانون بعد هذا التاريخ لا يغني عن التقدم بالطلب المشار إليه ثبوت هذه المدة بملف خدمة العامل وقت التعيين وكان الطاعنون لا ينازعون في أنهم لم يتقدموا بهذا الطلب وكان لا يغير من ذلك أن يكون الطاعنون قد أغفلوا الإشارة في صحيفة دعواهم إلى القانون 11 لسنة 1975 طالما أنهم عادوا فحددوا طالبتهم الختامية وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المؤسس على إعمال أحكام هذا القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق