الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 مايو 2016

سنة 35 مكتب فني (1984) مدني

---------------
---------------
الطعن 843 لسنة 50 ق جلسة 13 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 91 ص 477
الطعن 1518 لسنة 53 ق جلسة 19 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 93 ص 486
الطعن 1446 لسنة 47 ق جلسة 20 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 94 ص 493
الطعن 156 لسنة 49 ق جلسة 20 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 95 ص 500
الطعن 836 لسنة 49 ق جلسة 20 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 96 ص 505
الطعن 1083 لسنة 50 ق جلسة 21 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 97 ص 512
الطعن 1098 لسنة 50 ق جلسة 21 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 98 ص 519
الطعن 53 لسنة 52 ق جلسة 21 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 99 ص 524
الطعن 16 لسنة 53 ق جلسة 21 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 100 ص 527
الطعن 1528 لسنة 53 ق جلسة 21 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 101 ص 531
الطعن 753 لسنة 47 ق جلسة 22 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 102 ص 536
الطعن 324 لسنة 50 ق جلسة 26 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 103 ص 540
الطعن 1820 لسنة 50 ق جلسة 26 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 104 ص 545
الطعن 47 لسنة 52 ق جلسة 13 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 126 ص 671
الطعن 6 لسنة 53 ق جلسة 13 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 127 ص 675
الطعن 1062 لسنة 50 ق جلسة 14 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 128 ص 679
الطعن 463 لسنة 47 ق جلسة 15 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 129 ص 682
الطعن 1696 لسنة 49 ق جلسة 15 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 130 ص 687
الطعن 1048 لسنة 50 ق جلسة 15 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 131 ص 690
الطعن 762 لسنة 52 ق جلسة 15 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 132 ص 694
الطعن 950 لسنة 49 ق جلسة 18 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 133 ص 700
الطعن 307 لسنة 47 ق جلسة 19 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 134 ص 705
الطعن 36 لسنة 49 ق جلسة 19 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 136 ص 716
الطعن 412 لسنة 49 ق جلسة 19 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 137 ص 722
الطعن 569 لسنة 50 ق جلسة 19 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 138 ص 726
الطعن 583 لسنة 49 ق جلسة 19 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 139 ص 730
الطعن 481 لسنة 50 ق جلسة 19 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 140 ص 736
الطعن 2190 لسنة 52 ق جلسة 19 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 141 ص 741
الطعن 17 لسنة 40 ق جلسة 20 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 142 ص 749 
الطعن 1894 لسنة 49 ق جلسة 20 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 143 ص 752
الطعن 1107 لسنة 50 ق جلسة 20 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 144 ص 758
الطعن 1292 لسنة 50 ق جلسة 20 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 145 ص 764
الطعن 20 لسنة 53 ق جلسة 20 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 147 ص 772 
الطعن 1191 لسنة 47 ق جلسة 21 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 148 ص 777
الطعنان 1031 و 1032 لسنة 50 ق جلسة 22 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 149 ص 786
الطعن 427 لسنة 51 ق جلسة 22 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 150 ص 790
الطعن 55 لسنة 49 ق جلسة 25 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 151 ص 793
الطعن 1439 لسنة 49 ق جلسة 25 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 152 ص 798
الطعن 1370 لسنة 50 ق جلسة 25 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 153 ص 803
الطعنان 136 و 173 لسنة 49 ق جلسة 26 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 154 ص 811
الطعن 610 لسنة 49 ق جلسة 26 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 155 ص 824
الطعن 586 لسنة 53 ق جلسة 26 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 156 ص 827
الطعن 680 لسنة 53 ق جلسة 26 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 157 ص 833
الطعن 916 لسنة 53 ق جلسة 26 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 158 ص 841
الطعن 1080 لسنة 50 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 159 ص 846
الطعن 1588 لسنة 50 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 161 ص 858
الطعن 1999 لسنة 50 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 162 ص 862
الطعن 21 لسنة 53 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 163 ص 865 
الطعن 39 لسنة 53 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 164 ص 868 
الطعن 434 لسنة 49 ق جلسة 28 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 165 ص 870 
الطعن 673 لسنة 50 ق جلسة 28 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 166 ص 874 
الطعن 825 لسنة 50 ق جلسة 29 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 167 ص 878 
الطعن 121 لسنة 49 ق جلسة 1 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 168 ص 889
الطعن 1471 لسنة 50 ق جلسة 4 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 170 ص 902
الطعن 242 لسنة 52 ق جلسة 4 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 171 ص 905
الطعن 284 لسنة 49 ق جلسة 5 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 174 ص 917
الطعن 395 لسنة 49 ق جلسة 8 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 175 ص 924
الطعن 1167 لسنة 53 ق جلسة 8 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 176 ص 931
الطعن 230 لسنة 47 ق جلسة 9 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 177 ص 936
الطعن 2 لسنة 49 ق جلسة 9 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 178 ص 943
الطعن 2256 لسنة 51 ق جلسة 9 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 179 ص 949
الطعن 1366 لسنة 53 ق جلسة 9 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 180 ص 954
الطعن 1741 لسنة 53 ق جلسة 10 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 182 ص 966
الطعن 375 لسنة 49 ق جلسة 11 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 183 ص 972
الطعن 1036 لسنة 50 ق جلسة 11 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 184 ص 977
الطعن 1326 لسنة 53 ق جلسة 15 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 186 ص 986
الطعن 534 لسنة 49 ق جلسة 16 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 187 ص 991
الطعن 744 لسنة 49 ق جلسة 16 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 188 ص 995
الطعن 768 لسنة 49 ق جلسة 16 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 189 ص 1003
الطعن 301 لسنة 50 ق جلسة 16 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 190 ص 1006
الطعن 591 لسنة 50 ق جلسة 16 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 191 ص 1012
الطعن 1674 لسنة 53 ق جلسة 16 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 192 ص 1016
الطعن 1991 لسنة 53 ق جلسة 16 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 193 ص 1019
الطعن 500 لسنة 50 ق جلسة 18 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 198 ص 1040
الطعن 1148 لسنة 53 ق جلسة 18 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 199 ص 1045
الطعن 748 لسنة 49 ق جلسة 19 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 200 ص 1050
الطعن 400 لسنة 53 ق جلسة 22 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 201 ص 1054
الطعن 904 لسنة 53 ق جلسة 22 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 202 ص 1060
الطعن 1179 لسنة 53 ق جلسة 22 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 203 ص 1068
الطعن 912 لسنة 50 ق جلسة 24 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 204 ص 1073
الطعن 72 لسنة 49 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 207 ص 1092
الطعن 1672 لسنة 49 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 208 ص 1095
الطعن 788 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 209 ص 1100
الطعن 944 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 210 ص 1103
الطعن 1246 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 211 ص 1106
الطعن 1501 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 212 ص 1111
الطعن 1641 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 213 ص 1117
الطعن 805 لسنة 49 ق جلسة 29 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 214 ص 1122
الطعن 1982 لسنة 49 ق جلسة 29 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 215 ص 1125
-----------------
الطعن 1413 لسنة 50 ق جلسة 13 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 316 ص 1654
الطعن 639 لسنة 50 ق جلسة 14 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 318 ص 1662
الطعن 1555 لسنة 49 ق جلسة 17 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 319 ص 1665
الطعن 722 لسنة 50 ق جلسة 17 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 320 ص 1673
الطعن 783 لسنة 49 ق جلسة 19 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 321 ص 1681
الطعن 88 لسنة 53 ق جلسة 20 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 323 ص 1693 
الطعن 1074 لسنة 53 ق جلسة 20 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 324 ص 1700
الطعن 748 لسنة 46 ق جلسة 21 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 325 ص 1706 
الطعن 46 لسنة 49 ق جلسة 21 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 326 ص 1712 
الطعنان 966 لسنة 51 ق و 573 لسنة 52 ق جلسة 21 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 327 ص 1720
الطعن 935 لسنة 50 ق جلسة 26 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 328 ص 1734 
الطعن 12 لسنة 53 ق جلسة 26 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 329 ص 1738 
الطعن 57 لسنة 53 ق جلسة 26 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 330 ص 1742
الطعن 934 لسنة 50 ق جلسة 22 / 10 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 332 ص 1748
الطعن 1044 لسنة 49 ق جلسة 25 / 10 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 333 ص 1751
الطعن 1778 لسنة 50 ق جلسة 25 / 10 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 334 ص 1762
الطعن 7 لسنة 50 ق جلسة 28 / 10 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 335 ص 1767 
الطعن 881 لسنة 50 ق جلسة 29 / 10 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 336 ص 1772
الطعن 1077 لسنة 49 ق جلسة 1 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 337 ص 1778
الطعن 1084 لسنة 49 ق جلسة 1 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 338 ص 1784
الطعن 2080 لسنة 53 ق جلسة 1 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 339 ص 1791
الطعن 2038 لسنة 50 ق جلسة 7 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 341 ص 1800
الطعن 47 لسنة 51 ق جلسة 7 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 342 ص 1803 
الطعن 381 لسنة 49 ق جلسة 8 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 344 ص 1811 
الطعن 1900 لسنة 49 ق جلسة 11 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 345 ص 1821
الطعن 1379 لسنة 51 ق جلسة 11 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 346 ص 1827
الطعنان 1327 ، 1467 لسنة 53 ق جلسة 12 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 347 ص 1831
الطعن 77 لسنة 53 ق جلسة 13 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 348 ص 1836
الطعن 1479 لسنة 50 ق جلسة 15 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 349 ص 1840
الطعن 656 لسنة 42 ق جلسة 19 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 350 ص 1842
الطعن 1405 لسنة 47 ق جلسة 19 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 351 ص 1848
الطعن 131 لسنة 49 ق جلسة 19 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 352 ص 1854
الطعن 936 لسنة 49 ق جلسة 21 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 353 ص 1858
الطعن 1401 لسنة 50 ق جلسة 21 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 354 ص 1865
الطعن 1445 لسنة 50 ق جلسة 21 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 355 ص 1868
الطعن 930 لسنة 49 ق جلسة 22 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 356 ص 1873
الطعن 234 لسنة 50 ق جلسة 22 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 357 ص 1877
الطعن 2111 لسنة 50 ق جلسة 25 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 358 ص 1881
الطعن 104 لسنة 51 ق جلسة 25 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 359 ص 1886
الطعن 1532 لسنة 51 ق جلسة 25 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 360 ص 1890
الطعن 2123 لسنة 51 ق جلسة 25 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 361 ص 1894
الطعن 873 لسنة 50 ق جلسة 26 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 364 ص 1911
الطعن 1649 لسنة 51 ق جلسة 26 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 366 ص 1920

الطعن 2013 لسنة 58 ق جلسة 29 /3/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 148 ص 897

برئاسة السيد المستشار / درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندي ومحمد شهاوى.
-----------------

تعويض " تقادم دعوى التعويض" "وقف التقادم " . دعوى . مسئولية .
تقادم دعوى الناشئة عن جريمة وقف سريانه حتى تنقضي الدعوى الجنائية بحكم بات علة ذلك اعتبار رفع الدعوى الجنائية أو السير فيها مانع يتعذر معه على المضرور المطالبة بالتعويض.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى أحكام المادتين 172، 382 /1 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ويظل الوقف سارياً حتى تنقضي الدعوى الجنائية. وهذا الانقضاء يكون بصدور حكم بات فيها أو بصيرورته باتاً بفوات ميعاد الطعن، فيه أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء ومن تاريخ هذا الانقضاء يعود تقادم دعوى التعويض إلى السريان باعتبار أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير قائماً بعد في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
- 2  أهلية .تقادم .
الحكم بعقوبة جناية أثره عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدع أو مدعي عليه المواد 8 و 24 / 1 و25 /4 عقوبات مخالفة ذلك أثره البطلان أعمال هذه القاعدة علي الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية عدم تعيين المحكوم عليه بعقوبة جناية قيما تقره المحكمة أثره اعتبار الفترة التي تسبق صدور الحكم بتعيين القيم مانعا يوقف سريان التقادم.
مفاد المواد 8، 24 /1، 25 /4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بقوبة جناية يستتبع حتماً و بقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلب إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن، وهى قاعدة يتعين أعمال حكمها على الأحكام التي تصدر من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية طبقاً لما تقضى به المادتان 123، 129 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بإعتبارها تتضمن تشديداً للعقوبة الواردة فيه جاءت في قانون العقوبات، وينبني على ذلك أنه إذا لم يعين المحكوم عليه بعقوبة جناية من المحاكم العسكرية فيما تقره المحكمة فإنه يتعذر على المضرور من الفعل غير المشروع الذي ارتكبه أن يرفع دعواه بالتعويض قبله إلا بعد أن يلجأ إلى المحكمة التي حددتها المادة25/4 من قانون العقوبات لتعيين القيم، ومن ثم فإن الفترة التي تسبق صدور الحكم بتعيين هذا القيم تعد في حكم المادة 382/1 من القانون المدني مانعاً يقف معه سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن تقادم دعوى المضرور إن عاد إلى السريان من اليوم التالي لتاريخ 13/4/1978 الذي أصبح فيه الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية باتاً إلا أن سريان هذا التقادم أوقف من جديد بتقديم المطعون ضده طلب تعيين قيم على المحكوم عليه بتاريخ 30/12/1979 بعد أن حل محل دائنه - المضرور - في جميع ما له من حقوق قبله عملاً بالمادة 799 من القانون المدني وظل الوقف قائماً حتى صدور الحكم النهائي بتعيين القيم في 15/3/1984 مما لا تكون معه دعوى المضرور بالتعويض قد سقطت حتى قيام المطعون ضده يرفع دعواه بالرجوع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 25/7/1984.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته - وزير الدفاع - أقام الدعوى رقم 4459 لسنة 84 لدى محكمة الزقازيق الابتدائية على الطاعن بصفته قيماً على ابنه ......... المحكوم عليه في الجناية العسكرية رقم 771 لسنة 1973 الإسماعيلية بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ عشرة آلاف وأربعمائة وأربعة وثلاثين جنيهاً, وقال شارحاً للدعوى أن المجني عليه في الجناية سالفة الذكر استصدر ضده باعتباره متبوعاً لمرتكب الحادث المشمول بقوامة الطاعن حكماً في الدعوى رقم 4377 لسنة 77 مدني الزقازيق الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف المقيد برقم 20 لسنة 24 قضائية المنصورة قضى بإلزامه بأداء مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة, قام بتنفيذه والوفاء بهذا المبلغ إلى المجني عليه, وإذ كان وفاؤه تنفيذاً لذلك الحكم يخول له وفقاً للمادة 175 من القانون المدني حق الرجوع على تابعه مرتكب الفعل غير المشروع بما وفاه فقد أقام الدعوى ليقضي له بمطلبه منها. وبتاريخ 25 ديسمبر سنة 1985 قضت المحكمة أول درجة برفض الدعوى لانقضائها بالتقادم, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 29 قضائية لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبجلسة 6 مارس سنة 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبمطلب المطعون ضده من الدعوى, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك أنه تمسك في مواجهة المطعون ضده بانقضاء حق المضرور بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه دون أن ترفع عليه منه الدعوى بطلب التعويض، وإذ فهم الحكم المطعون فيه هذا الدفع خطأ واعتبره أنه يتعلق بسقوط حق المطعون ضده في دعواه بالرجوع وقضى بإلزامه بأداء المبلغ وفاء للمضرور على سند من وقت تقادم تلك الدعوى خلال فترة اتخاذ المطعون ضده إجراءات تعيين قيم ليتسنى له مباشرتها في مواجهته فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى أحكام المادتين 172، 382/ 1 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض المضرور الناشئ عن الجريمة فإن بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة بطلب إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن، وهي قاعدة يتعين إعمال حكمها في الأحكام التي تصدر من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية طبقا لما تقضي به المادتان 123، 129 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 باعتبارها تتضمن تشديدا للعقوبة الواردة فيه جاءت في قانون العقوبات، وينبني على ذلك أنه إذا لم يعين المحكوم عليه بعقوبة جناية من المحاكم العسكرية فيما تقره المحكمة فإنه يتعذر على المضرور من الفعل غير المشروع الذي ارتكبه أن يرفع دعواه بالتعويض قبله إلا بعد أن يلجأ إلى المحكمة التي حددتها المادة 25/ 4 من قانون العقوبات لتعيين القيم، ومن ثم فإن الفترة التي تسبق صدور الحكم بتعيين هذا القيم تعد في حكم المادة 382/ 1 من القانون المدني مانعا يقف معه سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن تقادم دعوى المضرور إن عاد إلى السريان من اليوم التالي لتاريخ 13/4/1978 الذي أصبح فيه الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية باتا إلا أن سريان هذا التقادم أوقف من جديد بتقديم المطعون ضده طلب تعيينه قيم على المحكوم عليه بتاريخ 30/12/1979 بعد أن حل محل دائنه - المضرور - في جميع ما له من حقوق قبله عملا بالمادة 799 من القانون المدني وظل الوقف قائما حتى صدور الحكم النهائي بتعيين القيم في 15/3/1984، مما لا تكون معه دعوى المضرور بالتعويض قد سقطت حتى قيام المطعون ضده برفع دعواه بالرجوع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 25/7/1984، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فيما قضى به من رفض الدفع الذي أبداه الطاعن بسقوط حق المضرور في طلب التعويض بالتقادم وإلزامه بما وفاه المطعون ضده إلى المضرور فإنه لا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من خطأ قانوني في مقام الرد على ذلك الدفع إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وترده إلى الأساس السليم في القانون دون أن تنقضه
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الخميس، 21 أبريل 2016

(الطعن 63 لسنة 26 جلسة 2 /4 /1956 مكتب فني 7 ق 132 ص 457)

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وحضور السادة مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي المستشارين.
---------------
 1 -  استئناف . قانون " الجهل بميعاد الاستئناف" . 
استئناف. القضاء بعدم قبوله شكلا. لا يحول دون تأجيل الدعوى.
تأجيل نظر الدعوى لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه.

 2 - استئناف . قانون " الجهل بميعاد الاستئناف" .
الجهل بميعاد الاستئناف. لا يصلح عذرا.
اعتذار المستأنف بجهله ميعاد الاستئناف لا يصلح عذراً.

3 - نقض. أسباب جديدة. استئناف 
الاحتجاج بالمرض كعذر مانع من دفع الاستئناف في الميعاد. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تجوز.
لا يصح الاحتجاج لأول مرة أمام محكمة النقض بالمرض كعذر مانع من رفع الاستئناف في الميعاد.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: باعتباره من حائزي محصول قمح سنة 1950 لم يورد نصيب الحكومة منه. وطلبت عقابه بالمواد1 و9 و56 مرسوم التموين سنة 1950 و95 سنة 1945 ومحكمة جنح أبو قرقاص الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصروفات. فاستأنف المتهم ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------------
المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وشاب أسبابه القصور إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد مع أن المحكمة سبق لها أن أجلت نظر الدعوى إلى أجل غير مسمى مما يفيد تصديها للموضوع, وإذ اعتمد في قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً على إجابة الطاعن بأنه يجهل ميعاد الاستئناف مع أن الطاعن لم يفهم معنى السؤال وما منعه من الاستئناف في الميعاد إلا مرضه الذي تدل عليه الشهادة الطبية المرافقة لتقرير الطعن هذا إلى أن الواقعة التي دان الحكم الطاعن بها أصبحت لا عقاب عليها. 
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي في المعارضة صدر في 5 من مايو سنة 1952 ولم يستأنفه الطاعن إلا في 7 من يوليه سنة 1952 أي بعد فوات ميعاد عشرة الأيام المقررة بالمادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية, ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدعوى أجلت لأجل غير مسمى كطلب النيابة, ثم أجلت لجلسة 12 سبتمبر سنة 1955, وفي جلسة 7 من نوفمبر سنة 1955 التي أجلت إليها الدعوى سألت المحكمة الطاعن عن السبب في عدم تقريره بالاستئناف في الميعاد فقال بأنه يجهل الميعاد فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً, لما كان ذلك وكان تأجيل نظر الدعوى لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه - وكان اعتذار الطاعن بجهله الميعاد لا يصلح عذراً ولا يصح له الاحتجاج بالمرض لأول مرة أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم وكان لا يجوز الطعن على الحكم إلا في خصوص ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاًً فلا سبيل لمعالجة ما يكون قد شاب هذا الحكم من خطأ في القانون بصدور القرار رقم 64 لسنة 1954 بمد أجل تسليم حصة الحكومة من القمح حتى آخر أغسطس سنة 1954 ويتعين رفض الطعن.

الطعن 1231 لسنة 27 ق جلسة 3/ 12/ 1957 س 8 ج 3 ق 261 ص 952

برياسة السيد المستشار / حسن داود, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي, وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
-----------------
- 1  نقض - اثر نقض الحكم . نيابة عامة. قانون. تموين.
صدور منشور من النائب العام بإرجاء تقديم قضايا معينة إلى المحاكمة عدم اعتباره في قوة القانون.
إن التعميم الصادر من السيد النائب العام بالكتاب الدوري رقم 69 سنة 1957 في 13 مارس سنة 1957 قاصر على إرجاء تقديم قضايا الجنح التي يتهم فيها أصحاب المطاحن و المخابز لمخالفتهم أحكام التشريعات القائمة بشأن مواصفات إنتاج الدقيق وصناعة الخبز إلى المحاكمة و طلب تأجيل ما يكون منظوراً من هذه القضايا أمام المحاكم إلى أجل غير مسمى، ولا يرقى إلى مرتبة القانون أو يلغيه.
- 2  تموين .  تموين . خبز.
إنتاج خبز دون الوزن المقرر. توفر الجريمة كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن.
إن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن إذ أن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام.
----------------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-......(الطاعن) و2-......... و3-.....و4-....بأنهم: استخرجوا خبزا أقل من الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابهم بالقرار رقم 516 لسنة 1945 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمعدل بالقرار رقم 18 لسنة 1956. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات للأول والثالث، حضوريا بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع......و..... و..... ، وغيابيا - للمتهم.... - أولا- بتغريم المتهم الأول.......مائة جنيه - وثانيا- بالنسبة للمتهم..... بحبسه مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة مائة جنيه وكفالة عشرين جنيها - وثالثا - بالنسبة للمتهم....... بحبسه مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة مائة جنيه وكفالة عشرين جنيها- ورابعا- براءة المتهم......بلا مصاريف وأمرت المحكمة بالمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل بأحرف كبيرة لمدة ستة أشهر بلا مصاريف. فاستأنف المحكوم عليهما، ومحكمة القاهرة الوطنية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف

فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.
------------------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه الصادر في 5 من يونيه سنة 1957 إذ قضى بتأييد حكم الدرجة الأولى الذي أنزل بالطاعن عقوبة واحدة عن جريمتي استخراج خبز بأقل من الوزن المقرر وإنتاج خبز تزيد نسبة الرطوبة فيه عن المسموح قانونا إعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لوحدة الغرض في التهمتين ومستندا في القول بنقص الرغيف عن الوزن المقرر إلى ثبوت زيادة نسبة الرطوبة في بعض الأرغفة، جاء مشوبا بفساد الاستدلال فضلا عن تجاوز المحكمة اختصاصها بالفصل في التهمة الثانية رغم صدور منشور من النائب العام رقم 69 في 13/3/1957 بحفظ جميع المحاضر المماثلة وطلب تأجيل الفصل فيما هو معروض منها على المحاكم إلى أجل غير مسمى ومن حق المتهم أن يستفيد من القانون الأصلح بإيقاف الفصل في التهمتين طالما أن الحكم الجزئي قد شملهما بعقوبة واحدة - كما شاب الحكم المطعون فيه بطلان نتيجة لبطلان إجراءات مفتش التموين الذي خالف نص المادة الرابعة من القرار 516 سنة 1945 التي تقضي بوجود اعتماد متوسط وزن ما لا يقل عن 150 رغيفا فلم يأخذ المفتش غيرمتوسط وزن 75 رغيفا فقط وصدر الحكم في الدعوى على هذا الأساس المخالف للقانون - هذا فضلا عن أن الحكم لم يرد على ما دفع به المتهم من أنه وكيل صاحب المخبز في النهار دون الليل وهو الوقت المقول بوقوع الجريمة فيه وبالتالي لا يسأل عما وقع

وحيث إنه لما كان التعليم الصادر من السيد النائب العام بالكتاب الدوري رقم 69 سنة 1957 في 13 من مارس سنة 1957 قاصرا على إرجاء تقديم قضايا الجنح التي يتهم فيها أصحاب المطاحن والمخابز لمخالفتهم أحكام التشريعات القائمة بشأن مواصفات إنتاج الدقيق وصناعة الخبز إلى المحاكمة وطلب تأجيل ما يكون منظورا من هذه القضايا أمام المحاكم إلىأجل غير مسمى ولا شأن للكتاب الدوري بجرائم إنتاج الخبز دون الوزن المقرر ولا هو يرقى إلى قوة القانون أو يلغيه. وكان الحكم قد أعمل المادة 32/2ع في حق الطاعن وقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأي من التهمتين مما تنعدم به مصلحته في الطعن. لما كان ذلك وكانت جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقبا عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن إذ أن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام. وكان الحكم قد أثبت بغير معقب بأن الطاعن هو المدير الدائم للمحل ولم يصدقه في دعواه عكس ذلك. فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.



الاثنين، 18 أبريل 2016

كتاب دوري 2 لسنة 2016 بشأن عدم دستورية المعارضة ، والمصادرة في الجمارك

ورد إلينا بتاريخ 6/3/2016 كتاب السيد المستشار الدكتور / رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 5/3/2016 حكماً في القضية رقم 56 لسنة 37 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة . 
كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها حكماً في القضية رقم 389 لسنة 24 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 فيما نصت عليه من : " وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فاذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها " . وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1996 . 
لما كان ذلك وكانت المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 قد نصت على انه : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (الفقرة الأولى) .
ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما اكثر (الفقرة الثانية) .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب ، فاذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها (الفقرة الثالثة المعنية بحكم المحكمة الدستورية العليا) .
كما نصت المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1996 بالبند ز على انه :" تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله (الفقرة الأولى) .. 
ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التلاعب في قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها في المادة (118) من قانون الجمارك، فإذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (122) من قانون الجمارك (الفقرة الثانية) ..
وكانت المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( 48 ) لسنه 1979 قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ....، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ".
وكان مؤدى صدور هذين الحكمين انه لا يجوز تطبيق الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة ، وكذا الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 فيما نصت عليه من : " وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فاذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها " . وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996 . باعتبارهما من النصوص الجنائية من تاريخ الحكم بعدم دستوريتهما ، وباعتبار أن أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق للنص الثاني منهما أو استنادا له كأن لم تكن .
وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي : -
أولا : تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح سواء كانت بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة الغرامة من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة مالم يغلق القانون باب المعارضة في بعض الأحكام (القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية) .
ثانيا : تجوز المعارضة في الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة في الجنح سواء كانت بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة الغرامة اذا توافرت الشروط المقررة لذلك وهي :
1 – قيام عذر لدى المتهم منعه من الحضور .
2 – عدم تمكن الخصم من تقديم هذا العذر قبل الحكم .
3 – أن يكون استئناف الحكم غير جائز .
ثالثا : تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل .
رابعا : عدم تضمين القيد الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه سلفاً .
خامسا : تطلب النيابة العامة في القضايا التي قدمت للمحاكمة لمعاقبة المتهمين طبقاً لنص الفقرة الثانية من البند (ز) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996 . عدم تطبيق الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000
سادساً: إرسال القضايا المحكوم فيها بالمصادرة أو بما يعادل قيمة البضائع موضوع التهريب استنادا إلى نص الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 30 / 3 / 2016
                                                     " النائب العام "
المستشار / نبيل احمد صادق