الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 مارس 2025

الطعن 500 لسنة 50 ق جلسة 18 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 198 ص 1040

جلسة 18 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله، ماهر قلادة واصف، حسين علي حسين والحسيني الكناني.

-----------------

(198)
الطعن رقم 500 لسنة 50 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" إجراءات المطالبة بزيادة الأجرة للترميم والصيانة".
(1) معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية المنصوص عليها في المواد من 55 - 61 ق 49 لسنة 1977 اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
الطعن في القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار م 18 ق 49 لسنة 1977.
(2) وجوب إخطار المالك للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة قبل الشروع فيه. علة ذلك قيام الجهة الإدارية بمتابعة التنفيذ وتقدير التكاليف م 33 من اللائحة التنفيذية للقانون 49/ 1977.
(3) إتمام أعمال الترميم والصيانة وجوب إخطار المالك للجهة الإدارية المختصة بطلب اعتماد المبالغ التي أنفقها وعليها البت في هذا الطلب وإخطار المالك والمستأجر بقرارها خلال ثلاثة أسابيع حق المالك في تقاضي الأجرة زائدة 20% اعتباراً من أول الشهر التالي لإتمام أعمال الترميم.
(4) إجراءات المطالبة بقيمة التكاليف التي أنفقها المالك لصيانة عقاره استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى. طريق حتمي واجب الاتباع المحكمة الابتدائية نطاقها جهة طعن في القرار وليست جهة تقدير إقامة الطاعن الدعوى مباشرة إلى القضاء للمطالبة بقيمة التكاليف. أثره. عدم قبول الدعوى.

-------------------
1 - مفاد نص المواد 55، 56، 58، 59، 60، 61 من القانون رقم 49 سنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان الترميم أو الصيانة يحققان ذلك، وتختص اللجان المنصوص عليها فيه بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة سالفة الذكر، وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها وتعلن لذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق، وأباح المشرع لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرارات الصادرة من اللجان المذكورة في ميعاد معين أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون وهي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.
2 - أوجبت المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بالقرار رقم 99 لسنة 1978، على المالك إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة وذلك لتقوم هذه الجهة بمتابعة التنفيذ، والهدف من ذلك منعاً نم إلحاق الضرر بالأشخاص والأموال ولتقدير تكاليف الترميم تقديراً سليماً.
3 - كما أوجبت عليه فور إتمام أعمال الترميم أو الصيانة إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم طلب اعتماد المبالغ التي أنفقتها وعلى تلك الجهة البت في الطلب وإخطار كل من المالك والمستأجرين بقرارها في هذا الشأن خلال ثلاثة أسابيع، وبمجرد إبلاغ ذوي الشأن بقرار اللجنة يكون من حق المالك تقاضي الأجرة اعتباراً من أول الشهر التالي لإتمام الأعمال على أساس زيادة الأجرة السنوية بواقع 20% من قيمة إعمال الترميم والصيانة.
4 - إجراءات المطالبة بقيمة التكاليف التي أنفقها الملك لصيانة عقاره والتي تضاف إلى الأجرة الشهرية - سالفة البيان - قد جاءت استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى وأن طريق المطالبة بها إنما هو طريق حتمي واجب الاتباع ذلك أنه طالما تقرر نظام كاستثناء من الأصل يتعين الالتجاء إليه أياً كانت الجهة التي كانت تتولى الفصل فيه ومن ثم فإن سلطة المحكمة الابتدائية تقتصر عند حد الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في المادة 58 من القانون 49 سنة 1977 فهي جهة طعن وليست جهة تقدير ابتداءً، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى، استناداً إلى تنكب الطاعن الطريق الذي نص عليه المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون 49 سنة 1977 للمطالبة بقيمة التكاليف التي أنفقها على صيانة عقاره، سالفة البيان، وإقامته الدعوى مباشرة أمام القضاء للمطالبة بقيمة تلك التكاليف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1179 سنة 1977 مدني عابدين ضده المطعون ضدهم للحكم على المطعون ضده الأول وفي مواجهة الباقين بأحقيته في الحصول على 20% سنوياً من التكاليف الفعلية الموزعة على كل مستأجر - ومنهم المطعون ضده الأول، وقال بياناً لها أنه إزاء تسرب المياه من الواجهة الخلفية رقم 77 شارع رمسيس، وما ترتب عليه من ماس كهربائي. الأمر الذي أدى إلى سرعة معالجة ذلك. وإذ قدرت تكاليف أعمال الصيانة بحوالي 35 جنيه وقد تتجاوز هذا المبلغ، فيحق له الحصول على 20% سنوياً من قيمة التكاليف التي أنفقها على صيانة العقار تضاف إلى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للمدعى عليهم، تطبيقاً لأحكام القانون 49 سنة 1977، فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 4750 سنة 1977 مدني كلي، وبتاريخ 31/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1348 سنة 96 ق القاهرة قضت المحكمة في 26/ 1/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ومسخ الوقائع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطاعن الإجراءات الحتمية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون رقم 49 لسنة 1977. إذ كان يتعين عليه الالتجاء إلى تلك الإجراءات بداءة قبل إقامته الدعوى وبالمطالبة بقيمة التكاليف التي أنفقها على صيانة العقار والتي تضاف إلى الأجرة الشهرية. في حين أن مشروع القانون المذكور لم يمنع رغماً عن ذلك، من الالتجاء وسلوك الطريق العادي في إقامة الدعوى مباشرة للمطالبة بالتكاليف المذكورة، وأن اللجنة المنصوص عليها فيه، لها الاختصاص في حالة تقديم المستأجر شكوى لتراخي المالك عن القيام بالتحسينات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المواد 55، 56، 58، 59، 60، 61 من القانون رقم 49 سنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان الترميم أو الصيانة يحققان ذلك، وتختص اللجان المنصوص عليها فيه بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة سالفة الذكر، وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها وتعلن لذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق، وأباح المشرع لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرارات الصادرة من اللجان المذكورة في ميعاد معين أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون وهي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار، وقد أوجبت المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بالقرار رقم 99 لسنة 1978، على المالك إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة وذلك قبل الشروع في ذلك لتقوم هذه الجهة بمتابعة التنفيذ، والهدف من ذلك منعاً من إلحاق الضرر بالأشخاص والأموال ولتقدير تكاليف الترميم تقديراً سليماً، كما أوجبت عليه فور إتمام أعمال الترميم أو الصيانة إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم طلب اعتماد المبالغ التي أنفقتها، وعلى تلك الجهة البت في الطلب وإخطار كل من المالك والمستأجرين بقرارها في هذا الشأن خلال ثلاثة أسابيع وبمجرد إبلاغ ذوي الشأن بقرار اللجنة يكون من حق المالك تقاضي الأجرة اعتباراً من أول الشهر التالي لإتمام الإعمال على أساس زيادة الأجرة السنوية بواقع 20% من قيمة أعمال الترميم والصيانة، مما مفاده أن إجراءات المطالبة بقيمة التكاليف التي أنفقها الملك لصيانة عقاره والتي تضاف إلى الأجرة الشهرية - سالفة البيان - قد جاءت استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى، وأن طريق المطالبة بها أنما هو طريق حتمي واجب الاتباع ذلك أنه طالما تقرر نظام كاستثناءً من الأصل يتعين الالتجاء إليه أياً كانت الجهة التي كانت تتولى الفصل فيه، ومن ثم فإن سلطة المحكمة الابتدائية تقتصر عند حد الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في المادة 58 من القانون 49 سنة 1977 فهي جهة طعن وليست جهة تقدير ابتداءً، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى، استناداً إلى تنكب الطاعن الطريق الذي نص عليه المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون 49 سنة 1977، للمطالبة بقيمة التكاليف التي أنفقها على صيانة عقاره سالفة البيان، وإقامته الدعوى مباشرة أمام القضاء للمطالبة بقيمة تلك التكاليف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومسخ الوقائع، قائم على غير سند من الواقع والقانون.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق