جلسة 17 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وجرجس إسحق.
--------------------
(194)
الطعن رقم 1001 لسنة 50 القضائية
إيجار. إصلاح زراعي. دعوى.
الالتزام بإيداع عقد إيجار الأرض الزراعية بالجمعية المختصة وقوعه على عاتق المؤجر. أثر ذلك. للمستأجر التمسك بقيام العلاقة الإيجارية وإثباتها بكافة الطرق. القضاء بعدم سماع دفع المستأجر بذلك بمقولة عدم إيداع العقد خطأ في القانون. إيصالات ومخالصات القيمة الإيجارية الصادرة له عنها من المؤجر، كفايتها في إثبات قيام العلاقة الإيجارية. ق 52 سنة 1966.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1281 سنة 77 مدني كلي المنصورة على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث طالبة الحكم بطرد الطاعنة عن نفسها وبصفتها وارثة المرحوم..... من مساحة 20 قيراطاً المبينة بصحيفة الدعوى وإلغاء الحيازة المقيدة باسم مورث الطاعنة في سجلات الجمعية التعاونية الزراعية، وقالت في بيان ذلك أنه بسبب إقامتها بالقاهرة فقد عهدت بخاتمها وبطاقة حيازتها لهذه الأطيان إلى الطاعنة تمكيناً لها من زراعتها غير أنها علمت أن الطاعنة قد تواطأت مع المسئولين في الجمعية الزراعية على نقل حيازة تلك المساحة لاسم زوجها ثم قامت بعد وفاته بنقلها إلى اسمها وإذ كان الحيازة المذكورة بذلك غير ذات سند وتعتبر من قبيل الغصب فقد أقامت دعواها، دفعت المطعون ضدها الأولى بأنها تضع اليد على أطيان النزاع بطريق الإيجار من المالكة وقدمت مخالصات عن الأجرة صادرة من المطعون ضدها الأولى عن المدة من سنة 63 حتى سنة 1976، ندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بطرد الطاعنة من الأطيان وبإلغاء الحيازة الثابتة بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية عن تلك الأطيان باسم المرحوم.... استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 357 سنة 31 ق المنصورة وارتكنت في أسباب استئنافها إلى أن المخالصات الصادرة من المطعون ضدها الأولى تفيد قيام العلاقة الإيجارية بينهما، قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 23/ 2/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. أبدت النيابة الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتقول في بيان ذلك أنه طبقاً للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 سنة 1966 يقع الالتزام بإيداع عقد إيجار الأرض الزراعية على المؤجر وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن قيام العلاقة الإيجارية وعن مخالصات الأجرة الصادرة إليها من المطعون ضدها الأولى عن المدة من 63 حتى سنة 1976 بمقولة أنها لا تفيد قيام تلك العلاقة ولا تغني عن ضرورة وجود عقد إيجار مودع بالجمعية التعاونية الزراعية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 سنة 1966 تنص على أنه "يجب أن يكون عقد الإيجار مزارعة أو نقداً - ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال أراضي زراعية ولو كان لزرعه واحدة. ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الأقل توقع من أطرافه، ويحتفظ كل من المتعاقدين بنسخة منها وتودع نسخة أخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة في القرية الكائنة في زمامها الأطيان المؤجرة، فإذا لم توجد في تلك القرية فيكون الإيداع بالجمعية التعاونية الزراعية المشتركة في المركز التابعة له ويقع عبء الالتزام بالإيداع على المؤجر ومفاد حكم هذه المادة أن الالتزام بإيداع عقد إيجار الأرض الزراعية يقع على عاتق المؤجر، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنها تستند في وضع يدها إلى وجود علاقة إيجارية بينها وبين المطعون ضدها الأولى مالكة الأرض الزراعية وارتكنت في ذلك إلى أن الحيازة في الجمعية التعاونية الزراعية باسمها كما قدمت إثباتاً لدفاعها إيصالات صادرة من المطعون ضدها الأولى تفيد استلامها إيجار أطيان النزاع عن المدة من 63 حتى سنة 1976 - ولم تجحد الأخيرة صدور هذه الإيصالات منها - الأمر الذي يكون معه وضع يد الطاعنة على أطيان النزاع يقوم على سند صادر من المالكة وهو الإيصالات الصادرة منها والتي تفيد استلامها من الطاعنة إيجار تلك الأطيان الأمر الذي ينتفي معه القول بأن وضع يد الطاعنة بغير سند من القانون ويرتكز إلى الغصب ولا يغير ذلك عدم إيداع نسخة عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية طالما أن ذلك الالتزام على كاهل المؤجرة المطعون ضدها الأولى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أنه لا يقبل من الطاعنة أن تدفع دعوى المطعون ضدها الأولى بأنها تستند في وضع يدها إلى علاقة إيجارية وأنه لا يكفي لإثبات ذلك تقديمها المخالصات الصادرة من مالكة الأطيان والتي تفيد استلامها الإيجار طالما أنه لم يتم إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق