الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 مارس 2025

الطعن 375 لسنة 49 ق جلسة 11 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 183 ص 972

جلسة 11 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جيدان حسين عبد الله، ماهر قلادة واصف، حسين علي حسين والحسيني الكناني.

-----------------

(183)
الطعن رقم 375 لسنة 49 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "قيود الارتفاع في المبنى" "قواعد تحديد الأجرة".
(1) عدم الوصول بالمباني إلى ما تسمح به قيود الارتفاع. احتساب نسبة عن كامل الأرض المخصصة لمنفعة البناء ومن تكاليف إقامة الأساسات والتوصيلات الخارجية بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد التي تسمح به قيود الارتفاع. م 11 ق 52 لسنة 1969.
(2) ارتفاع البناء إلى الحد المسموح به قانوناً أو أكثر من المسموح. وجوب احتساب كل قيمة الأرض على الأدوار المقامة فعلاً ولو كان البناء قد أقيم بالمخالفة لأحكام قوانين التنظيم. لا محل لإعمال المادة 11 ق 52 لسنة 1969 بشأن تحديد النسبة. علة ذلك.
(3) محكمة الموضوع. خبرة.
محكمة الموضوع عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب ندب خبير مرجح طالما وحدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

-------------------
1 - مؤدى نص المادة 11 من القانون 52 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة عدم الوصول بالمباني إلى الارتفاع الذي تسمح به قيود الارتفاع فيحتسب من قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء ومن تكاليف إقامة الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق نسبة بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد الذي تسمح به قيود الارتفاع وهو ما يصدق على حالة التعلية في مبنى أقيم دون استكمال قيود الارتفاع إذ يتعين احتساب حصة هذه المباني المستحدثة في كل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء وغيرها على النحو المتقدم وذلك بنسبة ما أقيم فعلاً من أدوار مستحدثة إلى العدد الكلي الذي تسمح به قيود الارتفاع.
2 - إذ كان البناء قد ارتفع إلى الحد المسموح به قانوناً أو إلى أكثر من المسموح به فإنه يتعين احتساب كل قيمة الأرض وغيرها على الأدوار المقامة فعلاً ولو كان البناء قد أقيم بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المباني وغيرها من اللوائح ولما كان ذلك وكان المبنى الكائن به عين النزاع قد استكمال قيود الارتفاع أخذاً بما أورده الطاعن بصحيفة استئنافه وما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإنه لا محل لإعمال المادة 11 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن تحديد النسبة ولو كان البناء قد تم بالمخالفة لقواعد التنظيم التي لا تسمح ببناء الدور الرابع بالمبنى الكائنة به عين النزاع لمجاوزته الارتفاع المسموح به ذلك أن التقدير يتم في هذه الحالة بناءً على الأدوار المقامة فعلاً بفرض المخالفة وعدم الحصول على ترخيص بالبناء لبعضها باعتبار أنها خاضعة للاستغلال وبالتالي للتقدير.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى عماداً لقضائه الذي قام بالتقدير بنسبة الدور المتنازع عليه إلى الأدوار الأربعة المقامة فعلاً دون أن يعتد بالنسبة المنصوص عليها في المادة 11 سالفة الذكر لاستكمال البناء قيود الارتفاع، فلا عليه إن يرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه بشأن عدم إعمال المادة 11 من القانون سالف الذكر وبالنسبة للمنازعة في عدد أدوار المبنى وبتحديد سعر المتر من المباني لأن في أخذه بهذا التقرير محمولاً على أسبابه الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات، كما لا يعيب الحكم أخذه بتقرير الخبير المنتدب دون التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن إعمالاً لسلطته التقديرية في الموازنة بين تقارير الخبراء وأخذه بما تطمئن إليه منها، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلبه بندب خبير مرجح طالما وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ومن ثم يكون الحكم قد خلا من حالة القصور المبطل والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الطعن 4714 سنة 76 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم باعتبار القيمة الإيجارية الشهرية لعين النزاع "جراج" والتي يستأجرها من الطاعن بمبلغ 20 جنيه تأسيساً على أنه صدر قرار لجنة تقدير الإيجارات بتقدير قيمتها بمبلغ 40.460 جنيه بخلاف العوايد ورسم النظافة، ولما كان هذا التقدير لا يتفق مع أحكام القانون فقد أقام الطاعن قضت محكمة أول درجة - بعد ندب خبير ليبين أسس التقدير وتحديد الأجرة القانونية بتعديل القرار المطعون فيه بجعل القيمة الإيجارية الشهرية لعين النزاع مبلغ 28.500 جنيه بخلاف العوائد ورسم النظافة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 401 سنة 48 ق طنطا، وبتاريخ 20/ 12/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بنعيه على تقرير الخبير المنتدب إغفاله تحقيق دفاعه بشأن تحديده نسبة عدد الأدوار كاملة وليس حسب الأدوار التي تسمح بها قيود الارتفاع بالمخالفة للمادة 11 من القانون 52 لسنة 1969 فضلاً عن الاختلاف الكبير بين ما أورده هذا التقرير والتقرير الاستشاري المقدم منه بشأن تحديد عدد أدوار المبنى وسعر المتر من المباني، ولما كان هذا الدفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم لم يسقطه حقه إيراداً ورداً وفضلاً عن رفضه طلب ندب خبير مرجح مما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن: مؤدى نص المادة 11 من القانون 52 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة عدم الوصول بالمباني إلى الارتفاع الذي تسمح به قيود الارتفاع فيحتسب من قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء ومن تكاليف إقامة الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق نسبة بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد الذي تسمح به قيود الارتفاع وهو ما يصدق على حالة التعلية في مبنى أقيم دون استكمال قيود الارتفاع إذ يتعين احتساب حصة هذه المباني المستحدثة في كامل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء وغيرها على النحو المتقدم وذلك بنسبة ما أقيم فعلاً من أدوار مستحدثة إلى العدد الكلي الذي تسمح به قيود الارتفاع إذ كان البناء قد ارتفع إلى الحد المسموح به قانوناً أو إلى أكثر من المسموح به فإنه يتعين احتساب كل قيمة الأرض وغيرها على الأدوار المقامة فعلاً. ولو كان البناء قد أقيم بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المباني وغيرها من اللوائح، ولما كان ذلك وكان المبنى الكائن به عين النزاع قد استكمال قيود الارتفاع أخذاً بما أوردة الطاعن بصحيفة استئنافه وما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإنه لا محل لإعمال المادة 11 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن تحديد النسبة ولو كان البناء قد تم بالمخالفة لقواعد التنظيم التي لا تسمح ببناء الدور الرابع بالمبنى الكائنة به عين النزاع لمجاوزته الارتفاع المسموح به ذلك أن التقدير يتم في هذه الحالة بناءً على الأدوار المقامة فعلاً بفرض المخالفة وعدم الحصول على ترخيص بالبناء لبعضها باعتبار أنها خاضعة للاستغلال وبالتالي للتقدير وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى عماداً لقضائه الذي قام بالتقدير بنسبة الدور المتنازع عليه إلى الأدوار الأربعة المقامة فعلاً دون أن يعتد بالنسبة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون سالف الذكر وبالنسبة للمنازعة في عدد أدوار المبنى وبتحديد سعر المتر من المباني لأن في أخذه بهذا التقرير محمولاً على أسبابه الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات، كما لا يعيب الحكم أخذه بتقرير الخبير المنتدب دون التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن إعمالاً لسلطته التقديرية في الموازنة في تقارير الخبراء وأخذه بما تطمئن إليه منها، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلبه بندب خبير مرجح طالما وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ومن ثم يكون الحكم قد خلا من حالة القصور المبطل والإخلال بحق الدفاع.
ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق