الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 مارس 2025

الطعن 1741 لسنة 53 ق جلسة 10 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 182 ص 966

جلسة 10 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، مدحت المراغي، جرجس إسحق وعبد النبي غريب.

----------------

(182)
الطعن رقم 1741 لسنة 53 القضائية

(1) تأميم "لجان التقييم".
لجان التقييم. نطاق اختصاصها. اعتبار قرار اللجنة نهائياً غير قابل للطعن. شرطه. التزامها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت التأميم. قرار اللجنة بالفصل في المنازعات بين المنشأة والغير. لا حجية له. جواز طرح هذه المنازعات على المحكمة المختصة لتحقيقها والفصل فيها. عدم اعتبار ذلك طعناً في القرار.
(2) شركات. التزام. تأمين.
تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة بصفة مؤقتة. عدم خروجه من عناصر المنشأة. الزيادة في رأس المال المترتبة على تحديد العنصر نهائياً وجوب اعتبارها من عناصر المنشأة. إلزام الشركة المؤممة بها دون الدولة. خطأ في القانون.

------------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن اختصاص لجان التقييم وعلى ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117 و118 لسنة 1961 تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور وكذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة وتقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق والأموال المملوكة لها وقت تأميمها وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ وعلى ضوء ذلك يتحدد صافي رأس مالها ويكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه متى التزمت اللجنة في تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت تأميمها، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذي رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال وحقوق المنشأة ما ليس لها أو استبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست مدينة بها فإن قرارها في هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل في أي نزاع يثور بشأن الأموال والحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة وبين الغير أو أن تتعرض لأي نزاع آخر يتعلق بالتقييم في ذاته، ذلك أن تحقيق المنازعات والفصل فيها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة في ذلك إلا ما استثنى بنص خاص، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل في تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها والفصل فيها ولا يعد طعناً في قرار لجنة التقييم وإنما هو سعي إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات، لما كان ذلك وكان مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية والمطعون ضدها الثالثة أقاما الدعوى منازعين في مقدار المبالغ التي حملتهما بها لجنة التقييم وخصصتها لحساب كل من مصلحة الضرائب والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتعويضات نهاية خدمة العاملين واحتياطي الديون المشكوك في تحصيلها لأنها تزيد على ما استحق عليهما بالفعل ولذا طالبا بالفرق، فإن قرار لجنة التقييم بتحميل المنشأة المؤممة بمبالغ غير مدينة بها للغير لا يلحقه وصف النهائية المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر ولا يكتسب حصانة تحول دون الالتجاء إلى المحاكم المختصة.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصر المنشأة سواءً كان من الخصوم أو الأصول ولا يبعده عن نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية بما ترتب عليه زيادة في صافي رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام، ولما كان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 على أن يعوض صاحب الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها للدولة بالتأميم عن مجموع ما يمتلكه من أسهم ورؤوس أمول في جميع هذه الشركات والمنشآت بتعويض إجمالي قدره خمسة عشر ألف جنيه يتم بسندات اسمية على الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة دون الدولة بأن تدفع للمطعون ضدهن المبالغ المطالب بها نقداً وليس سندات على الدولة ودون التحقق من عدم تجاوزها للحد الأقصى المقرر قانوناً باعتبارها عنصراً من عناصر الشركة المؤممة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية والمطعون ضدها الثالثة أقاما الدعوى رقم 489 لسنة 1975 مدني كلي إسكندرية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بتقديم كشف حساب عن المبالغ المخصصة في قرار لجنة التقييم وندب خبير لفحصه والحكم بما يسفر عنه تقريره من مستحقات لهما - وقالا بياناً لها أنه بتاريخ 7/ 8/ 1963 أممت شركة شكولاته رويال المصرية "تومي خريستو وشركاه" المملوكة لهما وقامت لجنة التقييم بتقديم تقرير بصافي قيمة الشركة بعد التقييم وقدره 72883.699 جنيه بعد خصم مخصصات مصلحة الضرائب وتعويضات نهاية الخدمة للعاملين ومستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية واحتياطي الديون المشكوك في تحصيلها وجملتها 136566.729 جنيه ولما كان من حقهما الوقوف على معرفة مقدار ما استحق منها للغير واستيفاء ما يظهر لهما من حقوق فيها فقد أقاما دعواهما قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى استأنف المورث والمطعون ضدها الثلاثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 488 لسنة 32 ق إسكندرية، ندبت المحكمة الاستئنافية خبير وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 8/ 5/ 1983 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي لورثة توني خريستو مبلغ 15234.465 جنيه وللمطعون ضدها الثالثة مبلغ 18183.357 جنيه طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن محكمة الاستئناف أخطأت في تكييف الدعوى إذ اعتبرتها أنها لا علاقة لها بقرار التقييم وأنها منازعة بشأن ما تم في المخصصات وقضت للمطعون ضدهن بطلباتهن في حين أنها تعد طعناً على قرار لجنة التقييم النهائي الذي لا يجوز الطعن فيها بأي وجه، ذلك أن تقييم رأس مال المنشأة المؤممة يبنى على نتيجة الموازنة بين خصومها وأصولها وأن قيمة المخصصات المطالب بها قد روعيت أثناء تقييم المنشأة المؤممة وتحديد الحد الأقصى للتعويضات التي قررتها الدولة لأصحابها - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعرض بذلك لقرار لجنة التقييم النهائي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن اختصاص لجان التقييم وعلى ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117، 118 لسنة 1961 تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور وكذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة وتقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق والأموال المملوكة لها وقت تأميمها وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ وعلى ضوء ذلك يتحدد رأس مالها ويكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه متى التزمت اللجنة في تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت تأميمها، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذي رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال وحقوق المنشأة ما ليس لها أو استبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست مدينة بها فإن قرارها في هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل في أي نزاع يثور بشأن الأموال والحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة وبين الغير أو أن تتعرض لأي نزاع آخر يتعلق بالتقييم في ذاته ذلك أن تحقيق المنازعات والفصل فيها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة في ذلك إلا ما استثنى بنص خاص فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل في تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها والفصل فيها ولا يعد طعناً في قرار لجنة التقييم وإنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات. لما كان ذلك وكان مورث المطعون ضدها الأولى والثانية والمطعون ضدها الثالثة أقاما الدعوى منازعين في مقدار المبالغ التي حملتها بها لجنة التقييم وخصصتها لحساب كل من مصلحة الضرائب والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتعويضات نهاية خدمة العاملين واحتياطي الديون المشكوك في تحصيلها لأنها تزيد على ما استحق عليهما بالفعل ولذا طالبا بالفرق، فإن قرار لجنة التقييم بتحميل المنشأة المؤممة بمبالغ غير مدينة بها للغير لا يلحقه وصف النهائية المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر ولا يكتسب حصانة تحول دون الالتجاء إلى المحاكم المختصة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المبالغ محل النزاع لا تعدو أن تكون زيادة في أصول الشركة المؤممة عن خصومها يرتد أثرها إلى وقت التأميم وأن وزارة المالية المسئولة عن تعويض أصحاب الشأن عنها نقداً أو سندات على الدولة في حدود مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل من الملاك السابقين وفقاً لأحكام القانون رقم 134 سنة 1964 إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزامها بدفع المبالغ المطالب بها نقداً للمطعون ضدهن فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصر المنشأة سواءً كان من الخصوم أو الأصول ولا يبعده عن نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية بما ترتب عليه زيادة في صافي رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام، ولما كان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 على أن يعوض صاحب الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها للدولة بالتأميم عن مجموع ما يمتلكه من أسهم ورؤوس أمول في جميع هذه الشركات والمنشآت بتعويض إجمالي قدره خمسة عشر ألف جنيه يتم بسندات اسمية على الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة دون الدولة بأن تدفع للمطعون ضدهن المبالغ المطالب بها نقداً وليس سندات على الدولة ودون التحقق من عدم تجاوزها للحد الأقصى المقرر قانوناً باعتبارها عنصراً من عناصر الشركة المؤممة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق