برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، زكي
المصري، منير توفيق.
------------
- 1 تأميم "تقييم".
شركات. ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
التأميم . أثره . عدم انقضاء المشروع المؤمم . احتفاظه بشخصيته
الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة . مسئوليته عن جميع
التزاماته السابقة على التأميم .
جرى قضاء محكمة النقض على أن المشروع المؤمم لا ينقضي بالتأميم وإنما
تظل له شخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما
عساه يكون عالقاً بها من التزامات فيسأل المشروع مسؤولية كاملة عن جميع التزاماته
السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية .
- 2 تأميم "تقييم".
شركات. ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
مسئولية أصحاب المنشآت والشركات المؤممة وزوجاتهم وأولادهم عن التزاماتها
. مناطها . ما زاد عما آل الى الدولة من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم . م 2 ، 4 ق 38 لسنة 1963 بتأميم
بعض المنشآت .
مؤدى نص المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1963
بتأميم بعض المنشآت ومن بينها شركة .... محل النزاع الماثل أن الدولة تكون مسئولة
أصلاً عن سداد ديون والتزامات المنشآت والشركات المؤممة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم وأن أموال أصحاب تلك المنشآت وزوجاتهم
وأولادهم لا تكون ضامنة لالتزاماتها إلا بالنسبة إلى ما زاد على هذه الأموال وتلك
الحقوق .
- 3 تأميم "تقييم".
شركات. ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
تقييم المنشأة المؤممة . المقصود به . تقدير قيمتها وقت التأميم
لتحديد التعويض المستحق لأصحابها . كيفية حصول هذا التقدير . استبعاد لجنة التقييم
عنصرا من عناصر الأصول . أثره .
المقصود بتقييم المنشأة المؤممة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
تقدير قمتها وقت التأميم لتحديد التعويض الذى يستحقه أصاحبها مقابل نقل ملكيتها
إلى الدولة وذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه من تلك فإذا استبعدت
لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول انخفضت قيمة الأصول بمقداره وقل صافى هذه
الأصول التي يتم تعويض صاحب المشروع المؤمم عنها .
- 4 تأميم "تقييم".
شركات. ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
استنزال قيمة الضرائب المستحقة على المنشأة المؤممة قبل التأميم من
أصولها وإضافتها إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها . مؤداه . إبراء
ذمة أصحاب هذه المنشأة من دين الضريبة بما يتفق وطبيعة عملية تقييم المشروعات
المؤممة .
إذ كان الثابت بالأوراق - والمسلم به من الطرفين - أن المصلحة الطاعنة
طلبت من لجنة تقييم منشأة المطعون ضده وشركاه خصم مبلغ 030 , 17609 جنيه من أصول
الشركة قيمة ما هو مستحق على المنشأة من ضرائب قبل التأميم فقامت لجنة التقييم
بذلك وانتهت إلى تقدير صافى أصول المنشأة بعد استنزال كافة الخصوم بمبلغ 5525
جنيهاً ، فإن مؤدى ذلك أن أموال وحقوق المنشأة المؤممة التي آلت إلى الدولة تكفى
لسداد كافة ديونها السابقة على التأميم ، ولا يكون ثمة محل للرجوع إلى أصحاب
المنشأة وزوجاتهم وأولادهم وإذ كان استنزال مبلغ 030 , 17609 جنيه من أصول المنشأة
المؤممة محل النزاع وأضافته إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها سداد
للضرائب المستحقة على نشاط المنشأة قبل التأميم من شأنه أن يؤدى إلى إبراء ذمة
أصحاب هذه المنشأة من دين الضريبة على النحو الذى يتفق وطبيعة تقييم المشروعات
المؤممة والتي يقصد منها تقدير الأصول التي يعوض عنها أصحاب المشروع ، فمن ثم لا
تكون لمصلحة الضرائب الطاعنة أن تعود فتطالب أصحاب المنشأة بهذا الدين .
- 5 نقض "السبب الجديد".
دعوى "الصفة في الدعوى".
المنازعة في صفة أحد الخصوم . عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة
النقض .
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء بصفته صاحب
ومدير شركة ..... سابقاً ولم تنازعه الطاعنة في
هذه الصفة بل اختصمته بها في صحيفة
الاستئناف وفي صحيفة الطعن بالنقض فلا
يقبل منها بعد ذلك المنازعة في صفته لأول
مرة أمام محكمة النقض .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 700 لسنة 1968 تجاري كلي القاهرة
على الطاعنين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 17609.030 وقال بيانا لدعواه أنه كان
يملك مع آخرين شركة ...... وأنه تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 38 لسنة 1963 الخاص
بتأميم المحالج صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 454 لسنة 1963 بتشكيل لجنة لتقييم
المحالج بمحافظة المنيا ومنها الشركة المملوكة للمطعون ضده ولشركاه وقد قامت
اللجنة بتحديد قيمة أصول وخصوم الشركة المذكورة في 4/4/1963 وهو تاريخ التأميم
وكان من بين الخصوم التي استنزلتها من أصول الشركة المؤممة مبلغ 17609.030 جنيه
بناء على طلب مصلحة الضرائب استيفاء لمستحقاتها قبل الشركة المذكورة، إلا أن مصلحة
الضرائب دأبت بعد ذلك على مطالبته بالضرائب المستحقة على الشركة وتوقيع الحجز
الإداري على أملاكه وإذ استوفت مستحقاتها فقد أقام دعواه بطلباته السابقة. وبتاريخ
22/5/1969 قضت محكمة أول درجة ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 17609.030 قيمة
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ورسوم الدمغة الواردة بتقرير لجنة تقييم
شركة ...... المؤرخ 4/4/1963. استأنفت
مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 444 سنة 86ق وبتاريخ 12/4/1972 قضت محكمة
استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم الأخير
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه
بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وبيانا لذلك تقول أن تأميم
الشركة المملوكة للمطعون ضده وآخرين قد نقل ملكيتها إلى الدولة وأدى إلى تصفيتها
وزوال شخصيتها الاعتبارية بحيث لا تعتبر الدولة خلفا عاما للشركة المؤممة إذ أن
الدولة لا تسأل عن التزامات الشركة المؤممة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها
وحقوقها في تاريخ التأميم، ومن ثم فإن قيام لجنة التقييم بخصم مبلغ 17609.030 جنيه
من أصول الشركة لحساب سداد ضريبة الأرباح التجارية ورسوم الدمغة المستحقة على نشاط
الشركة المؤممة في الفترة السابقة على التأميم، هذا الخصم لا يعدو أن يكون تحديدا
لعنصر من عناصر خصوم تلك الشركة ولا يؤدي إلى انشغال ذمة مصلحة الضرائب الطاعنة
بقيمة هذا العنصر مما لا يجوز معه إجراء المقاصة بين المبالغ التي قيدت في خصوم
الشركة وبين ما هو مستحق للمصلحة الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وأيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضده مما هو مستحق للمصلحة الطاعنة
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى
على أن المشروع المؤمم لا ينقضي بالتأميم وإنما تظل له شخصيته الاعتبارية التي
كانت له قبل التأميم، وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقا بها من التزامات
فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية
لاستمرار شخصيته المعنوية، وكان مؤدى نص المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم
38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت ومن بينها شركة .......... محل النزاع الماثل أن
الدولة تكون مسئولة أصلا عن سداد ديون والتزامات المنشآت والشركات المؤممة في حدود
ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم وأن أموال أصحاب تلك المنشآت
وزوجاتهم وأولادهم لا تكون ضامنة لالتزاماتها إلا بالنسبة إلى ما زاد على هذه
الأموال وتلك الحقوق، وكان المقصود بتقييم المنشأة المؤممة - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - تقدير قيمتها وقت التأميم لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها مقابل
نقل ملكيتها إلى الدولة وذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه من تلك
فإذا استبعدت لجنة التقييم عنصرا من عناصر الأصول انخفضت قيمة الأصول بمقداره وقل
صافي هذه الأصول التي يتم تعويض صاحب المشروع المؤمم منها، لما كان ذلك وكان
الثابت بالأوراق - والمسلم به من الطرفين - أن المصلحة الطاعنة طلبت من لجنة تقييم
منشأة المطعون ضده وشركاه خصم مبلغ 17609.030 جنيه من أصول الشركة قيمة ما هو
مستحق على المنشأة من ضرائب قبل التأميم فقامت لجنة التقييم بذلك وانتهت إلى تقدير
صافي أصول المنشأة بعد استنزال كافة الخصوم بمبلغ 5525 جنيها، فإن مؤدي ذلك أن
أموال وحقوق المنشأة المؤممة التي آلت إلى الدولة تكفي لسداد كافة ديونها السابقة
على التأميم، ولا يكون ثمة محل للرجوع إلى أصحاب المنشأة وزوجاتهم وأولادهم وإذ
كان استنزال مبلغ 17609.030 جنيه من أصول المنشأة المؤممة محل النزاع وإضافته إلى
خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها سدادا للضرائب المستحقة على نشاط
المنشأة قبل التأميم من شأنه أن يؤدي إلى إبراء ذمة أصحاب هذه المنشأة من دين
الضريبة على النحو الذي يتفق وطبيعة عملية تقييم المشروعات المؤممة والتي يقصد
منها تقدير الأصول التي يعوض عنها أصحاب المشروع، فمن ثم لا تكون لمصلحة الضرائب
الطاعنة أن تعود فتطالب أصحاب المنشأة بهذا الدين وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى
براءة ذمة المطعون ضده من قيمة الضرائب المستحقة على منشأته قبل تأميمها والتي
استنزلتها لجنة التقييم من أصول المنشأة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في
القانون بغض النظر عن الأساس القانوني الذي أقام عليه هذه النتيجة إذ يكون لمحكمة
النقض تقويم هذا الأساس دون حاجة إلى نقض الحكم.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون بالسبب الثاني القصور في
التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وبيانا لذلك تقول أنه حتى مع الافتراض الجدلي
بتوافر شروط المقاصة فإنه ما كان يجوز للحكم أن يجرى المقاصة في الدين جميعه إذ أن
المطعون ضده رفع دعوى براءة الذمة بصفته الشخصية ولم يكن له صفة في تمثيل باقي
الشركاء في الشركة المؤممة وإذ لم يقصر الحكم المطعون فيه أعمال المقاصة على نصيب
المطعون ضده من الضرائب المستحقة فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد
شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود إذ أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام
دعواه ابتداء بصفته صاحب ومدير شركة ..... سابقا ولم تنازعه الطاعنة في هذه الصفة
بل اختصمته بها في صحيفة الاستئناف وفي صحيفة الطعن بالنقض فلا يقبل منها بعد ذلك
المنازعة في صفته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق