برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد
الحميد سند.
------------
- 1 ارتفاق "سد المطلات"
"المناور". حكم "ما يعد قصورا".
كسب المطل المواجه بالتقادم . أثره . التزام الجار بعدم البناء علي
مسافة أقل من متر علي طول البناء الذي فتح فيه المطل . م 819 مدني .
مؤدى نص المادة 819 من القانون المدني أنه إذا كسب المطل المواجه
بالتقادم فلا يحق للجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبنى على مسافة
أقل من متر على طول البناء الذي فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كلياً أو جزئياً.
- 2 ارتفاق "سد المطلات"
"المناور". حكم "ما يعد قصورا".
المناور . ماهيتها . م 821 مدني . التفات الحكم عن بحث دفاع الطاعن
بشأن ارتفاع قاعدة احدي الفتحات لاعتبارها مطلا لا منورا . قصور .
المقصود بالمناور - وفقاً لما نصت عليه المادة 821 من القانون المدني
- تلك التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة، وإذ كان الثابت من تقرير
الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف والمقدمة صورته الرسمية رفق أوراق الطعن والذي
أخذ به الحكم المطعون فيه، إن العرف قد جرى على احتساب القامة المعتادة للإنسان بـ
180 سم وأن قاعدة إحدى الفتحات التي أنشأتها الطاعنتان ترتفع بمقدار 150 سم ومن ثم
فإن هذه الفتحة لا تعتبر منوراً، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
والتفت عن بحث دفاع الطاعنين آنف الذكر وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في
الدعوى، فحجب نفسه بذلك عن بحث مدى أحقية الطاعنين في كسب المطل المذكور بالتقادم
وما قد يترتب لهما على ذلك فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون
وشابه القصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 964 سنة 1975 مدني قنا الابتدائية ضد
المطعون عليهم بطلب الحكم بإزالة المباني المبينة بالأوراق وإلزامهم بأن يدفعوا
لهما مبلغ 1000 جنيه، وقالتا بيانا للدعوى أنهما تمتلكان المنزل المبين بالأوراق
وله مطلات بالحائط الذي يحده من الجهة القبلية منذ أكثر من خمسين عاما، وقد أقام
المطعون عليهم هيكلا خرسانيا على أعمدة متكئة على الحائط المذكور فأحدثوا به شروخا
ولحق بهما من جراء ذلك الضرر فأقامتا الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ
31/11/1976 حكمت المحكمة بندب خبير هندسي لبيان ما أقامه المطعون عليهم من مبان
والضرر المترتب على ذلك، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 28/1/1978
برفض الدعوى، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية قنا)
بالاستئناف رقم 79 سنة 53ق مدني، وبتاريخ 26/5/1979 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء
وزارة العدل بسوهاج لبيان ما إذا كانت هناك مطلات في الحائط الفاصل بين عقاري طرفي
الخصومة ومدى أحقية الطاعنتين فيها وبيان مدى الضرر الذي لحق بعقار الطاعنتين من
جراء حرمانهما من تلك المطلات، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ
22/4/1980 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه على أن الفتحات الثلاث التي
أنشأتها الطاعنتان في الحائط الفاصل بين عقارهما وعقار المطعون عليهم ليست مطلات،
وإنما هي مناور لا تكسبهما أي حق مهما تقادم العهد على فتحها، في حين أن الثابت من
تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف أن قاعدة الفتحة الثالثة ترتفع بمقدار
150 سم وبذلك لا تعلو عن قامة الإنسان المعتادة والتي تقدر بـ 180 سم وبالتالي
تعتبر مطلا لا منورا وتكتسب الطاعنتان بالتقادم الحق فيه لاستعماله مدة تزيد على
خمس عشرة سنة وهو ما تمسكتا به أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وأطرح دفاعهما المذكور فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور
في التسبيب.
وحيث أن هذا النعي صحيح، ذلك أن مؤدى نص المادة 819 من القانون المدني
أنه إذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا حق للجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن يبني على مسافة أقل من متر على طول البناء الذي فتح فيه المطل حتى لا
يسد المطل كليا أو جزئيا لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن
الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بأنهما فتحتا بالحائط الفاصل في العقار
المملوك لهما مطلات على عقار المطعون عليهم دون مراعاة المسافة القانونية واكتسبتا
بالتقادم الحق فيها لاستعمالها مدة تزيد على خمس عشرة سنة، وكان المقصود بالمناور
- وفقا لما نصت عليه المادة 821 من القانون المدني - تلك التي تعلو قاعدتها عن
قامة الإنسان المعتادة، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف،
والمقدمة صورته الرسمية رفق أوراق الطعن والذي أخذ به الحكم المطعون فيه، أن العرف
جرى على احتساب القامة المعتادة للإنسان بـ 180 سم وأن قاعدة أحدى الفتحات التي
أنشأتها الطاعنتان ترتفع بمقدار 150 سم ومن ثم فإن هذه الفتحة لا تعتبر منورا. لما
كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتفت عن بحث دفاع
الطاعنتين آنف الذكر وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فحجب نفسه
بذلك عن بحث مدى أحقية الطاعنتين في كسب المطل المذكور بالتقادم وما قد يترتب لهما
على ذلك فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في
التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق