الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 مارس 2025

الطعن 284 لسنة 49 ق جلسة 5 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 174 ص 917

جلسة 5 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجى، محمد سعيد عبد القادر، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.

-----------------

(174)
الطعن رقم 284 لسنة 49 القضائية

(1 و2 و3) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". قانون.
(1) الأجرة المخفضة بنسبة 35% طبقاً للمادة الثانية من القانون 7 سنة 1965. تقدير حكمي يقوم مقام تقدير اللجان للحالات المنظورة أما لجان تقدير الأجرة أو مجلس المراجعة. سريانه بأثر رجعي، من بدء التعاقد.
(2) لجنة تقدير الإيجارات عدم اختصاصها بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 متى أخطرت عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ.
(3) لجنة تحديد الأجرة. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين المؤجر والمستأجر بشأن تحديد القيمة الإيجارية.

-----------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض أجرة الأماكن والمعمول به في 22/ 2/ 1965 على أنه "تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للاماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه وإن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تقدير أجور الأماكن الخاضعة له إلا أنه بالنظر لما لمسه المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية من بطء عمل هذه اللجان مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك في تقدير الأجرة، واستمرار المستأجرين في دفع الأجرة المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهي اللجان من عملها قد استهدف تلافي في عيوب التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فنص على أن يكون تحديد الأجر المتعاقد عليها مخفضة بمعدل 35% بالنسبة للحالات التي ما زالت قائمة في تاريخ صدوره سواءً أمام لجان التقدير أو أمام مجلس المراجعة والتي لم يصدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن على أن يقوم هذا التحديد الحكمي، مقام تقدير اللجان ويكون له أثر رجعي من بدء التعاقد.
2 - عالج المشرع ما درج عليها بعض المؤجرين من إعطاء عقود الإيجار التالية لتاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 تاريخاً سابقاً على تاريخ نفاذه في 22/ 2/ 1965 والنص في هذه العقود على أجور تعاقدية مرتفعة كي يستفيدوا من أحكام التقدير الحكمي سالف الذكر فأصدرت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 القرار التفسيري التشريعي رقم 9 لسنة 1965 وقد نصت المادة الثانية منه على أنه لا تختص اللجان بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ "ومؤدى ما تقضي به هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا اختصاص للجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان أو ثبت أن الأماكن المؤجرة قد شغلت قبل هذا التاريخ.
3 - النص في المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963 على أن لجان التقدير هي اللجان المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 1954 على أن يعدل تشكيلها بأن يضم إلى عضويته اثنان من المهندسين الموظفين بالحكومة أو بمجالس المحلية يصدر باختيارهما قرار من المحافظ وتكون رئاسة اللجنة للموظف الأعلى درجة من الأعضاء ولم ينص القانون 46 لسنة 1962 والقانون 56 لسنة 954 على تبعية هذه اللجان لجهة معينة، والمستفاد من نصوص القانونين سافي الذكر أنها هيئات إدارية تباشر اختصاصاً بالفصل في خصومة بين الملاك والمستأجرين وهي تحديد القيمة الإيجارية القانونية للاماكن المؤجرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن لجنة تقدير الإيجارات بقسم أول بندر طنطا أصدرت قرارها رقم 317 في 27/ 7/ 1965 بتقدير أجرة وحدات العقار رقم 2 شارع عمر زعفان بقسم أول طنطا المملوك للمطعون ضده الأول والتي يستأجرها الطاعنون والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس على الوجه المبين بهذا القرار، تظلم المالك والمستأجرون من القرار أمام مجلس المراجعة بمحافظة الغربية والذي أصدر قراره في 18/ 12/ 1965 بتعديل القيمة الإيجارية لوحدات العقار لصالح المستأجرين، وإذ قضت المحكمة العليا في 4/ 12/ 1971 في الطعن رقم 5 سنة 1 ق عليا (دستورية) بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 - فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن في قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل في التظلم من قرارات لجنة التقدير فقد أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1455 سنة 26 ق. كما أقام الطاعن والمطعون ضده الرابع الدعوى رقم 1420 سنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري طعناً على قرار مجلس المراجعة سالف الذكر، وقد قضى في الدعويين بإحالتهما لمحكمة طنطا الابتدائية حيث قيدتا برقمي 1720 سنة 1975، 348 سنة 1976 مدني كلي طنطا، وبعد ضمهما ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 16/ 3/ 1978 برفض الدعوى رقم 348 سنة 1976، وفي الدعوى رقم 1720 سنة 1975 بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار القيمة الإيجارية الشهرية للمحلات والوحدات السكنية بعقار النزاع على الوجه المبين بالمنطوق وقد اعتد الحكم بالقيمة الإيجارية المتعاقد عليها وأجرى تخفيضها بنسبة 35% إعمالاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965. استأنف الطاعنون والمطعون ضدهم الثاني والثالث والخامس هذا الحكم بالاستئناف رقم 285 سنة 28 ق طنطا، وبتاريخ 20/ 12/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 المعمول به اعتباراً من 22/ 5/ 1965 نصت على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للاماكن الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه، وقد جعل المشرع لهذا التخفيض أثراً رجعياً من بدء تنفيذ عقد الإيجار، ولمنع الاحتيال على التخفيض بفرض أجرة مرتفعة في عقود تحمل تاريخاً سابقاً على هذا القانون صدر القرار التفسيري التشريعي رقم 9 لسنة 1965 ونص فيه على أن لجان تقدير الإيجارات تستمر في عملها بعد تاريخ العمل بهذا القانون لتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها والتي لم يتم إخطار اللجان عنها ولم يشتغل فعلاً قبل هذا التاريخ، فلا تكون هذه الأماكن خاضعة للأجرة المخفضة التي نص عليها القانون، وإذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المعمول عليه في الإخطار السابق على القانون رقم 7 لسنة 1965 هو وصول هذا الإخطار صحيحاً إلى لجان تقدير الإيجارات المختصة مكانياً والتي ناط بها المشرع تحديد القيمة الإيجارية للمبنى، وهي لجان إدارية لم ينص القانون على تبعيتها لمجلس المدينة إلا الإدارة الهندسية بالوحدات المحلية، كما تمسكوا بصورية تاريخ 1/ 2/ 1965 المعطى لعقود الإيجار إذ أن التعاقد الحقيقي كان في أول مايو سنة 1965 واستهدف المالك التحايل على القانون للإيهام بأن التعاقد سابق على القانون رقم 7 لسنة 1965، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيق دفاعهم الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب، كما اعتد الحكم بإخطار المالك المرسل لمدير الإدارة الهندسية رغم بطلانه لتقديمه إلى جهة غير مختصة مكانياً ونوعياً وقد دس على ملف قرار التقدير ولم يكن تحت نظر لجان تقدير الإيجارات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض أجرة الأماكن والمعمول به في 22/ 2/ 1965 على أنه "تخفيض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تقدير أجور الأماكن الخاضعة له إلا أنه بالنظر لما لمسه المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية. من بطء عمل هذه اللجان مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك في تقدير الأجرة، واستمرار المستأجرين في دفع الأجرة المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهي اللجان من عملها قد استهدف تلافي عيوب التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فنص على أن يكون تحديد الأجرة القانونية لهذه الأماكن على أساس الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بمعدل 35% بالنسبة للحالات التي ما زالت قائمة في تاريخ صدوره سواءً أمام لجان التقدير أو أمام مجلس المراجعة والتي لم يصدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن على أن يقوم هذا التحديد الحكمي، مقام تقدير اللجان ويكون له أثر رجعي من بدء التعاقد وقد عالج المشرع ما درج عليه بعض المؤجرين من إعطاء عقود الإيجار التالية لتاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 تاريخاً سابقاً على تاريخ نفاذه في 22/ 2/ 1965 والنص في هذه العقود على أجور تعاقدية مرتفعة كي يستفيدوا من أحكام التقدير الحكمي سالف الذكر فأصدرت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 962 القرار التفسيري التشريعي رقم 9 لسنة 1965 وقد نصت المادة الثانية منه على أنه لا تختص اللجان بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ "ومؤدى ما تقضي به هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا اختصاص للجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليه قبل 22/ 2/ 1965 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان أو ثبت أن الأماكن المؤجرة قد شغلت قبل هذا التاريخ لما كان ذلك، وكان - النص في المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1963 على أن لجان التقدير هي اللجان المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 954 على أن يعدل تشكيلها بأن يضم إلى عضويتها اثنان من المهندسين الموظفين بالحكومة أو بالمجالس المحلية يصدر باختيارهما قرار من المحافظ وتكون رئاسة اللجنة للموظف الأعلى درجة من الأعضاء ولم ينص القانون 46 لسنة 1962 والقانون 56 لسنة 1954 على تبعية هذه اللجان لجهة معينة، والمستفاد من نصوص القانونين سالفي الذكر أنها هيئات إدارية تباشر اختصاصاً بالفصل في خصومة بين الملاك والمستأجرين وهي تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة، ولئن كانت المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 قد نصت على أن مالك البناء فور إعداده للاستعمال يجب عليه أن يحظر اللجنة التي يقع البناء في دائرتها لتقوم بتحديد الإيجار، إلا أنها لم ترسم طريقاً معيناً للإخطار ولم تحدد شخصاً معيناً أو جهة معينة يتم الإخطار إليها وقد خلا قانون تشكيلها من النص على الحالات التي يقع فيها الإخطار باطلاً، ومن ثم يتعين الإلزام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالمبادئ الأساسية في إجراءات التقاضي الواردة في قانون المرافعات باعتباره القانون العام وإذ نصت المادة 20 من قانون المرافعات على أنه لا يحكم ببطلان الإجراء رغم النص عليه إذا أثبت تحقق الغاية من الإجراء فإنه إذا ما قدم الإخطار صحيحاً إلى مدير الإدارة الهندسية بالمجلس المحلي الكائن في دائرته العقار واتخذ هذا الإخطار طريقه إلى اللجنة المختصة في 6/ 5/ 1962 قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 فإنه يكون قد أنتج أثره المترتب عليه وتحققت به الغاية التي يرمي إليها المشرع فلا يكون باطلاً، وإذ اعتد الحكم بهذا الإخطار فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون، ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عما المح به الطاعنون من أن الإخطار قد دس على ملف اللجنة وان التوقيعات التي يحملها الإخطار للموظفين المختصين غير صحيحة إذ أن القانون قد رسم طريقاً للطعن بالتزوير على المحررات وهو ما لم يتخذه الطاعنون، لما كان ما تقدم وكان القرار التفسيري التشريعي رقم 9 سنة 1965 قد نص على أن لجان تقدير الأجرة لا تختص إذا تم إخطارها قبل 22/ 2/ 1965، أو شغلت الأماكن المؤجرة قبل هذا التاريخ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أن الإخطار قد تم قبل 22/ 2/ 1965 لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعنين بصورية تاريخ عقود الإيجار باعتباره غير منتج، إذ يعتد بالتقدير الحكمي الذي جاء به القانون رقم 7 لسنة 1965 - حتى حصل الإخطار إلى اللجنة قبل صدوره - حتى ولو ثبت أن عقد الإيجار، أو شغل المكان المؤجر قد تم بعد العمل بأحكام هذا القانون، ويكون النعي على الحكم بسببي الطعن في غير محله.
ولما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق