الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 مارس 2025

الطعن 904 لسنة 53 ق جلسة 22 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 202 ص 1060

جلسة 22 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فودة، وسعيد صقر، ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.

-------------------

(202)
الطعن رقم 904 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام: تصحيح أوضاع العاملين".
شهادة الابتدائية للصناعات. اعتبارها مؤهلاً متوسطاً حتى ولو كانت غير مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة بذاتها.
(3، 4) نقض "أسباب الطعن بالنقض".
التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناً. تخلف ذلك. أثره. اعتبار النعي مفتقراً لدليله. غير مقبول.
أساب الطعن بالنقض. وجوب بيانها وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بصحيفة الطعن. عدم بيان سبب النعي بياناً دقيقاً. النعي به غير مقبول.
(5) استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي".
إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي الصادر في الموضوع. عدم التزامها بتنفيذه وحسبها إقامة قضائها على أسباب تكفي لحمله.

-------------------
1 - للطاعن أن يختصم في الطعن - بالنقض - من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به.
2 - مؤدى المادتين 1، 2 من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، والبند التاسع من الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنه 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية أن المشرع اعتبر الشهادة المذكورة - شهادة الابتدائية للصناعات - من المؤهلات المتوسطة. يؤكد ذلك أن قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام نص في المادة السابعة منه على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعين في وظائف الفئة (180/ 360): .... (6) شهادة المدارس الابتدائية للصناعات" بما يفيد أن هذه الشهادة كانت وما زالت مؤهلاً متوسطاً دون التقيد بكونها مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة بذاتها إذ يقوم مقامها ما يعادلها.
3 - المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها الدليل الذي يصلح سنداً لما ذهبت أليه من أن المقارن به لم يرق إلى الفئة محل التداعي في 27/ 12/ 1977 وإنما رقي بقرار وزير الصناعة الصادر في 14/ 5/ 1978 وأنها لم تجر حركة ترقيات في التاريخ الأول، وكان حكم الاستجواب المشار إليه بوجه النعي خلو مما يدل على أنه صحيح في الواقع ما ادعته في هذا الخصوص فإن ما أثارته بهذا الوجه يكون مفتقداً لدليله غير مقبول.
4 - أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بطريق النقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فكل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا أضحى غير مقبول.
5 - المستقر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف إذا ما ألغت الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تفنيد أسباب هذا الحكم وحسبها أنها أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1428 سنة 1979 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة والهيئة المطعون ضدها الثانية طالباً الحكم بترقيته إلى الفئة الثانية اعتباراً من 28/ 5/ 1975 مع ما يترتب على ذلك من ترقيات وفروق مالية وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه، وقال بياناً للدعوى أنه عمل لدى الطاعنة منذ يناير سنة 1958 وإذ سكنته بالفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 بوظيفة رئيس أقسام أ نسيج ثم تخطته في الترقية للفئة الثانية بذات وظيفته ورقت زميله المقارن به إليها مما سبب مرضه وألجأه إلى طلب إحالته إلى المعاش في سن مبكرة وألحق به أضراراً مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وفي 19/ 3/ 1980 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب أحقيته للفئة الثانية من 28/ 5/ 1975 وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 95 جنيه قيمة فروق الأجر المستحقة له حتى 31/ 12/ 1978، وإعادة الدعوى إلى الخبير ليبحث أحقيته في الترقية إلى الفئة الأولى اعتباراً من 1/ 1/ 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقيته في التعويض المطالب به. وبتاريخ 31/ 12/ 1980 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضده الأول للفئة الثانية اعتباراً من 28/ 5/ 1975 وإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 95 ج عن المدة حتى 31/ 12/ 1978 وإعادة الدعوى للخبير لبحث مدى أحقية المطعون ضده الأول في الترقية إلى الفئة الأولى والتعويض المطالب به، ثم قضت في 12/ 5/ 1982 برفض ما بقى من موضوع الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافه برقم 946 سنة 99 ق. وبتاريخ 14/ 2/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضده الأول في الترقية إلى الفئة الأولى اعتباراً من 27/ 12/ 1977 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 527 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة نتيجة لذلك وألف جنيه كتعويض معنوي وأدبي طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة المطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وقبوله بالنسبة للمطعون ضده الأول شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 4/ 12/ 1983، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أن المطعون ضده الأول اختصمها في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها وقد اتخذت في الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به، ولما كان المطعون ضده الأول قد اختصم المطعون ضدها الثانية في درجتي التقاضي، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لها يكون في غير محله، متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله من وجهين (أولهما) أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده. الأول في الترقية للفئة الأولى على أن شهادة الابتدائية للصناعات الحاصل عليها تعتبر مؤهلاً متوسطاً حال أن هذه الشهادة غير مسبوقة بالابتدائية القديمة فلا تعد من المؤهلات المتوسطة التي عناها المشرع والتي هي أحد شروط شغل وظيفة مدير إدارة النسيج من الفئة الأولى المطالب بالترقية إليها طبقاً لكتاب توصيف الوظائف واختصاصاتها وشروط شغلها الصادر عن المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1964 والذي يكمل أحكام المادتين 5، 8 من القانون رقم 61 لسنة 1971. (وثانيهما) أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده الأول في الترقية إلى الفئة الأولى اعتباراً من 27/ 12/ 1977 رغم أنه لم تكن ثم وظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة في هذا التاريخ وهي لم تصدر حركة ترقيات وقتذاك بل أن المقارن به..... لم يرق إلى الفئة الأولى إلا بقرار وزير الصناعة الصادر في 14/ 5/ 1978 وهو ما ثبت من حكم الاستجواب الصادر بجلسة 22/ 2/ 1982 من محكمة الدرجة الأولى ولا يجوز إجبار الطاعنة على إجراء حركة ترقيات من هذا التاريخ الأول.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية نص في المادة الأولى على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة في الجدول المرفق ولم تسو حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توافر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية منه" ونص في المادة الثانية على أن "يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1952 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما اقرب وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس". ونص البند التاسع من الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه على أن "شهادة المدارس الأولية للصناعات (سميت أخيراً بالمدارس الابتدائية للصناعات وأنشئت سنة 1936 لتعليم الصناعات البسيطة أو المبسطة) تقدر 6 جنيه في الثامنة" ومؤدى ذلك أن المشرع أعتبر الشهادة المذكورة من المؤهلات المتوسطة. يؤكد ذلك أن قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام نص في المادة السابعة منه على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360): ..... 6 - شهادة المدارس الابتدائية للصناعات" بما يفيد أن هذه الشهادة كانت وما زالت مؤهلاً متوسطاً دون التقيد بكونها مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة بذاتها إذ يقوم مقامها ما يعادلها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه اعتد بشهادة المطعون ضده الأول كمؤهل متوسط فإنه يكون قد وافق صحيح القانون والنعي في وجهه الثاني مردود، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها الدليل الذي يصلح سنداً لما ذهبت إليه من أن المقارن به لم يرق إلى الفئة محل التداعي في 27/ 12/ 1977 وإنما رقي بقرار وزير الصناعة الصادر في 14/ 5/ 1978 وأنها لم تجر حركة ترقيات في التاريخ الأول، وكان حكم الاستجواب المشار إليه بوجه النعي خلواً مما يدل على أنه صحيح في الواقع ما ادعته في هذا الخصوص فإن ما أثارته بهذا الوجه يكون مفتقراً لدليله غير مقبول ولا يغير من ذلك قرار وزير الصناعة والبترول والتعدين رقم 295 لسنة 1978 الصادر في 14/ 5/ 78 بتعيين المقارن به في وظيفة من مستوى الإدارة العليا لأن ذلك لا يدحض ما أثبته الخبير المنتدب في تقريره الذي اعتد به الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة أجرت ترقيات للفئة المالية الأولى بتاريخ 27/ 12/ 1977، لما كان ما تقدم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أغفل الرد على دفاعها الذي أوردته بمذكرتها الختامية المقدمة لجلسة 14/ 2/ 1982 والتي أوضحت فيها المآخذ التي لحقت بتقرير الخبير الثاني المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى وردها على أسباب الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بطريق النقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فكل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً إلا أضحى غير مقبول، وكانت الطاعنة لم تبين في سبب النعي أوجه الدفاع المقول بأن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها، ولا يغني عن ذلك الإشارة المجملة إلى مذكرة دفاعها المنوه عنها بهذا السبب وإرفاق صورتهما بالأوراق إذ لا يسوغ ترك الأمر لمحكمة النقض لتستخرج منها بنفسها وجه عيب على الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون قاصر البيان بما يجعله مجهلاً غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون، وبياناً لذلك تقول أن الحكم لم يرد على أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى كما قضى للمطعون ضده الأول بالتعويض على الرغم من أنها لم ترتكب ثمة خطأ سبب له ضرراً لأنه شغل وظيفة رئيس أقسام أ نسيج من الفئة الثالثة حتى تاريخ ترقية المقارن به وأحيل إلى المعاش في 21/ 12/ 1978 بناءً على طلب قدمه لم يضمنه شيئاً يستحق أن يعوض عنه بينما تدرج المقارن به في الوظائف حتى رقي سنة 1976 إلى وظيفة وكيل إدارة النسيج من الفئة الثانية وندب في 1/ 1/ 1978 لشغل وظيفة مدير إدارة النسيج من الفئة الأولى بعد سبق ترشيحه في 27/ 12/ 1977 لشغلها ثم رقي إليها بالقرار الوزاري الصادر عام 1978.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف إذا ما ألغت الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تفنيد أسباب هذا الحكم وحسبها أنها أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للترقية إلى الفئة المالية الأولى على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب من أنه قضى له بالفئة المالية الثانية اعتباراً من 28/ 5/ 1975 وأنه يحمل مؤهلاً متوسطاً وتوافرت فيه شروط الترقية إلى الفئة المالية الأولى اعتباراً من 27/ 12/ 1977 لأنه يسبق المقارن به الذي رقي إليها في هذا التاريخ ويفضله متميزاً عنه في كافة الوجوه بالإضافة إلى تحمله خلال فترة عمله لدى الشركة الطاعنة مشاق عمليات تجميع ماكينات مصانع الوحدة الثانية وجهوده الخلاقة الصادقة التي أدت إلى تشغيل أنوال الصوف المخردة لديها والتضامن في عمله باستمرار وحرصه على زيادة الإنتاج وأن الهيكل التنظيمي للطاعنة اشتمل على وظيفة خالية من الفئة سالفة الذكر في تاريخ استحقاقه الترقية إليها ثم خلص الحكم من ذلك إلى أن تخطي المطعون ضده الأولى في الترقية إلى الفئة المالية الأولى خطأ يوجب تعويضه عنه بالمبلغ الذي قدر أنه جابر للأضرار المعنوية والأدبية الناشئة عن هذا الخطأ باعتبار أن مسلك الطاعنة أثر في نفسيته وهو في أواخر سني خدمته لديها فأصابه بالآم نفسية وأمراض دفعته إلى تقديم استقالته منها في سن مبكرة، وهي أسباب من الحكم المطعون فيه سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق