جلسة 28 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
----------------
(166)
الطعن رقم 673 لسنة 50 القضائية
محاماة. نقض.
الحكم الصادر في استئناف قرار تقدير أتعاب المحامي الصادر من مجلس النقابة الفرعية. م 112 ق 61 لسنة 1968. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بطلب إصدار أمر تقدير أتعاب له قدرها بمبلغ 900 ضد المطعون عليها، وقال بياناً لطلبه أنه كان يباشر القضايا الخاصة بهذه الأخيرة في الفترة من سنة 1956 حتى سنة 1968 ولم يتقاض منها أتعابه عنها إذ منعه من المطالبة بها قيام علاقة الزوجية بينهما، وإذ أقامت المطعون عليها دعوى تطالبه فيها بالنفقة فقد تقدم بهذا الطلب، وبتاريخ 16/ 2/ 78 قرر مجلس النقابة رفض الطلب، استأنف الطاعن هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1197 سنة 95 ق مدني، وبتاريخ 31/ 1/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت المطعون عليها مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفاع والطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليها أن المادة 112 من قانون المحاماة أجازت فقط الطعن في قرارات مجلس نقابة المحامين بطريق الاستئناف دون الطعن بطريق النقض.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن النص في المادة 112 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة - الذي يسري على واقعة النزاع - على أنه لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي يصدرها مجلس النقابة الفرعية إلا بطريق الاستئناف، يهدف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى منع الطعن في قرارات تقدير الأتعاب بطريق المعارضة أو التظلم أمام محكمة أول درجة، ولا يمنع من الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدر في استئناف هذه القرارات باعتبار أن الأصل هو جواز الطعن بهذا الطريق في أحكام محاكم الاستئناف في الأحوال المبينة في المادة 248 من قانون المرافعات ما لم يحظر ذلك بنص صريح لما كان ذلك فإن الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض، يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مانعاً أدبياً - هو قيام العلاقة الزوجية بنيه وبين المطعون عليها - منعه من المطالبة بحقه، وأن هذه الأخيرة حررت سنداً مؤرخاً 9/ 8/ 1966 تعهدت فيه بأن تدفع له كافة المصاريف والأتعاب الأخرى بخصوص حكم صدر في إحدى الدعاوى، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا السند ونفى قيام المانع الأدبي دون أن يورد أسباباً سائغة، وذهب إلى أن مدة التقادم المنصوص عليها بأداء الأتعاب إلى الطاعن قد انقضت بالتنازل الضمني أو بالقبض الفعلي وهو ما لم تقل به المطعون عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات وكانت إحداها تكفي لحمله فإن تعييبه في الدعامات الأخرى التي يصح أن يقوم بدونها نعياً غير منتج، لما كان ذلك وكانت المطعون عليها قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بتنازل الطاعن الضمني عن مطالبتها بأتعاب مباشرته قضاياها، وكان تقدير الأدلة على قيام أحد طرفي الخصومة بالتنازل ضمناً عن حقه الذي يطالب به، وهو من مطلق سلطان محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان البين من مدونات قرار مجلس نقابة المحامين الفرعية الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه أقام قضاءه، بعدم استحقاق الطاعن للمبلغ المطالب به، على تنازله الضمني عن المطالبة به لمضي عشر سنوات على الانتهاء من مباشرته قضايا المطعون عليها دون أن يطالبها بأتعاب عنها خصوصاً وأنه واضح في طلبه أن الدافع لتقديمه هو حصول المطعون عليها على حكم ضده بالنفقة، مما مفاده أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلصت إلى أن الطاعن قد تنازل ضمناً عن المطالبة بأتعابه مقابل مباشرته قضايا المطعون عليها، وهي عامة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ولها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله بحث المستند المؤرخ 9/ 8/ 1966 المتضمن تعهد المطعون عليها بأداء الأتعاب عن إحدى القضايا، وتعييبه فيما استطرد إليه استطرد إليه بشأن سقوط حق الطاعن بالتقادم ونفي قيام المانع الأدبي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون نعياً غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق