جلسة 27 ديسمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان، نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ أحمد كمال نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد
شرباش و دكتور/ محمد فتحي نجيب.
-------------
(429)
الطعن 111 لسنة 54 ق
(1) نقض "حالات الطعن".
الطعن بالنقض . حالاته . بيانها حصرا في المادة 248 مرافعات .
( - 2 4) أحوال شخصية "النسب"
"التبني". بطلان. حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. إيجار
"إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني".
(2) أحكام النسب وفقا للراجح في المذهب الحنفي . حجة علي الكافة . علة ذلك
. اعتباره من النظام العام . أثره . عدم انقضائه بالجحود أو ارتداده بالرد أو
انفساخه بعد ثبوته . اقتصار ذلك علي المقضي عليه . الاستثناء . حالاته .
(3) مسائل الأحوال الشخصية . ماهيتها . وجوب تمثيل النيابة العامة فيها
بوصفها نائبة عن المجتمع . الأحكام الصادرة فيها . حجتها مطلقة قبل الكافة . علة
ذلك . اكتساب تلك الحجية . شرطه . عدم مخالفتها نصاً من القرآن أو السنة أو الإجماع
والا كان باطلا .
(4) التبني . المقصود به . اعتباره حراماً وباطلاً ولا يترتب عليه أثر
ثبوت النسب بالإقرار المجرد ولو كانت الظواهر تكذبه . لا يغير من ذلك ورود الإقرار
بالنسب بعد التبني المدعي به ، طالما لم يبين وقت إقراره سبب البنوة . عدم بحث
الحكم لشروط استمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معها عند وفاتها بدعوى
أن الطاعنة ليست ابنة حقيقية لها . خطأ في القانون .
-------------
1 - الطعن بالنقض هو من طرق الطعن غير العادية ، لم يجزه القانون في أحكام محاكم الاستئناف إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادة 248 من قانون المرافعات ، وترجع كلها إما لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الطعن ، أن الطاعنة نعت على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطـأ في تطبيقه وتأويله ، والبطلان للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس .
2 - مسائل الأحوال الشخصية و منها واقعات النسب ثبوتاً ونفياً وآثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية على الوجه المبين في المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتي تنص على أن " تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة ، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد " ، وكانت هذه اللائحة لم ترد بها أحكام خاصة بالنسب ، فإنه يتعين الرجوع فيه إلى الراجح في مذهب أبى حنيفة ، والراجح فيه أن أحكام النسب حجة على الكافة ، فالشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام ، فلا ينقض بالجحود ، كما لا يرتد بالرد و لا ينفسخ بعد ثبوته ، و مبدأ القضاء يقتصر على المقضي عليه ، ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمسة ففى أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده ، في الحرية الأصلية ، والنسب وولاء العتاقة و النكاح .
3 - مسائل الأحوال الشخصية هي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية والتي رتب القانون عليها أثر في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى ، و كونه زوجاً أو رملاً أو مطلقاً ، وكونه أباً أو أبناً ، وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سن أوعته أو جنون ، باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية ، أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثراً في حياة الأشخاص الاجتماعية ، ومن ثمن فقد أحاطها المشرع بإجراءات و ضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبه عن المجتمع ، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها حجية مطلقة قبل الكافة ، وذلك دون التفات إلى ما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئة لما تتضمنه من حقوق ، إذ أن الحقيقة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية والزواج والبنوة والاسم والجنسية سواء أكانت صادرة إيجاباً بالقبول ، أو سلباً بالرفض ، لا تعدو كما سلف البيان أن تكون تقريراً لمركز قانوني أو حالة أو صفة تتميز في ذاتها بالوحدة والإطلاق وعدم القابلية للتجزئة ، وترتب بدورها آثاراً من شأنها تحديد وضع الشخص في المجتمع ، مما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة و مطلقة و عامة قبل الكافة و مسلماً بها منهم ، إلا أن تلك الحجية وإن كانت من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، بل و تسمو على اعتباراته ، مشروطة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بألا يخالف الحكم نصاً في القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء وإلا كان باطلاً ، فإذا عرض على من أصدره إبطاله ، وإذا عرض على غيره إهداره ولم يعمله لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضي .
4 - المقصود بالتبني استلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقي ، وهو ما يعد حراماً و باطلاً في الشريعة الإسلامية ، ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة وهي الإقرار المجرد بالنسبة لما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد ، وأنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً في الواقع أم كاذباً ، فثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة ويصح النسب بهذا الطريق حتى ولو كانت الظواهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقاً على التبني المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فلا يشكل التبني تناقضاً مع الإقرار بالبنوة ، لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه إلى أخرى ، لما كان ذلك فإن الحكم رقم 337 لسنة 1978 أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء ، وتكون له حجية على الكافة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر حجية هذا الحكم نسبية و لم يعتد به ، باعتبار الطاعنة ابنة بالتبني للمقرة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وقد جره هذا إلى عدم بحث شروط انطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تجيز استمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست ابنة حقيقية للمستأجرة .
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 7964 سنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة
على الطاعنة للحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة مع التسليم، وقالوا في شرحها،
أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 23/6/1970 استأجرت السيدة ....... شقة النزاع من مورثهم،
وظلت تقيم فيها بمفردها حتى توفيت إلى رحمة الله في 28/11/1979، فيكون عقد الإيجار
قد انتهى بوفاتها، إلا أن الطاعنة – وكانت تعمل في خدمتها – استولت على الشقة، وأقامت
فيها على غير سند من القانون، ورفضت تسليمها إليهم فأقاموا الدعوى، أجابت الطاعنة
أنها ابنة المستأجرة بموجب الحكم رقم 337 سنة 1978 أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة،
وأنها كانت تقيم معها بشقة النزاع حتى وفاتها فيستمر عقد الإيجار بالنسبة لها عملا
بحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق،
وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 19/3/1981 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا
الحكم بالاستئناف رقم 2906 سنة 98ق القاهرة، وبتاريخ 28/11/1983 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف، وبإخلاء شقة النزاع مع التسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض، دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن لإقامته على غير الأسباب المنصوص
عليها في المادة 248 من قانون المرافعات. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض هذا الدفع، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضدهم أنه أقيم
على غير الأسباب المبينة في المادة 248 مرافعات.
وحيث إن الدفع في غير محله، ذلك أن الطعن بالنقض هو من طرق الطعن غير
العادية، لم يجزه القانون في أحكام محاكم الاستئناف إلا في أحوال بينها بيان حصر
في المادة 248 من قانون المرافعات، وترجع كلها إما لمخالفة القانون أو الخطأ في
تطبيقه أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات في الحكم. لما
كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الطعن، أن الطاعنة نعت على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والبطلان للفساد في الاستدلال ومخالفة
الثابت بالأوراق، فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس، ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون،
والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها ابنة
السيدة ......... مستأجرة شقة النزاع، بموجب حكم إثبات النسب رقم 337 سنة 1978
أحوال – شخصية كلي جنوب القاهرة، وأنها كانت تقيم مع أمها قبل وفاتها، فلا ينتهي
عقد الإيجار بالنسبة لها، تطبيقا لحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ
ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن حكم إثبات النسب قاصر الحجية على طرفيه، واستدل بما
قررته المستأجرة في الشكوى رقم 3104 سنة 1978 إداري السيدة – بأن الطاعنة ابنة
صديق زوجها، وأنها تبنتها لتقيم معها بعد زواج ابنتها الحقيقية – وأن الطاعنة ابنة
لها بالتبني، وهو ما تحظره أحكام الشريعة الإسلامية، ورتب على ذلك حكمه بالإخلاء
على سند من أن رخصة استمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر بعد وفاته تطبيقا لحكم
المادة 29 سالفة الذكر لا يستفيد منه إلا الأولاد الحقيقيون، وهم الأولاد بالنسب
دون الأولاد بالتبني، فيكون قد أهدر حجية الحكم رقم 337 سنة 1978 أحوال شخصية كلي
جنوب القاهرة في حين أن الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية – المقررة والمنشئة –
لها حجية مطلقة على الكافة، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه،
ويوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه لما كانت مسائل الأحوال الشخصية ومنها
واقعات النسب ثبوتا ونفيا وآثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية، على الوجه
المبين في المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم
الشرعية، والتي تنص على أن "تصدر الأحكام طبقا للمدون في هذه اللائحة ولأرجح
الأقوال من مذهب أبي حنيفة، ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية
على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد"، وكانت هذه
اللائحة لم ترد بها أحكام خاصة بالنسب، فإنه يتعين الرجوع فيه إلى الراجح في مذهب
أبي حنيفة، أو الراجح فيه أن أحكام النسب حجة على الكافة، فالشريعة الإسلامية تجعل
النسب من النظام العام، فلا ينقضي بالجحود، كما لا يرتد بالرد ولا ينفسخ بعد
ثبوته، وهذا القضاء يقتصر المقضي عليه، ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمسة. ففي أربعة
يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده، في الحرية الأصلية، والنسب،
وولاء العتاقة والنكاح"، وقد قضت محكمة النقض أن مسائل الأحوال الشخصية هي
مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص، والتي رتب القانون عليها
أثرا في حياته الاجتماعية لكونه إنسانا ذكرا أو أنثى، وكونه زوجا أو أرملا أو
مطلقا، وكونه أبا أو ابنا، وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنون،
باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية، أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها
القانون أثرا في حياة الأشخاص الاجتماعية، ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات
وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع،
وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة،
وذلك دون التفات إلى ما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئة لما تتضمنه من حقوق،
إذ أن الحقيقة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية والزواج والبنوة والاسم
والجنسية سواء كانت صادرة إيجابا بالقبول، أو سلبا بالرفض، لا تعدو كما سلف البيان
أن تكون تقريرا لمركز قانوني أو حالة أو صفة تتميز في ذاتها بالوحدة والإطلاق وعدم
القابلية للتجزئة، وترتب بدورها آثارا من شأنها تحديد وضع الشخص في المجتمع، مما
لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة ومطلقة وعامة قبل الكافة، ومسلما بها منهم، إلا أن
تلك الحجية وإن كانت من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بل وتسمو على اعتباراته،
مشروطة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بألا يخالف الحكم نصا في القرآن أو السنة
أو إجماع الفقهاء وإلا كان باطلا، فإذا عرض على من أصدره أبطله، وإذا عرض على غيره
أهدره ولم يعمله لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضي، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من
الواقع المطروح أمام محكمتي الموضوع أن الحكم 337 سنة 1978 أحوال شخصية كلي جنوب
القاهرة قد قضى بإثبات بنوة الطاعنة للسيدة........ استنادا لإقرارها، ولم يطعن
عليه بالاستئناف، فإنه يصبح باتا حائزا لقوة الأمر المقضي وحجة على الكافة، لما
كان ذلك، وكان المقصود بالتبني استلحاق شخص معروف النسب أو مجهولة مع التصريح بأن
يتخذه ولدا مع أنه ليس بولد حقيقي، وهو ما يعد حراما وباطلا في الشريعة الإسلامية
ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة، وكان المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة وهي الإقرار المجرد بالنسبة بما ينطوي عليه من
اعتراف ببنوة الولد، وأنه يخلق من مثله سواء كان صادقا في الواقع أم كاذبا فيثبت
لهذا الولد عند ذلك شرعا جميع أحكام البنوة، ويصح النسب بهذا الطريق حتى ولو كانت
الظواهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقا على التبني
المدعي به لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع، ما دام لم يبين وقت إقراره
سبب هذه البنوة، فلا يشكل التبني تناقضا مع الإقرار بالبنوة لأنه من الميسور
التوفيق بين الكلاميين طالما يثبت نسبه إلى أخرى، لما كان ذلك، فإن الحكم رقم 337
سنة 1978 أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو
إجماع الفقهاء، وتكون له حجية على الكافة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
واعتبر حجية هذا الحكم نسبية ولم يعتد به، واعتبر الطاعنة ابنة بالتبني للمقرة،
فإنه يكون قد خالف القانون، وقد جره هذا إلى عدم بحث شروط انطباق المادة 29 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تجيز استمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين
معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست ابنة حقيقية للمستأجرة. بما يوجب نقض الحكم
دون حاجة للنظر في باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق