جلسة 7 من مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.
------------------
(230)
الطعن رقم 1701 لسنة 53 القضائية
(1 - 3) مؤسسات "المؤسسات الصحفية". شركات "الشركات المساهمة" محاماة. عمل "انتهاء عقد العمل".
(1) المؤسسات الصحفية. عدم اعتبارها من قبيل الشركات المساهمة. انفرادها بتنظيم خاص بمقتضى القانونين 156 لسنة 1960 و151 لسنة 1961 مغاير تماماً للتنظيم الخاص بشركات المساهمة.
(2) حظر الجمع بين المحاماة ومنصب رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب. م 52/ 1 ق المحاماة 61 لسنة 1968. مناطه. أن تكون المنشأة التي يعمل بها المحامي شركة مساهمة.
(3) تعيين العامل عضواً في مجلس إدارة المنشأة. لا أثر له على استمرار علاقة العمل التي نشأت بينه وبينها من قبل وما ترتبه من آثار.
(4) محكمة الموضوع "مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم".
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على أوجه دفاع الخصوم غير الجوهرية التي لا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
(5) حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعد قصوراً" نقص "السبب الموضوعي".
إقامة الحكم على دعامات كافية لحمل قضائه لها أصلها الثابت في الأوراق. النعي عليه بالقصور في التسبيب لتعويله على بيانات الاستمارة رقم 6 تأمينات في مجال تحديد تاريخ انتهاء عقد العمل المطعون ضده. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(6) عمل "انتهاء عقد العمل". إثبات "عبء الإثبات".
التزام الطرف الذي ينهى عقد العمل بالإفصاح عن سبب إنهائه له. عدم إفصاحه عنه قرينه على أن الإنهاء بغير مبرر. ذكر صاحب العمل سبب إنهاء العقد لا يكلفه إثبات صحته. التزام العامل بإثبات أن الفصل بغير مبرر. إثباته عدم صحة سبب الفصل. دليل كاف على التعسف.
(7) تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع. نقض "سلطة محكمة النقض".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير التعويض بغير معقب من محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - مؤسسة دار المعارف - الدعوى رقم 664 سنة 1981 عمال كلي شمال القاهرة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 318953.540 ج، وقال بياناً لها أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ 1/ 1/ 1964 التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة مراقب الشئون القانونية والإدارية ثم عين مديراً للإدارة العامة للشئون القانونية والإدارية اعتباراً من 1/ 1/ 1978 وبتاريخ 10/ 12/ 1979 عين عضواً منتدباً في مجلس الإدارة إلى جانب عمله، وفي 10/ 8/ 1980 فصل من عمله بلا مبرر، وإذ كان يستحق 1110.415 ج قيمة أجر شهر يوليه سنة 1980، 1230.710 ج بدل إجازة، 1110.415 ج بدل إنذار، 275 ج باقي حصة أرباح سنة 1980، 136025 ج جملة أجره حتى تاريخ بلوغه الخامسة والستين، 29952 ج علاوات دورية، 18000 ج مزاياً عينية، 1250 ج قيمة مخصصاته من 1/ 1/ 1980 إلى 31/ 8/ 1980 في دار المعارف بلبنان التابعة للطاعنة، 130000 ج تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فصله تعسفاً فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان وبتاريخ 30/ 6/ 1981 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 31/ 5/ 1982 برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده 60000 ج على سبيل التعويض وأجر شهر يوليه سنة 1980 وبدل إنذار بواقع أجر شهر، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 918 سنة 99 واستأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 923 سنة 99 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافية حكمت في 28/ 4/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على ما ورد بالاستمارة رقم 6 تأمينات من أن عقد عمل المطعون ضده انتهى في 8/ 7/ 1980 ولم يرد على ما أبدته الطاعنة من أن بيانات هذه الاستمارة قابلة لإثبات العكس وأن عقد عمل المطعون ضده انتهى في 10/ 12/ 1979 بتعيينه عضواً في مجلس إدارتها واعتباره عاملاً بعد هذا التاريخ يستند إلى عقد عمل جديد إذ أن قانون المحاماة يحظر الجمع بينه مهنة المحاماة التي كان يزاولها المطعون ضده لصالح الطاعنة عندما كان مديراً للشئون القانونية وبين عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة وأن دعوى وقف تنفيذ قرار فصل العامل المستعجلة لا تقطع التقادم، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الشارع قد أفرد المؤسسات الصحفية بموجب قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة 151 لسنة 1961 بشأن المؤسسات الصحفية - اللذين صدر قرار فصل المطعون ضده في ظلهما - بتنظيم يختلف اختلافاً بيناً عن التنظيم الخاص بالشركات المساهمة الوارد في المواد من 32 إلى 55 عدا المادتين 42، 44 من قانون التجارة وفي القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات وتعديلاته، فإن المؤسسات الصحفية لا تعد من قبيل الشركات المساهمة، ولا يتسنى إدخال الطاعنة - وهي إحدى المؤسسات الصحفية - في عداد الشركات، لما كان ذلك وكان مناط بحث حظر الجمع بين المحاماة ومنصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب المنصوص عليه في البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة أن تكون المنشأة التي يعمل بها المحامي إحدى الشركات المساهمة وهو ما لا يتوافر في النزاع الماثل، وكان تعيين العامل عضواً في مجلس إدارة المنشأة لا يؤثر على استمرار علاقة العمل التي نشأت بينهما من قبل وما يترتب عليها من آثار فإن ما أثارته الطاعنة أمام محكمة الموضوع من أن تعيين المطعون ضده عضواً في مجلس إدارتها ينهي عقد عمله الذي عين بمقتضاه مديراً للشئون القانونية بها وينشئ علاقة عمل جديدة، وأنه لا يجوز له أن يجمع بين وظيفة مدير الشئون القانونية بها وبين عضوية مجلس إدارتها يكون بغير سند من القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لعدم رده على هذا الدفاع غير مقبول طالما أنه غير مؤثر في النزاع، ذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم طالما أنها غير جوهرية لا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك وكان قضاء الحكم برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني قد أقيم على عدم اكتمال مدة التقادم باعتبار أن عقد العمل المطعون ضده انتهى في 8/ 7/ 1980 وأن الدعوى أقيمت في 4/ 4/ 1981 قبل انقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد، وكان تاريخ انتهاء العقد الذي حدده الحكم له سنده من بيانات الاستمارة رقم 6 تأمينات المقدمة من ذات الطاعنة والتي لا يماري الطرفان في صحتها، فإن الحكم يكون قد أقيم على دعامات كافية لحمل قضائه لها أصلها الثابت في الأوراق ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب لتعويله على بيانات تلك الاستمارة في مجال تحديد تاريخ انتهاء عقد العمل المطعون ضده ولإغفاله الرد على ما أثارته الطاعنة من أن إقامة دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل المستعجلة لا تقطع التقادم، مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض في شقة الأول وغير منتج في شقة الثاني.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على توافر الخطأ الموجب للتعويض في حقها لعدم إفصاحها عن مبررات فصل المطعون ضده في حين أن العامل هو المكلف بإثبات تعسف صاحب العمل، وأن رئيس الجمهورية هو الذي أصدر قرار إنهاء خدمة المطعون ضده ولا شأن لها به، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 74 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى - أنه على الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر، ومن ثم إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله لم يكن مبرراً، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عمل لدى الطاعنة مديراً للإدارة العامة للشئون القانونية والإدارية، وبتاريخ 10/ 12/ 1979 عين عضواً في مجلس إدارتها بموجب قرار من رئيس الجمهورية - وهو ما لا يعد إنهاء لعقد عمله الأصلي وإنشاء لعقد عمل جديد على ما سلف بيانه في الرد على الوجهين الأول والرابع من السبب الأول للطعن - ثم في 8/ 2/ 1980 فصل من عمله دون ذكر لمبررات الفصل فإن الطاعنة تكون هي التي تولت فصله باعتبارها الطرف الآخر في علاقة العمل دون أن يغير من ذلك أن إنهاء هذه العلاقة كان بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون عبء إثبات مبررات الفصل واقعاً على عاتقها دون غيرها، إذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بمقولة أن قرار الفصل لم يصدر من الطاعنة وأن المطعون ضده هو المكلف بإثبات التعسف في فصله يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من السبب الأول وبالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم لم يفصح عن الأساس الذي أقام عليه قضاءه للمطعون ضده بالتعويض وعناصر هذا التعويض وما إذا كان قد أعمل قواعد المسئولية العقدية أم التقصيرية، وأغفل الرد على ما أبدته الطاعنة من أن المطعون ضده لم يصب بأية أضرار نتيجة إنهاء عمله لأن معاشه يبلغ 900 ج شهرياً وفي مقدوره مزاولة مهنة المحاماة فإنه يكون قد الخطأ في تطبيق القانون وشابه والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت بأسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أقام قضاءه بالتعويض على سند من المادتين 695 من القانون المدني، 74 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل اللتين تنظمان حق المتعاقد في تعويض ما أصابه من ضرر من جراء فسخ المتعاقد الأخر عقد العمل دون مبرر، أورد قوله أن (..... الضرر المادي قد تحقق بفصل المدعي - المطعون ضده - فجأة من عمله متمثلاً في تشريده من العمل وحرمانه من مرتبه وتعذر الحصول على مرتب يتناسب مع خبرته.... والأجر الذي كان يتقاضاه.... على فرض عزمه على احتراف مهنة المحاماة فإن ذلك سوف يكلفه الجهد والمال.... وأما الضرر الأدبي واضح لما يحدثه هذا الفصل الفجائي في نفس المدعي من ألم ومعاناة....) فإن الحكم يكون قد طبق أحكام المسئولية العقدية، وأوضح عناصر الضرر التي تستوجب التعويض, لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير التعويض المناسب للضرر بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله فإن النعي على الحكم المطعون في بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على سند من القول بأنه لم يبين ما إذ كان قد طبق أحكام المسئولية العقدية أو التقصيرية، ولم يذكر عناصر التعويض المقضي به يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق