الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 ديسمبر 2018

الطعن 1837 لسنة 50 ق جلسة 7 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 229 ص 1193

جلسة 7 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسن، يحيى الرفاعي، محمد طموم ومنير توفيق.

----------------

(229)
الطعن رقم 1837 لسنة 50 القضائية

(1) جمارك "رسوم جمركية".
حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عن البضاعة دون تحصيلها. علة ذلك. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الإفراج عن البضاعة دون أن يعتبر ذلك خطأ في حق المستورد متى كان الرسم مستحقاً عليه ولم يسقط بالتقادم.
(2) جمارك "الواقعة المنشئة للرسم".
النص على عدم جواز الإفراج عن البضائع قبل أداء الرسوم المستحقة عليها م 5 ق 66 سنة 1963. مفاده أن أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية. عدم مساس ذلك بحق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره. إذا ما وقع خطأ أو سهو عند الإفراج.

-----------------
1 - حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد، متى كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به.
2 - تنص المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 في فقرتها الأخيرة على أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة وهذا النص يعالج أساس استحقاق الرسم الجمركي ويبين أن هذا الأساس هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي دون مساس بحق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره ومن ثم يظل حقها قائماً في تدارك ما وقعت فيه من خطأ أو سهو عند الإفراج عن البضاعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 11 لسنة 1978 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 675/ 3089 ج واعتبار الحجز الإداري الموقع في 11/ 8/ 1977 كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك أنه استورد 389 طرداً من خيوط غزل البوليستر بنظام الاستيراد بدون تحويل عمله وصلت ميناء بور سعيد في 2/ 6/ 1976 وبعد سداده للرسوم الجمركية التي قدرتها المصلحة الطاعنة بمبلغ 735/ 11547 ج والإفراج عن الرسالة في 6/ 3/ 1977 بموجب شهادة الإجراءات رقم 1295، ادعت تلك المصلحة دون وجه حق استحقاقها لمبلغ 675/ 3089 ج يمثل رسوم استهلاك وبلدية وهو ما لا تملكه بعد سحب البضاعة من الدائرة الجمركية وخروجها من رقابتها، كما أوقعت حجزاً إدارياً وفاءاً لهذا المبلغ الجزافي دون أن تستند إلى دين صحيح محقق الوجود ومعين المقدار، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته السالفة وبتاريخ 15/ 3/ 1979 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الدرب الأحمر الجزئية الذي قضى في 16/ 1/ 1980 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1269/ 97 ق. وبتاريخ 26/ 5/ 1980 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة الأخير من مبلغ 675/ 3089 ج وبإلغاء الحجز الإداري المؤرخ 11/ 8/ 1977 واعتباره كأن لم يكن. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك تقول أنه لما كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة لا يصادر حق الطاعنة مستقبلاً في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير هذه الرسوم ابتدءاً، وإذ أنكر الحكم عليها هذا الحق حين قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به بمقولة أن البضائع الموجودة خارج الدائرة الجمركة تعتبر خالصة الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، كما شابه الفساد في الاستدلال لما انتهى إليه من أن سبق سداد رسوم البلدية والإعفاء من رسم الاستهلاك يحول دون المطالبة بفرق الرسوم أو العدول عن الإعفاء رغم أنه لا يترتب مثل هذا الأثر.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن حق مصلحة الضرائب في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 في فقرتها الأخيرة على أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة، إذ أن هذا النص الأخير إنما يعالج أساس استحقاق الرسم الجمركي ويبين أن هذا الأساس هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي دون مساس بحق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره، ومن ثم يظل حقها قائماً في تدارك ما وقعت فيه من خطأ أو سهو عند الإفراج عن البضاعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق