برياسة السيد/ المستشار / عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة و السادة
المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي وشمس
ماهر.
-----------
- 1 حجز "حجز ما للمدين لدى
الغير: الحكم بصحة الحجز". حكم "ما لا يعد قصورا".
اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز . أثره . اعتبار الحكم الصادر
فيها بصحة الإجراءات حجة عليه . منازعة المحجوز عليها في مسئوليتها عن الدين .
أثره تحقق مصلحتها في اختصام المحجوز لديه
إذ كانت المادة 334 من قانون المرافعات قد نصت على عدم جواز إخراج
المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق و صحة الحجز إذا اختصم فيها وأنه يحاج بالحكم الذى
يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ، و كان الثابت من الأوراق أن الحكم
المطعون فيه قضى بصحة و نفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذى أوقعته المطعون ضدها
الأولى ومورثتها على ما تستحقه الطاعنة تحت يد المطعون ضده الثاني بصفته و الذى
كان ممثلاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع فإنه يضحى خصماً في النزاع و يحاج بما
قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز ، و إذ أقامت الطاعنة هذا الطعن
منازعة في قيام مسئوليتها عن الدين المقضي به عليها فإنه تتحقق لديها مصلحة في اختصام
المطعون ضده الثاني بصفته محجوزاً لديه و يكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه
على غير أساس .
- 2 حجز "حجز ما للمدين لدى
الغير: الحكم بصحة الحجز". حكم "ما لا يعد قصورا".
عدم اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه
في المادة 333 مرافعات لا يترتب عليه اعتبار الحجز كأن لم يكن مؤدي ذلك إغفال
الحكم المطعون فيه الرد علي الدفع ببطلان هذا الحجز . لهذا السبب لا قصور .
يدل نص المادة 334 من قانون المرافعات على أن المشرع لم يوجب اختصام
المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز و أن أثر اختصامه في تلك الدعوى يقتصر على اعتبار
الحكم الصادر فيها بصحة إجراءات الحجز حجة عليه وبالتالي فلا يترتب على عدم اختصام
ذي الصفة في تمثيل المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة
333 من قانون المرافعات اعتبار الحجز كأن لم يكن و يضحى التمسك ببطلان الحجز بلا
سند قانوني سليم فلا يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن
إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان الحجز لعدم اختصام ذي الصفة في تمثيل
المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز لا يعيبه بالقصور .
- 3 قانون. إثبات.
الاستناد إلى قانون أجنبي . مجرد واقعة مادية . علي الخصوم إقامة
الدليل عليه .
الاستناد إلى قانون أجنبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا
يعدو أن يكون واقعة مادية وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى وشقيقتها المرحومة ..... تقدمتا للسيد
رئيس محكمة جنوب القاهرة بطلب استصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على ما للطاعنة
من أموال آلت إليها بطريق الوصية بوفاة المرحوم ...... وذلك تحت يد أمين عام محكمة
استئناف القاهرة بصفته رئيسا خزينة هذه المحكمة وفاء لمبلغ 2000 جنيه للمطعون ضدها
الأولى، 3000 جنيه للثانية وتحديد جلسة والحكم بإلزام الطاعنة بدفع المبلغين سالفي
الذكر من مال مورثها المرحوم ... وبصحة إجراءات الحجز ... وقالتا شرحا لطلبهما أنه
بتاريخ 25/9/1954 توفى شقيقها المرحوم ...... اليوناني الجنسية وانحصر إرثه في
الطاعنة بمقتضى الوصية المؤرخة 1/5/1951 وأن المورث اشترط في وصيته أن تقوم
الطاعنة بدفع تلك المبالغ لهما إلا أنها تقاعست عن تنفيذ ذلك على الرغم من إيداع
مبلغ 6209.185 جنيه خزينة محكمة استئناف القاهرة على ذمة التركة، وبتاريخ 7/5/1977
أصدر السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة أمره بتوقيع الحجز التحفظي وحدد جلسة لنظر
الموضوع وقيدت الدعوى برقم 3354 سنة 1977 كلي جنوب القاهرة، وبتاريخ 18/2/1978
حكمت محكمة أول درجة بالطلبات سالفة الذكر. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم 1882 سنة 95 ق القاهرة. وبتاريخ 26/4/1980 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد
الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبرفضه موضوعا بالنسبة
للمطعون ضدها الأولى وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مبنى الدفاع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة
للمطعون ضده الثاني بصفته أنه وقف من الدعوى موقفا سلبيا ولم يحكم عليه بشيء.
وحيث أن هذا مردود بأنه لما كانت المادة 334 من قانون المرافعات قد
نصت على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز إذا اختصم فيها
وأنه يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز وكان الثابت من
الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذي أوقعته
المطعون ضدها الأولى ومورثتها على ما تستحقه الطاعنة تحت يد المطعون ضده الثاني
بصفته والذي كان ممثلا في الخصومة أمام محكمة الموضوع فإنه يضحى خصما في النزاع
ويحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز، وإذ أقامت الطاعنة هذا
الطعن منازعة في قيام مسئوليتها عن الدين المقضي به عليها فإنه تتحقق لديها مصلحة
في اختصام المطعون ضده الثاني بصفته محجوزا لديه ويكون الدفع بعدم قبول الطعن
بالنسبة إليه على غير أساس.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها
على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام
المحكمة الاستئنافية ببطلان الحجز استنادا إلى أن دعوى صحة الحجز أقيمت على رئيس
خزينة محكمة استئناف القاهرة في حين أن صاحب الصفة هو وزير العدل المطعون عليه
الثاني مما يعتبر معه الحجز كأن لم يكن عملا بنص المادتين 332، 333 من قانون
المرافعات وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفع فإنه يكون مشوبا بالقصور
في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 334 من قانون
المرافعات على أنه "إذ اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز ... ولا يكون
الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز" يدل على أن المشرع
لم يوجب اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز وأن أثر اختصامه في تلك الدعوى
يقتصر على اعتبار الحكم الصادر فيها بصحة إجراءات الحجز حجة عليه وبالتالي فلا
يترتب على عدم اختصام ذي الصفة في تمثيل المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز في
الميعاد المنصوص عليه في المادة 333 من قانون المرافعات اعتبار الحجز كأن لم يكن
ويضحى التمسك ببطلان الحجز بلا سند قانوني سليم فلا يعد دفاعا جوهريا قد يتغير به
وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان الحجز
لعدم اختصام ذي الصفة في تمثيل المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز لا يعيبه بالقصور.
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون
وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت المواد 1854، 1855/2، 1856 من القانون المدني
اليوناني هي الواجبة التطبيق في حالة قبول الوصية أو رفضها عملا بنص المادة 2001
من ذات القانون وكانت تلك المواد لم توجب شكلا معينا لرفض الوصية وكان رفض المطعون
ضدها الأولى وشقيقتها للوصية قد تمثل في الدعاوى أمام محاكم الأحوال الشخصية
والطعن بالتزوير بادعاء أن الوصية لم تصدر من الموصي ومن ثم يكون الحكم المطعون
فيه إذ اشترط شكلا بذاته لحصول الرفض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان القانون اليوناني هو
الذي يسري على واقعة النزاع باعتباره قانون الموصي اليوناني الجنسية عملا بقاعدة
الإسناد الواردة بالمادة 17 من القانون المدني المصري وكانت الطاعنة لم تقدم رفق
طعنها سوى ترجمة رسمية للمواد من 1854 إلى 2008 من القانون المدني اليوناني وكانت
المواد 1854، 1855/2، 1856 من القانون سالف الذكر والتي استندت إليها الطاعنة في
نعيها على الحكم المطعون فيه قد اقتصرت أحكامها على تقدير انتقال حق رفض الميراث
إلى ورثة الوارث والأثر المترتب على استعمال هذا الحق، وكان الحكم المطعون فيه قد
أقام قضاءه على "أن المادة 1710 من القانون المدني اليوناني جرى نصها على أنه
بمجرد وفاة الشخص تنتقل ذمته (كمجموعة تركة) إلى شخص أو أكثر (الورثة) بمقتضى
القانون أو بوصية وجرى نص المادة 1714 من ذات القانون على أنه يجوز للمتوفي أن
يوصي بمنح الغير فائدة في التركة من غير أن يقمه وارثا وجرى نص المادة 1846 من ذات
القانون على أن الوارث يكسب بقوة القانون الميراث من وقت أيلولته وجرى نص المادة
1847 من ذات القانون على أنه يجوز للوارث أن يتنازل عن الإرث في ميعاد أربعة أشهر
... وفي حالة الاستحقاق بوصية لا يبدأ الميعاد قبل شهر الوصية وجرى نص المادة 1848
من ذات القانون على أنه يتم التنازل بموجب تقرير أمام سكرتير محكمة التركة وإذا
كان التنازل عن طريق وكيل يلزم توكيل خاص بموجب عقد محرر بمعرفة موثق، فمن المقرر
إعمالا للقانون اليوناني الواجب التطبيق في حالة هذه الدعوى أن التنازل عن الميراث
يكون بموجب تقرير أمام سكرتير المحكمة التركة وأنه يشترط توكيل خاص موثق حاله ما
إذا كان التنازل بمعرفة الوكيل ولما كان الثابت من واقع الدعوى أن الأوراق جاءت
خلوا مما يفيد تنازل المستأنف ضدهما "المطعون ضدها الأولى وشقيقتها" عن
القدر المستحق لهما في الوصية، وأما تقريرهما بالطعن بالتزوير على الوصية فأنه لا
يفيد ولا يعني أنهما تنازلتا عن حقهما في الميراث ذلك أن القانون المدني اليوناني
اشترط أن - يكون التنازل عن الميراث صريحا وبموجب تقرير أمام سكرتير محكمة التركة.
وحدد موعدا لاتخاذ مثل هذا الإجراء ومن ثم فإن الثابت من واقع الدعوى أن المستأنف
عليهما لم يتنازلا عن الميراث أو الوصية. لما كان ذلك وكان الاستناد إلى قانون
أجنبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون واقعة مادية وهو ما
يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه وإذ لم تقدم الطاعنة ترجمة رسمية لنص المادة
1848 من القانون المدني اليوناني والتي ارتكن إليها الحكم المطعون فيه فيما قرره
من أن ذلك القانون قد اشترط أن يكون التنازل عن الميراث أو الوصية صريحا وبموجب
تقرير أمام سكرتير محكمة التركة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما تزعمه الطاعنة
من خلو القانون المدني اليوناني من اشتراط شكل معين لرفض الوصية ويضحى النعي في
هذا الخصوص مفتقرا للدليل. لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق