الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 مارس 2025

الطعن 1641 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 213 ص 1117

جلسة 26 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، ومحمد العفيفي وشمس ماهر.

-----------------

(213)
الطعن رقم 1641 لسنة 50 القضائية

(1، 2) مسئولية "المسئولية التقصيرية".
(1) حارس البناء. تعريفه. مناط مسئوليته. هدم البناء كلياً أو جزئياً بغير تدخل إنسان. إسناد أعمال الهدم إلى مقاول مختص. أثره. انتقال المسئولية إليه.
(2) مسئولية حارس البناء. شرطها. السيطرة الفعلية على البناء لحساب نفسه. سيطرة التابع على البناء وقت قيامه بعمله لحساب متبوعه. لا تضفي عليه صفة الحارس. علة ذلك.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 177 من القانون المدني أن حارس البناء الذي يفترض الخطأ في جانبه على مقتضى نص هذه المادة هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على البناء بأن يكون ملتزماً بصيانته وترميمه وتلافي أسباب إضراره بالناس، فالمسئولية المنصوص عليها في تلك المادة تتعلق بهدف البناء كلياً أو جزئياً بغير تدخل إنسان. والأصل أن تكون الحراسة للمالك ما لم يثبت انتقالها إلى الغير بتصرف قانوني كالبيع أو المقاولة، وكان من المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً مدنياً عما يصيب الناس من الإضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فإن الأخير هو الذي يسأل عن نتائج خطئه.
2 - العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض - وأياً كان وجه الرأي في مدى اعتبار الوكيل تابعاً للموكل - هي بسيطرة الشخص على البناء سيطرة فعلية لحساب نفسه، ولما كان التابع يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على العقار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول بصفته وصياً على قصر المرحوم [...] - باقي الطاعنين - والمرحومة [...] مورثة الطاعنين - أقاما الدعوى رقم 2227 سنة 1974 كلي الإسكندرية ضد المطعون عليهم طلبوا فيها الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهم بالتضامن مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وقالوا شرحاً لها أنه بتاريخ 3/ 8/ 1964 أثناء جلوس المرحوم [...] أمام المحل الكائن بالعقار رقم (1) شارع حيدر قسم مينا البصل والمملوك للمطعون ضدهم سقطت عليه قطعة من الجبس أثناء ترميم العقار فإصابته بإصابات أودت بحياته وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 297 سنة 1964 مينا البصل ضد المقاول.... ومورثة المطعون ضدهم المرحومة.... وفيها ادعوا مدنياً قبلهما بمبلغ 5000 جنيه وقضى فيها نهائياً بإدانة الأول وبإلزامه بأن يؤدي للطاعنين مبلغ 2000 على سبيل التعويض وبراءة الثانية وبرفض الدعوى المدنية قبلها وأنه لما كان العقار سالف الذكر مملوكاً للمطعون ضدهم وكانت مورثتهم تديره لحسابهم بصفتها وكيلة عنهم فيكونوا مسئولين عن التعويض المستحق لهم عن وفاة مورثهم المرحوم... على أساس مسئولية حارس البناء والمتبوع عن أعمال تابعة مما حدا بهم لإقامة دعواهم بطلباتهم سالفة البيان وبتاريخ 11/ 12/ 1976 حكمت المحكمة أول درجة للطاعنين بطلباتهم. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 سنة 33 ق الإسكندرية وبتاريخ 11/ 5/ 1980 حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنه لما كانت مسئولية حارس البناء المنصوص عليها في المادة 177 مدني تقوم على خطأ مفترض ولا سبيل للتخلص منها إلا بإثبات أن الضرر لا يرجع إلى قدم البناء أو عيب فيه أو حاجته إلى الصيانة أو أن يكون الحادث نتيجة قوة قاهرة أو خطأ الغير ولا تنتقل الحراسة للمقاول في حالة تكليفه بإصلاح البناء ذلك أن مسئولية المقاول عن أعمال الإصلاح تخضع للقواعد العامة وهي مسئولية مستقلة عن مسئولية حارس البناء فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين قبل المطعون ضدهم - مالكي العقار - تأسيساً على انتقال حراسة البناء للمقاول الذي عهد إليه بإصلاحه في فترة الترميم قياساً على حالة المقاول الذي يقوم بتشييد البناء يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق قواعد مسئولية حارس البناء المنصوص عليها في المادة 177 من القانون المدني بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 177 من القانون المدني أن "1 - حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، لو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه" مفاده أن حارس البناء الذي يفترض الخطأ في جانبه على مقتضى نص هذه المادة هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على البناء بأن يكون ملتزماً بصيانته وترمميه وتلافي أسباب إضراره بالناس فالمسئولية المنصوص عليها في تلك المادة تتعلق بهدم البناء كلياً أو جزئياً بغير تدخل إنسان والأصل أن تكون الحراسة للمالك ما لم يثبت انتقالها إلى الغير بتصرف قانوني كالبيع أو المقاولة وكان من المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً مدنياً عما يصيب الناس من الإضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فإن الأخير هو الذي يسأل عن نتائج خطئه لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أعمال الترميمات في عقار المطعون ضدهم كانت تجرى تحت إشراف وملاحظة المقاول الذي قضى بإدانته في جريمة قتل مورث الطاعنين خطأ وبمسئوليته المدنية قبلهم عن الحادث - وهو ما لا ينازع الطاعنون فيه - فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من ذلك إلى أن حراسة العقار قد انتقلت إلى المقاول أثناء ترميمه وأنه يعد بمفرده مسئولاً عن حراسته ورتب على ذلك انتفاء مسئولية المطعون ضدهم - مالكي العقار - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بمسئولية المطعون ضدهم عن أعمال تابعتهم وهي والدتهم باعتبارها وكيلة عنهم في حراستها للعقار وليس مقاول الترميم فإن الحكم المطعون فيه إذ رد على هذا بقوله أن مقاول الترميم لا يعتبر تابعاً لهم فإنه يكون مشوباً بمخالفة الواقع في الدعوى بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردون بأن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض - وأياً كان وجه الرأي في مدى اعتبار الوكيل تابعاً للموكل - هي بسيطرة الشخص على البناء سيطرة فعلية لحساب نفسه ولما كان التابع يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على العقار وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن حراسة البناء قد انتقلت من المطعون ضدهم إلى مهندس الترميم وانتهى إلى أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة لا محل لها - فإنه لا يكون قد خالف الواقع في الدعوى ويكون النعي فيما استطرد إليه تزيداً من أن مهندس الترميم لا يعتبر تابعاً للمطعون ضدهم وتنتفي مسئوليتهم عن أعماله يكون غير منتج. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق