الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 مارس 2025

الطعن 805 لسنة 49 ق جلسة 29 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 214 ص 1122

جلسة 29 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.

------------------

(214)
الطعن رقم 805 لسنة 49 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: بدلات".
البدلات الممنوحة للعاملين قبل سريان القرارين الجمهوريين رقمي 46، 35 لسنة 1962، 2309 لسنة 1966 والقرار بقانون 61 لسنة 1971. بقائها قائمة ونافذة بعد العمل بها. علة ذلك. عدم النص صراحة على إلغائها. لا يغير من ذلك تنظيم القرار الأخير طريقة منح بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل للعاملين الخاضعين لأحكامه.

-----------------
المستقر في قضاء هذه المحكمة - أن البدلات التي منحت للعاملين قبل سريان لائحتي نظام العاملين بالقطاع العام الصادرتين بالقرارين الجمهوريين رقمي 3546 لسنة 1962، 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة ونافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها، وكان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 نظم في الفقرة الأولى من المادة 20 منه طريقة منح بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل للعاملين الخاضعين لأحكامه ولم ينص بدوره صراحة على إلغاء البدلات الممنوحة قبله لهؤلاء فتبقى قائمة ونافذة بعد العمل بأحكامه، وكان البين من الأوراق أن البدل موضوع التداعي تقرر للطاعنين قبل العمل بنظم العاملين بالقطاع العام سالفة البيان فيظل سارياً بعد نفاذ أحكامه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1108 لسنة 1975 عمال كلي الزقازيق على الشركة المطعون ضدها طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التمثيل الذي أوقفت المطعون ضدها صرفه إليهم اعتباراً من 1/ 3/ 1971 وإلزامها أن تدفع لكل منهم على التوالي مبلغ 750/ 375 جنيه - 307 - 250/ 230 جنيه قيمة ما يستحق من فروق حتى نهاية شهر إبريل سنة 1975 مع استمرار صرف البدل من 1/ 5/ 1975. وقالوا بياناً للدعوى أن المطعون ضدها منحتهم هذا البدل بقرارها رقم 71 لسنة 1961 الصادر في 30/ 9/ 1961 واستمر صرفه إليهم حتى توقفها عن ذلك في 1/ 3/ 1971 بغير وجه، ولذلك أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 13/ 12/ 1976 قضت المحكمة بأحقية الطاعنين في صرف البدلات المقررة لكل منهم وبإلزام المطعون ضدها أن تدفع للطاعن الأول البدل المستحق من 1/ 10/ 1971 حتى 30/ 4/ 1976 بواقع 750/ 223 جنيه وللطاعن الثاني مبلغ 179 جنيه عن ذات المدة وللطاعن الثالث مبلغ 250/ 134 جنيه عن ذات المدة.... استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بالاستئناف رقم 36 سنة20 ق، وبتاريخ 12/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 25/ 3/ 1984 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم حمل قضاءه برفض دعواهم على أن الأمر رقم 71 لسنة 1961 بتقرير البدل محل النزاع يعتبر ملغياً بأحكام نظم العاملين بالقطاع العام الصادرة بقراري رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 والقانون رقم 61 لسنة 1971 إذ جاءت بقواعد آمرة تلغي ما قبلها من أوامر مقررة لبدلات، حالة أن هذه النظم خلت مما يدل على هذا الإلغاء.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة - أن البدلات التي منحت للعاملين قبل سريان لائحتي نظام العاملين بالقطاع العام الصادرتين بالقرارين الجمهوريين رقمي 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 تبقى قائمة ونافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها، وكان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 نظم في الفقرة الأولى من المادة 20 منه طريقة منح بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل للعاملين فتبقى قائمة ونافذة بعد العمل بأحكامه، وكان البين من الأوراق أن البدل موضوع التداعي تقرر للطاعنة قبل العمل بنظم العاملين بالقطاع العام سالفة البيان فيظل سارياً بعد نفاذ أحكامها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على أن قرار المطعون ضدها رقم 71 لسنة 1961 الذي يركنون إليه في أحقيتهم للبدل مثار النزاع يعتبر ملغياً بصدور نظم العاملين المشار إليها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق