جلسة 29 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
-----------------
(215)
الطعن رقم 1982 لسنة 49 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام: بدل طبيعة العمل".
بدلات طبيعة العمل في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. حسابها على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفة التي يشغلها العامل. التسوية على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975. أثرها. عدم استحقاق البدل المقرر لوظائف هذه الفئة. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 278 سنة 1978 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بتسوية حالته طبقاً لنص المادة 21/ د من القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين والقرارات المعدلة له وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع تعديل بدل طبيعة العمل على أساس نسبته إلى الفئات التي تسوى عليها حالته وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى الطاعنة التي قامت بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بحساب مدة خبرة له من تاريخ التسكين على خلاف ما نصت عليه المادة 21/ د من هذا القانون ومنحته بدل طبيعة عمل محسوباً على أساس الفئة المسكن عليها حالة أنه يحسب وفقاً للفئة التي يستحقها طبقاً لهذه التسوية، لذلك أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 27/ 5/ 1978 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 17/ 2/ 1979 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 3/ 1973 وإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 177 جنيه قيمة فروق الأجر التي يستحقها حتى 31/ 12/ 1977 ومبلغ 750/ 78 جنيه قيمة فروق بدل طبيعة العمل على النحو المبين بأسباب الحكم وتقرير الخبير ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 551 سنة 96 ق، وفي 28/ 10/ 1979 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة الخامسة من 1/ 1/ 1974 وإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 500/ 103 جنيه قيمة فروق الأجر وبدل طبيعة العمل حتى 31/ 12/ 1977 وأوضحت في أسباب حكمها أن فروق الأجر 72 وفروق البدل 500/ 31 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 1/ 4/ 1984، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده لبدل طبيعة العمل محسوباً على أساس الفئة المرقى إليها وليس وفقاً للوظيفة التي يشغلها على خلاف ما تقضي به المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 حالة أن هذا البديل تقرر قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1975 الذي حدد الفئات المالية التي تتم تسوية حالات العاملين عليها بغير الإخلال بالفئات الوظيفية.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - نصت على أن "يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل وذلك بحد أقصى قدره 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل..." وقسم جدول المرتبات والعلاوات المرفق بهذا القانون العاملين إلى أربعة مستويات تندرج فيها الفئات من الممتازة حتى الحادية عشر وتبدأ بالإدارة العليا ثم المستويات الأول فالثاني والثالث وحدد بداية ونهاية الأجر السنوي لها وعلاواتها الدورية، ولما كان قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تنص في الفقرتين الثالثة والخامسة منها على أن "بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المستفيدين من أحكام القانون الموافق وتتوافر فيهم اشتراطات شغل الوظائف المدرجة بالهيكل التنظيمي تتم تسوية حالاتهم على فئات الوظائف الخالية.. وبالنسبة للعاملين الذين لا توجد وظائف مدرجة بالهيكل التنظيمي للواحدة تسمح بترقيتهم عليها فيتم تسوية حالاتهم طبقاً لأحكام القانون الموافق على فئات مالية بصفة شخصية تلغى عند خلوها. "فإن مفاد ذلك أن البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل تحسب على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل وأن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل لديها تسمح بترقيته إليها هذه التسوية لا ترتب أية آثار بالنسبة لبدل طبيعة العمل الذي يحصل عليه عن شغله لوظيفته الأصلية فلا تؤدي إلى استحقاقه للبدل المقرر لوظائف الفئة المالية التي سويت حالته عليها طالما أن هذه التسوية لم تتم على وظيفة من هذه الوظائف وما دام المنوط في استحقاق بدل طبيعة العمل هو بشغله الوظيفة الموجبة لاستحقاق هذا البدل الذي تحدد قيمته بنسبة معينة من بداية ربط الفئة الوظيفية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إنما قضى بأحقية المطعون ضده - الذي شغل وظيفة من وظائف الفئة الثامنة - في الترقية إلى الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 1/ 1974 إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المنوه عنه ولم يقض بترقيته على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة الطاعنة فإن يكون فاقد الحق في الحصول على بدل طبيعة العمل محسوباً على أساس أول مربوط الفئة المالية الخامسة المقتضي بترقيته إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفروق ذلك البدل وفقاً لهذا الأساس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم. يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 551 سنة 96 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فروق بدل طبيعة العمل مثار النزاع وبرفض دعوى المطعون ضده في شقها المتعلق بهذه الفروق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق