الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 مارس 2025

الطعن 22527 لسنة 88 ق جلسة 13 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 17 ص 166

جلسة 13 من فبراير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا بسيوني، خلف عبد الحافظ وأحمد فرحان نواب رئيس المحكمة ومحمد كمال قنديل .
-----------------
(17)
الطعن رقم 22527 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً صريحاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة لها . ما دامت قد أخذت بها . علة ذلك ؟
حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته . غير لازم . أساس ذلك ؟
مثال .
(4) قانون " تفسيره " " سريانه " . مصنفات فنية . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المادتان 2/1 و8 عقوبات . مفادهما ؟
المادتان 138 بند عاشراً و181 بندين رابعاً وسابعاً من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية . مفادهما ؟
التفات الحكم عن الرد على الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري بجريمة نشر مصنفات فنية محمية قانوناً دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو أصحاب الحقوق بها استناداً لعرضها على قناتين فضائيتين تم بثهما من خارج القُطر . صحيح . علة ذلك ؟
(5) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي . ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لمَّا الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ومؤدياً إلى ما رتَّبه عليها من مقارفة الطاعن للجريمتين اللَّتين دانه بهما ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير سديد .
2- لمَّا كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجَّه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلُّق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير ، ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليها ، وكان من المقرر أن المشرع لم يستلزم في المادة " 85 " من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقرير جهاز نقطة الاتصال وعولت عليه في إدانة الطاعن ، فإنه لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع الطاعن في هذا الشأن ويضحى ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص غير قويم .
4- لما كانت الفقرة أولاً من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت استثناءً من قاعدة إقليمية القوانين الجنائية على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري ، كما نصت المادة الثامنة منه على أن ( تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك ) ، وجرى نص البند عاشراً من المادة 138 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حقوق الملكية الفكرية على أنه ( في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها 10- أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو بأي طريقة من الطرق ) ، كما نص البندين رابعاً وسابعاً من الفقرة الأولى من المادة 181 من ذات القانون على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : رابعاً – نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور ... سابعاً – الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون ، وإذا كانت واقعة الدعوى كما وردت في الحكم هي أن الطاعن نشر مصنفات فنية محمية قانوناً بأن قام بعرضها عبر القناتين الفضائيتين ( .... ، .... ) المملوكتين لشركته يتم بثهما من دولة .... دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو أصحاب الحقوق لتلك المصنفات ، وكان الطاعن لا يمارى في إتاحة تلك المصنفات للجمهور بجمهورية مصر العربية ، فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تكون مختصة بنظر الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة رداً .
5- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- نشر مصنفات فنية محمية قانوناً " مصنفات تمثيلية وسمعية بصرية " بأن طرحها للتداول وقام بعرضها عبر القناتين الفضائيتين " .... ، .... " المملوكتين لشركته دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو أصحاب الحقوق لتلك المصنفات على النحو المبين بتقرير جهاز الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية بالأوراق .
2- اعتدى على الحق المالي والأدبي لأصحاب الحقوق للمصنفات الفنية محل الاتهام السابق وذلك على الوجه المبين بالأوراق .
وادعت شركة .... مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وقضت محكمة جنح .... الاقتصادية حضورياً عملاً بالمواد ۱۳۸ ، 140 بندي 5 ، 7 ، 181 /1 بنود أولاً ، رابعاً ، سابعاً 2، 6 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ۸۲ لسنة 2002 بتغريم المتهم .... مبلغ عشرة آلاف جنيه ونشر ملخص الحكم في جريدة .... على نفقته وإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية .
فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون جنح النقض – قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وإحالته بحالته لمحكمة النقض لنظره أمام الدائرة المختصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي نشر وعرض مصنفات سمعية وبصرية محمية طبقاً لأحكام القانون دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة والاعتداء على الحق المالي والأدبي لهم قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة معماة ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر أركان الجريمتين اللَّتين دانه بهما ، كما التفت عن دفاعه القائم على نفي صلته بالواقعة وأن مرتكبها شخص آخر ، فضلاً عن بطلان تقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية لعدم دعوة الطاعن للحضور أمام الخبير وهو يباشر عمله ولشواهد أُخرى عدَّدها ، هذا إلى أن المدافع عنه دفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى لكون واقعة البث تمت بدولة .... والطاعن .... الجنسية إلا أن المحكمة فهمت الدفع على نحو خاطئ ولم تفطن إلى مرماه وجاء ردها عليه على نحو لا يتفق وحقيقة الدفع ، وأخيراً ، التفت الحكم عمَّا قدمه الدفاع من مستندات تأييداً لدفاعه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ومؤدياً إلى ما رتَّبه عليها من مقارفة الطاعن للجريمتين اللَّتين دانه بهما ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجَّه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلُّق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير ، ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليها ، وكان من المقرر أن المشرع لم يستلزم في المادة " 85 " من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقرير جهاز نقطة الاتصال وعولت عليه في إدانة الطاعن ، فإنه لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع الطاعن في هذا الشأن ويضحى ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة أولاً من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت استثناءً من قاعدة إقليمية القوانين الجنائية على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري ، كما نصت المادة الثامنة منه على أن ( تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك ) ، وجرى نص البند عاشراً من المادة 138 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حقوق الملكية الفكرية على أنه ( في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها 10- أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو بأي طريقة من الطرق ) ، كما نص البندين رابعاً وسابعاً من الفقرة الأولى من المادة 181 من ذات القانون على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : رابعاً – نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور ... سابعاً – الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون ، وإذا كانت واقعة الدعوى كما وردت في الحكم هي أن الطاعن نشر مصنفات فنية محمية قانوناً بأن قام بعرضها عبر القناتين الفضائيتين ( .... ، .... ) المملوكتين لشركته يتم بثهما من .... دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو أصحاب الحقوق لتلك المصنفات ، وكان الطاعن لا يمارى في إتاحة تلك المصنفات للجمهور بجمهورية مصر العربية ، فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تكون مختصة بنظر الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة رداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق