الجريدة
الرسمية – العدد 21 (مكرر) - في 28 مايو سنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة
الدولة ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1094 لسنة 1974 فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء
واختصاصات وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 627 لسنة 1981 فى شأن إنشاء مراكز المعلومات
والتوثيق فى الأجهزة الإدارية للدولة والهيئات العامة وتحديد اختصاصاتها ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2959 لسنة 2015 بإنشاء وحدة لإدارة وتنفيذ
مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016 بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات
والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية
الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2018 بإنشاء مركز إعلامى بمركز
المعلومات ودعم اتخاذ القرار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2022 بنقل تبعية المركز الإعلامى لمجلس
الوزراء إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1992
فى شأن إنشاء وتنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المعدل
بالقرار رقم 115 لسنة 1993 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُعاد تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية ،
تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ومقره الرئيس مدينة
القاهرة ، ويشار إليه فى باقى مواد هذا القرار ب "المركز".
ويجوز بقرار من مجلس إدارة المركز إنشاء فروع أو مكاتب له فى المحافظات الأخرى .
مادة رقم 2
يهدف المركز إلى توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات
وتحليلات واستشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد ، بالاعتماد على أفضل
الممارسات الدولية ، ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة وتحقيق
التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام ، ويباشر المركز الاختصاصات اللازمة لتحقيق
أهدافه بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إجراء بحوث ودراسات السياسات العامة فى مختلف المجالات ومنها الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية الشاملة ، استنادًا إلى المنهجيات العلمية ، وتقديم
التوصيات فى ضوء ما تسفر عنه من نتائج .
2- توفير احتياجات رئاسة مجلس الوزراء واللجان الوزارية من الإحصاءات والبيانات
والتقارير والدراسات ، وأوراق ومختصر السياسات وله فى سبيل ذلك التعاون مع مؤسسات
الدولة الأخرى .
3- المشاركة فى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية للدولة وذلك بالاعتماد على
المعلومات المتوافرة لدى المركز وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
4- تقديم الدعم الفنى لصناعة القرار بمجلس الوزراء واللجان الوزارية .
5- متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والسياسات والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس
الوزراء ، وذلك من خلال أدوات الرصد المتعددة والمتاحة بالمركز ، ورفع تقارير
دورية بشأنها لتحديد الإنجازات ومتطلبات التطوير اللازمة إلى جانب رصد وتوفير
مؤشرات الأداء الكمى والكيفى ومؤشرات قياس الأثر الكفيلة
بضمان تحقيقها .
6- الاستفادة من تطور علوم البيانات فى الارتقاء بمستوى مخرجات المركز بالتركيز
على استخدام عدد من التقنيات لاسيما التقنيات الحديثة والمستقبلية ، وتطوير عدد من
المنصات المعلوماتية الذكية فى المجالات الرئيسية ، وإجراء عمليات التنبؤ بعدد من
المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية ، بما يُسهم فى دعم صانع القرار ومجتمع
المستفيدين .
7- رصد توجهات الرأى العام للمواطنين بشأن عدد من القضايا والموضوعات والقوانين
ذات الأولوية من خلال القيام باستطلاعات الرأى العام ، والمسوح الميدانية ،
ومتابعة المراصد الإعلامية ، ومنصات التواصل الاجتماعى وغيرها .
8- تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام مع إبراز جهود وإنجازات
الحكومة إعلاميًا فى مختلف القطاعات وبلغات متعددة ، وتفنيد الشائعات ، وإدارة
حوار مجتمعى بشكل دورى حول قضايا السياسة العامة والمساهمة فى رفع الوعى بالسياسات
الحكومية فى مختلف المجالات .
9- المساهمة فى التوعية المجتمعية بتحديات وإنجازات الدول من خلال الإتاحة
المعلوماتية للبيانات والتقارير والدراسات الرصينة ، مع استخدام الوسائل
التكنولوجية الإعلامية الحديثة .
10- متابعة وضع الدولة فى المؤشرات الدولية مع اقتراح الآليات الكفيلة بتحسين وضع
مصر فى تلك المؤشرات وفقًا لنهج علمى دقيق ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .
11- التعاون مع الأجهزة أو المراكز المماثلة فى الدول الأخرى .
12- القيام بأية مهام أخرى تسند إليه من رئيس مجلس الوزراء .
مادة رقم 3
يكون للمركز مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من :
ممثلين عن وزارات الخارجية ، التعاون الدولى ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ،
المالية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التنمية المحلية .
أربعة من ذوى الخبرة يرشحهم رئيس المركز .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد
، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
مادة رقم 4
مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئون المركز ، وتصريف أموره
، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة المركز ، واتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق
أهدافه ، وعلى الأخص ما يلى :
1- إعداد الخطة القومية للمعلومات .
2- وضع السياسات العامة التى تحقق الأهداف الرئيسية للمركز ، ووضع خطط وبرامج عمل
المركز وآليات تنفيذها .
3- دراسة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بنشاط المركز وتنظيم العمل
به .
4- عقد اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية
والدولية المماثلة بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .
5- وضع الهيكل التنظيمي للمركز وجداول الوظائف دون التقيد بالقواعد والنظم
الحكومية وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
6- وضع القواعد والنظم الإدارية والمالية والتعاقدات وشئون الموارد البشرية
اللازمة لتسيير أعمال المركز دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، مع الالتزام
بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا ، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز
المركزى للتنظيم والإدارة .
7- دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة سير العمل بالمركز ومركزه المالى .
8- قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا والمنح وعقد القروض مع الجهات
المحلية والأجنبية بمراعاة الإجراءات المتطلبة قانونًا فى هذا الشأن ، ويشترط فى
القروض التى يعقدها المركز موافقة وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية
وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى بالنسبة للقروض والمنح التى يعقدها المركز من
الخارج .
9- وضع قواعد استخدام الخبراء والاستشاريين المصريين والأجانب لأداء مهام محددة
للمركز واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء .
10- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل
فى نطاق اختصاص المركز .
ولمجلس الإدارة تفويض رئيس المركز فى بعض اختصاصاته .
مادة رقم 5
يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين
أو كلما دعت الحاجة لذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر
قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولمجلس الإدارة أن يدعو من يرى دعوته من ممثلى الجهات والوزارات وذوى الخبرة
المعنيين بالموضوع الذى يناقشه المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانًا دائمة أو مؤقتة ، تختص
كل منها بمهمة معينة ، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة لتقرير ما
يراه بشأنها .
مادة رقم 6
يصدر بتعيين رئيس المركز قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة سنتين
قابلة للتجديد ، ويحدد القرار معاملته المالية .
يتولى رئيس المركز إدارته وتصريف شئونه والإشراف على أعماله الفنية والإدارية
والمالية ، ويمثل المركز أمام القضاء وفى صلاته بالغير .
مادة رقم 7
تتكون موارد المركز من الآتى :
1- الاعتمادات التى قد تخصص له فى الموازنة العامة للدولة .
2- الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة وفقًا للقواعد
المنظمة لذلك .
3- القروض التى يعقدها المركز سواء مع الجهات المحلية أو الأجنبية بمراعاة القواعد
والإجراءات المتطلبة قانونًا فى هذا الشأن .
4- مقابل الخدمات التى يؤديها المركز للجهات الحكومية .
5- أية موارد أخرى يقررها القانون لصالح المركز .
مادة رقم 8
تسرى على أموال المركز الأحكام المتعلقة بالأموال العامة .
ويكون للمركز تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى .
مادة رقم 9
يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ
السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، ويكون له
حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى تودع فيه موارده .
ويجوز للمركز فتح حساب أو أكثر فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى ،
بموافقة وزير المالية ، تودع فيه موارده من الهبات والوصايا والتبرعات .
مادة رقم 10
يُلغى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم
1 لسنة 1992 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة رقم 11
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1444 هـ
الموافق 28 مايو سنة 2023م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق