باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة - موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل فهيم محمد عـزب نائب رئيس مجلس
الدولة رئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى رمضان محمد درويش نائب
رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سيد أحمد نائب رئيس
مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مبروك محمد على حجاج نائب رئيس مجلس
الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شريف فتحى أحمد على حشيش نائب رئيس مجلس
الدولة وحضور السيد الأستاذ المُستشار / إسلام نبيل مـفـــوض الدولــــة وسكرتارية
السيـد / عبدالرازق حسن عبدالله سكرتيــر المحكمة
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 18/1/2021م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 53144 لسنة 65 قضائية عليا
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة 13
بجلسة 26/1/2019 فى الدعوى رقم 4312لسنة71ق
المقام من :
……………….
ضــــــــد :
1- رئيس جامعة عين شمس بصفته
2- عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بصفته
-----------------
" الإجراءات "
بتاريخ 26/3/2019 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً
بالطعن فى الحكم المشار إليه بديباجة هذا الحكم، والقاضى فى منطوقه بعدم قبول
الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء
الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن محو الجزاء
التأديبى الموقع عليه بعقوبة اللوم بتاريخ 30/6/2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأى القانوني فى الطعن.
ونظرت الدائرة السابعة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن،
وأودع وكيل المطعون ضده الأول بصفته مذكرة دفاع، وبجلسة 20/9/2020 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة، وتداولت المحكمة نظر الطعن على
الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/11/2020 أودع وكيل المطعون ضده الأول بصفته
مذكرة دفاع، وبجلسة 14/12/2020 أودع وكيل الطاعن حافظة مستندات، وأودع وكيل
المطعون ضده الأول بصفته مذكرة دفاع وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم،
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه وقت النطق به.
--------------------
" المحكمــــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، ويتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن موجز النزاع أن الطاعن أقام بتاريخ 20/10/2016 فى الدعوى
الصادر فيها الحكم المطعون فيه وطلب إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن
محو الجزاء التأديبى الموقع عليه بتاريخ 30/6/2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار
وأخصها اعتبار الجزاء كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ورفع أوراق الجزاء وكل إشارة
إليه من ملف خدمته.
وذكر شرحاً لدعواه أنه أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد السياسى بمعهد
الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، وبتاريخ 30/6/2011 صدر قرار مجلس تأديب
أعضاء هيئة التدريس فى الدعوى التأديبية رقم 448لسنة2011 بمجازاته بعقوبة اللوم مع
تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى لمدة سنتين، وأن المادة (92) من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 حددت مدد محو الجزاءات
التأديبية، وأن الشروط الواردة بالمادة تنطبق عليه، وأنه تقدم إلى رئيس الجامعة
بتاريخ 13/7/2016 بتظلم لاتخاذ إجراءات محو الجزاء الموقع عليه، ثم لجأ إلى لجنة
التوفيق بالطلب رقم 1202لسنة2016 فى 9/8/2016، وأن امتناع جهة الإدارة عن إجابته
إلى طلبه يشكل قراراً سلبياً.
وتداولت محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى وبجلسة 26/1/2019 صدر الحكم
المطعون فيه، وتضمن الحكم أنه طبقاً لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة يعتبر
فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من
الواجب عليها اتخاذه طبقاً للقوانين واللوائح، وأن قانون تنظيم الجامعات رقم
49لسنة1972 نظم تأديب أعضاء هيئة التدريس، وقد خلت نصوصه من أحكام محو الجزاءات
التأديبية التى توقع على أعضاء هيئة التدريس وأنه لا إلزام على الجامعة المدعى
عليها بإصدار قرار بمحو الجزاء الموقع على المدعى، وأن مسلكها لا يشكل قراراً
إدارياً سلبياً، وأنه لا محل لاستدعاء أحكام محو الجزاء الواردة بقانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة ومن بعده قانون الخدمة المدنية على أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات، لأن استدعاء الأحكام التى ترد فى أنظمة التوظف العامة للتطبيق على
الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات لا يجوز إلا إذا خلا القانون من تنظيم لها وبشرط
ألا تتعارض تلك الأحكام مع طبيعة عمل عضو هيئة التدريس، وأن المشرع شاء أن يكون
عضو هيئة التدريس بالجامعة من أرباب الكادرات الخاصة، ويضحى منطقياً أن تفترق
ماهية الأعباء الملقاة على أصحاب الكادرات الخاصة عن سواهم من العاملين المدنيين
بالدولة الخاضعين لشرائع التوظف العامة، ولو أن المشرع أراد النص فى قانون تنظيم
الجامعات على وجوب محو الجزاءات التأديبية الموقعة على أعضاء هيئة التدريس لفعل
ذلك، كما أن الجزاءات التأديبية التى توقع على العاملين المدنيين بالدولة تختلف فى
الكثير منها عما يوقع على أعضاء هيئة التدريس، وأحكام المحو فى قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة بينت كل جزاء والمدة التى يتم بعد المحو، ويستحيل عملاً
استصحاب هذه الأحكام إلى الجزاءات التى توقع على أعضاء هيئة التدريس لاختلاف
الجزاءات فى كل نظام عن الآخر، وانتهى الحكم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء
القرار الإدارى.
ولم يرتض الطاعن الحكم المطعون فيه، ونعى عليه مخالفة القانون والخطأ
فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب لأن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
انتهت إلى سريان أحكام محو الجزاءات التأديبية الواردة فى قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة رقم 47لسنة1978 على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما أن أحكام
القضاء استقرت على تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أعضاء
هيئة التدريس بالجامعات فيما لم يرد فيه نص فى قانون تنظيم الجامعات، وأن احترام
مبدأ المساواة أمام القانون يقتضى تطبيق قواعد محو الجزاء التأديبي الواردة فى
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب من رئيس جامعة عين شمس
بموجب إنذار على يد محضر بتاريخ 24/7/2016 اتخاذ الإجراءات القانونية لمحو الجزاء
التأديبى الموقع عليه بتاريخ 30/6/2011، وتكون حقيقة طلباته فى الدعوى هى إلغاء
القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية للبت فى طلبه
المقدم لمحو الجزاء الموقع عليه.
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 49لسنة1972 ينص فى المادة (7) على أن: الجامعات هيئات عامة ذات طابع
علمى وثقافى...........
وفى المادة (64) على أن: أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعة لهذا
القانون هم:
أ-الأساتذة. ب- الأساتذة المساعدون. ج- المدرسون.
وفى المادة (110) على أن: الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على
أعضاء هيئة التدريس هى :
1-التنبيه. 2- اللوم. 3- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة
أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
4-العزل من الوظيفة..............
وكان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47لسنة1978- وقت سريانه حتى إلغائه بالقانون رقم 81لسنة2016- ينص فى المادة (1)
على أن: يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام
الواردة بهذا القانون........
ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو
قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات........
وفى المادة (92) على أن: تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على
العامل بانقضاء الفترات الآتية :........ ويتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة
شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلى الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك العامل
وعمله منذ توقيع الجزاء مرضياً، وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته، وما
يبديه الرؤساء عنه.
ويتم المحو بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كـأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا
يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة
إليه، وما يتعلق به من ملف خدمة العامل.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 81لسنة2016 بإصدار قانون الخدمة
المدنية على أن:
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على
الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات
العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
وينص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة2016 فى المادة
(61) على أن: الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:..............
وفى المادة (67) على أن: تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على
الموظف بانقضاء الفترات الآتية: 1-سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر
مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2-سنتان فى حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى
خمسة عشر يوماً.
3-ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وحتى
ثلاثين يوماً.
4-أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى
المعاش.
وتحسب فترات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء. ويترتب على محو
الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى
ترتبت نتيجة له وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.
وتنص المادة (167) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216لسنة2017 على أن: تمحى الجزاءات
التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات المنصوص عليها فى المادة (67) من
القانون وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية دون
الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم
الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49لسنة1972 هيئات عامة ذات
طابع علمى وثقافى، وقد حدد المشرع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهم الأساتذة
والأساتذة المساعدون والمدرسون، ونظم تأديبهم فى المواد من 105 إلى 112 مكرراً من
القانون المشار إليه، وتضمنت المادة (110) تحديد العقوبات التأديبية الجائز
توقيعها عليهم.
ومن حيث إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47لسنة1978 ومن بعده قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة2016- يمثل الشريعة
العامة فى مجال الوظائف العامة، وتسرى أحكامه على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم
قوانين أو لوائح فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذه القوانين أو اللوائح.
ومن حيث إن الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية وإن تمايزتا حسب
طبيعة كل جريمة، ونوع الحق الواقع عليه الاعتداء، والعقوبة وجهة الاختصاص بتوقيعها
وأهدافها ووسيلة تنفيذها، فإن المشرع المصرى لم يترك من ارتكب إحدى الجريمتين أسير
جرمه مدى الحياة، ولم يجعل العقوبة الجنائية أو التأديبية وصمة أبدية تصم مرتكبها
وتحرمه من حقه فى الحياة فى المجتمع أو فى ممارسة عمله فى أمن متحرراً من عاقبة
وآثار جريمته الجنائية أو التأديبية، وسن المشرع المصرى الوسائل القانونية التى
تكفل الحياة الآمنة والاندماج فى المجمتع وفى الحياة الوظيفية إذا استقام سلوك
الفرد وذلك قبل التطور المعاصر فى حقوق الإنسان وإقرار ما صار يعرف بالحق فى النسيان،
وقبل أن ينص الدستور الحالى فى المادة (59) على الحياة الآمنة كحق من حقوق
الإنسان، فقد تضمن قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150لسنة1950 فى
المواد من 536 إلى 553 تنظيم رد الاعتبار إلى المحكوم عليهم جنائياً فى جنحة أو
جناية، كما تضمنت المادتان 141و 142 من القانون رقم 210لسنة1951 بشأن نظام موظفى
الدولة المضافتان بالقانون رقم 73لسنة1957 تنظيم محو الجزاءات التأديبية التى توقع
على موظفى الدولة، ثم أصبح محو الجزاءات التأديبية مبدأ أصيلاً من المبادئ الحاكمة
لنظام التأديب أخذت به القوانين المتعاقبة التى نظمت الوظيفة العامة، فورد فى
المادتين 71 و 72 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار
بالقانون رقم 46لسنة1964، والمادة (67) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقرار بالقانون رقم 58لسنة1971، والمادة (92) من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 المشار إليها، والمادة 67 من قانون الخدمة
المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة2016 والمادة 167 من اللائحة التنفيذية لقانون
الخدمة المدنية.
ومن حيث إن محو الجزاء التأديبى مشروط باستقامة سلوك العامل الذى وقع
عليه الجزاء وهو الشرط ورد فى القوانين المنظمة للوظيفة العامة المشار إليها
السابقة على قانون الخدمة المدنية الحالى، وإذا كان هذا الشرط لم يرد فى قانون
الخدمة المدنية أو لائحته التنفيذية إلا أنه شرط مفترض ولو لم ينص عليه صراحة لأنه
لا محل لمحو الجزاء إذا كان العامل الذى سبق أن وقع عليه الجزاء غير منضبط فى
سلوكه وتكرر توقيع الجزاءات التأديبية عليه، إذ لا تتحقق الغاية من محو الجزاء فى
هذه الحالة وينتفى سبب ومبرر المحو.
ومن حيث إنه لا يترتب على محو الجزاء المساس بالآثار المالية أو غيرها
من الأوضاع الوظيفية التى ترتبت قانوناً على توقيع الجزاء أو الإخلال بالحقوق أو
التعويضات التى كان الجزاء سبباً لها، وإنما يقتصر أثر محو الجزاء على المستقبل من
تاريخ صدور القرار بمحو الجزاء، فلا يكون للجزاء أثر فى تاريخ الحياة الوظيفية
للموظف، ولا يجوز أن يترتب عليه حرمان الموظف من حق استجمع شروط اكتسابه طبقاً
للقوانين واللوائح.
ومن حيث إن القواعد القانونية الواردة فى قانون تنظيم الجامعات المشار
إليه هى الواجبة التطبيق على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ولا مجال لاستدعاء
القواعد القانونية الواردة فى القانون العام الذى يحكم الوظيفة العامة إلا إذا خلا
قانون تنظيم الجامعات من نص يحكم المسألة، وأن لا تكون القاعدة المستدعاة متعارضة
مع طبيعة النظام القانونى الذى يخضع له أعضاء هيئة التدريس أو تجافى أصلاً من أصول
هذا النظام أو تهدره.
ومن حيث إن النصوص القانونية الواردة فى قانون تنظيم الجامعات فى شأن
تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات هى الواجبة التطبيق عليهم، لكن تلك النصوص لم
تنظم كل المسائل ذات الصلة بالتأديب، ومن ذلك أن قانون تنظيم الجامعات لم يرد به
نص يحدد ميعاد سقوط الدعوى التأديبية ضد أعضاء هيئة التدريس أو محو العقوبات
التأديبية الموقعة عليهم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة انتهى إلى أن قواعد سقوط الدعوى
التأديبية المنصوص عليها فى المادة (91) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حكم
المحكمة الإدارية العليا بجلسة 17/11/2013 فى الطعن رقم 27645لسنة57ق.ع- مجموعة
مبادئ السنة 59- صـ143.
ومن حيث إنه فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 184لسنة1958 فى شأن تنظيم
الجامعات والذى لم يتضمن نصاً ينظم محو الجزاءات التأديبية الموقعة على أعضاء هيئة
التدريس أفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بأن القانون رقم 184لسنة1958
فى شأن تنظيم الجامعات الذى يخضع له أعضاء هيئة التدريس قد أغفل تنظيم محو
الجزاءات التى توقع على هؤلاء الأعضاء مما يقتضى الرجوع فى هذا الشأن إلى القانون
العام للتوظف رقم 210لسنة1951، وأن اختصاصات لجنة شئون الموظفين فى شأن محو الجزاءات
موكولة إلى مجلس الجامعة ومجلس الكلية، وأنه يتعين على وزير التربية والتعليم-
المختص بمحو الجزاء- أن يستطلع رأى مجلس الجامعة ومجلس الكلية التى يتبعها عضو
هيئة التدريس طالب المحو.
الفتوى رقم 805 فى 29/9/1960 الموسوعة الإدارية الحديثة- الجزء12-ص
929.
ومن حيث إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - فى ظل أحكام
قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بالقانون رقم 49لسنة1972 انتهت إلى سريان
أحكام محو الجزاءات التأديبية على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، واستندت إلى أن
خلو نصوص قانون تنظيم الجامعات من بيان أحكام محو الجزاءات التأديبية التى توقع
على أعضاء هيئة التدريس- التى حرص المشرع فى قوانين العاملين المدنيين المتعاقبة
على النص عليها بقصد فتح الأبواب أمام الموظف لتشجيعه على مراجعة سلوكه وعلى تدارك
ما فرط منه- لا يحول دون استدعاء الأحكام التى ترصدها الشريعة العامة فى هذا
الشأن- خاصة أنها لا تتأبى ولا تتصادم مع قانون تنظيم الجامعات ولا تتعارض مع
طبيعة الوظائف التى يحكمها، إضافة إلى توافر العلة التى ابتغاها المشرع فى القانون
العام للتوظف عند الأخذ بنظام محو الجزاءات التأديبية فى أعضاء هيئة التدريس، وأن
بعضاً من الجزاءات المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة تتماثل مع
تلك التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس بشأن التنبيه واللوم فمن ثم تأخذ
حكمها فيما يتعلق بالمدة الواجبة الانقضاء للمحو أما الجزاءات الأخرى فى قانون
تنظيم الجامعات التى تتغاير مع تلك الواردة فى القانون العام فإنها تندرج فى عموم
ما نص عليه البند (4) من المادة (92) من حيث المدة، وأنه بالنسبة لسلطة محو الجزاء
وفقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة فهى لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير
شاغلى الوظائف العليا، والسلطة المختصة بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا، أما
بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة فإن الاختصاص بمحو الجزاء التأديبي ينعقد
لرئيسها بعد العرض على مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وأخذ رأى مجلس
القسم الفتوى رقم 244 بتاريخ 4/4/1995- جلسة 22/3/1995- مجموعة مبادئ الجمعية -
السنة 49- ص255.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة أخذ بمبدأ سريان أحكام محو الجزاءات
التأديبية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47لسنة1978 على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأيد استبعاد عضو هيئة التدريس
المتقدم لشغل منصب رئيس قسم بالكلية لعدم ثبوت محو الجزاء التأديبى الموقع عليه
الحكم الصادر بجلسة 27/1/2019 فى الطعن رقم 23534لسنة61ق ع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن الذى يشغل وظيفة أستاذ مساعد
بقسم الاقتصاد السياسى بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس تقدم بطلب
إلى رئيس الجامعة فى 24/7/2016 لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحو الجزاء التأديبي
الموقع عليه بتاريخ 30/6/2011 باللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى لمدة
سنتين، ولم يثبت من الأوراق أن الجامعة المطعون ضدها اتخذت أى إجراء فى شأن طلب
الطاعن، وتضمن ردها المودع مذكرة دفاعها بتاريخ 14/12/2020 أن المشرع قصد عدم
الأخذ بنظام محو الجزاءات التأديبية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأنه لا
إلزام عليها قانوناً باتخاذ إجراءات محو الجزاء الموقع على الطاعن.
ومن حيث إن خلو قانون تنظيم الجامعات من نص ينظم محو الجزاءات التأديبية
التى توقع على أعضاء هيئة التدريس لا يعنى أن المشرع قصد أن لا يخضع أعضاء هيئة
التدريس بالجامعة لنظام محو الجزاءات التأديبية، ولو قصد المشرع ذلك لنص صراحة على
عدم جواز محو الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم، وهو الأمر الذى لم يحدث، وفى ضوء
خلو قانون تنظيم الجامعات من نص ينظم هذه المسألة فإن محو الجزاء الموقع على
الطاعن يخضع للأحكام الواردة فى القانون العام الذى ينظم الوظيفة العامة وهو قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978، ومن بعده قانون
الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة2016، وينتفى أى مانع من تطبيق أحكام
محو الجزاءات التأديبية على الطاعن لأن هذه الأحكام لا تتعارض مع نظام التأديب
الخاضع له الوارد فى قانون تنظيم الجامعات، وتطبق قواعد محو الجزاءات التأديبية
عليه بما يتفق مع طبيعة الجزاء الموقع عليه وبمراعاة أن السلطة المختصة بمحو
الجزاء الموقع عليه هى رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأى مجلس المعهد
الذى يعمل به ومجلس القسم وثبوت حسن سلوكه فى وظيفته وعدم توقيع جزاءات تأديبية
عليه بعد الجزاء المطلوب محوه، وقضائه أكبر مدة اشترطها المشرع لمحو الجزاءات
التأديبية، على أن يؤخذ فى الاعتبار تنفيذه للعقوبة المحكوم بها عليه.
ومن حيث إن امتناع السلطة المختصة بالجامعة المطعون ضدها عن اتخاذ
إجراءات البت فى الطلب المقدم من الطاعن بتاريخ 24/7/2016 لمحو الجزاء الموقع عليه
بتاريخ 30/6/2011 يعد امتناعا عن القيام بواجب قانونى يفرضه القانون على جهة
الإدارة المطعون ضدها، ويستجمع مسلكها فى هذا الشأن أركان القرار الإدارى السلبى
وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972،
وتكون دعوى الطاعن التى أقيمت لإلغائه مقبولة شكلاً، ويكون قرار جهة الإدارة
المطعون فيه غير مشروع ويخالف أحكام القانون، ويستحق الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر للأسباب التي
أوردها- والمردود عليها وفقاً لما تقدم- فإنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه،
ويتعين الحكم بإلغائه، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما
يترتب على ذلك من آثار، وأخصها وجوب تصدي مجلس الجامعة المطعون ضدها لبحث طلب
الطاعن اتخاذ إجراءات محو الجزاء المشار إليه الموقع عليه بعد أخذ رأي مجلس المعهد
ومجلس القسم المختصين، وإصدار قرار من رئيس الجامعة في شأن الطلب؛ بمحو الجزاء أو
برفض طلب المحو في ضوء مدى استيفاء طلبه للشروط .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات طبقاً لنص المادة 184 من
قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول
الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار - على
الوجه المبين بالأسباب - وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق