الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 مارس 2025

الطعن 1999 لسنة 50 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 162 ص 862

جلسة 27 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس إسحق وعبد النبي غريب.

-----------------

(162)
الطعن رقم 1999 لسنة 50 القضائية

(1، 2) نقض "ميعاد الطعن" "ميعاد المسافة".
(1) ميعاد المسافة يعتبر زيادة على أصل الميعاد. أثر ذلك. اتصاله به مباشرة بحيث يكونان معاً معياداً واحداً متصلاً.
(2) انتهاء ميعاد الطعن بالنقض في يوم وافق عطلة رسمية. امتداده إلى أول يوم عمل بعدها.

--------------------
1 - ميعاد المسافة يعتبر زيادة على أصل الميعاد ومن ثم فإنه يتصل به مباشرة بحيث يكونان معاً ميعاداً واحداً متواصل الأيام.
2 - المقرر وفقاً للمادة 18 من قانون المرافعات - إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها بما مفاده انه إذا وقعت العطلة - مهما استطالت - خلال الميعاد ولم يكن اليوم الأخير فيه يوم عطلة فإن الميعاد لا يمتد أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد في أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن بالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 7496 سنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة بطلب إلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لهما من تركة مورثهم المرحوم.... مبلغ 685.350 جنيه والفوائد القانونية حتى السداد حكمت المحكمة - بإجابة الطاعنين لطلبهما - استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2178 سنة 96 ق القاهرة - وبتاريخ 12/ 6/ 1980 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 19/ 8/ 1980 وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً - وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن من المقرر وفقاً للمادة 252 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً وهذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقاً للمادة 213 من قانون المرافعات إلا في الحالات المحددة بهذا النص والتي قدر المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل ميعاد الطعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانه - ومن المقرر كذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون المرافعات أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه وما يزيد عن الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد ولا يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام - وإذ كان ميعاد المسافة معتبراً زيادة على أصل الميعاد ومن ثم فإنه يتصل به مباشرة بحيث يكونان معا ميعاداً واحداً متواصل الأيام وإذ كان المقرر وفقاً للمادة 18 من قانون المرافعات - إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت العطلة - مهما استطالت - خلال الميعاد ولم يكن اليوم الأخير فيه يوم عطلة فإن الميعاد لا يمتد أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد في أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة - وإذ كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً يوم 12/ 6/ 1980 فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ سريانه من يوم صدوره وينتهي يوم الجمعة 15/ 8/ 1980 وذلك بعد إضافة ميعاد المسافة وقدره أربعة أيام نظراً لإقامة الطاعنين بالإسكندرية وتقريرهما بالطعن بمقر المحكمة بالقاهرة وإذ صادف آخر الميعاد يوم جمعة وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم السبت الموافق 16/ 8/ 1980 - ولما كان التقرير بالطعن قد حصل في 19/ 8/ 1980 فإنه يكون بعد الميعاد المحدد قانوناً - ولا يغير من ذلك أن صادف الفترة من 11/ 8/ 1980 حتى 14/ 8/ 1980 عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك إذ طالما أن هذه العطلة قد وقعت خلال الميعاد الأصلي الذي اتحد مع ميعاد المسافة فإن ميعاد الطعن لا يمتد بسببها. ولما تقدم يتعين على المحكمة أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق