الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 مارس 2025

الطعن 121 لسنة 49 ق جلسة 1 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 168 ص 889

جلسة 1 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.

-----------------

(168)
الطعن رقم 121 لسنة 49 القضائية

(1، 2) عمل "تصحيح أوضاع العاملين "تسوية". حكم. نقض "نعي غير منتج".
(1) شهادتي إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية والزراعية في ظل قرار التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975. تقييمها كشهادة أقل من المتوسطة تتيح لحامليها صلاحية شغل وظيفة من الفئة (162 - 360). اتساقه مع أحكام القانون التشريع الأعلى.
(2) تصحيح أوضاع الطاعنين على الفئة (180 - 360) باعتبار أن الشهادات الحاصلين عليها من الشهادات المتوسطة، مخالف لأحكام القانون 11 لسنة 1975. النعي باكتسابهم حقاً بتصحيح أوضاعهم وفق قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976. غير منتج.

--------------------
1 - مؤدى نص المادتين 5، 7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن هذا القانون ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها به ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها من المادتين 5، 6 من ذلك القانون وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 - بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا الأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر..... ونصت المادة الثامنة على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية أقل من المتوسطة (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها الآتي ذكرها قيما يلي للتعيين في وظائف الفئة (162/ 360)..... (2) شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الإعدادية الصناعية..... (8) شهادة الزراعة الإعدادية...... (9) شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الزراعية...... "مما مفاده أن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 سابق البيان حددت المستوى المالي لحمله الشهادات أقل من المتوسطة ومنها شهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بالفئة 162 - 360، وحددت الفئة 180 - 360 لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها وكذلك الشهادة المسماة بالثانوية الصناعية أو الزراعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، وحددت الفئة 180 - 360 لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، وأن وزير التنمية الإدارية وهو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان تقييم المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثامنة من قراره الرقيم 83 لسنة 1975 شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الإعدادية الصناعية وشهادة الزراعة الإعدادية وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية الزراعية بين الشهادات المعتمدة مؤهلاً دراسياً أقل من المتوسط وصلاحيتها للتعيين في وظائف الفئة 162 - 360، متسقاً في ذلك مع القانون رقم 11 لسنة 1975 وهو التشريع الأعلى والأصل أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في الدرجة ينص صراحة على ذلك أو يتعارض معه في الحكم وهو الأمر الذي حرصت على بيانه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 خاصاً بالقرارات التي يصدرها وزير التنمية إعمالاً بنص المادة السابعة من القانون ببيان المؤهلات الدراسية ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية - المقرر لها فأوردت المذكرة الإيضاحية أن من المسلم به أن التعليمات التنفيذية ليست لها قيمة قانونية إلا بحسب مدى تطابقها مع التشريعات التي تصدر هذه التعليمات بناءً عليها، وأن اللجنة المذكورة ليست جهة فتوى أو تفسير أو تطبيق لقوانين الخدمة المدنية تحل محل الأجهزة القانونية والقضائية والتنفيذية المختصة طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
2 - المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون وإذ كان قرار تصحيح أوضاع الطاعنين على الفئة (180 - 360) المطالب بها باعتبار الشهادات الحاصلين عليها من الشهادات المتوسطة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 لأن صحة تقييمها أنها أقل من المتوسط وبتحديد مستواها المالي بالفئة 162 - 360،..... فإنه أياً كان وجه الرأي بشأن قراري وزير التنمية رقمي 1 لسنة 1976 و4 لسنة 1976 في هذا الخصوص، فإن النعي - باكتسابهم حقاً في تصحيح أوضاعهم وفق قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976 - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 730 سنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبين الحكم بأحقية الأول للفئة الخامسة من والثالث للفئة الخامسة من 1/ 12/ 1974 بأجر 35.500 جنيه شهرياً والثالث للفئة الخامسة من 1/ 11/ 1973 بأجر 37 جنيه شهرياً وقالوا بياناً للدعوى أنهم يعملون لدى المطعون ضدها في وظيفة بائع، أولهم منذ 2/ 2/ 1958 وثانيهم من 1/ 10/ 1958 أما الثالث فمن 30/ 11/ 1957، ولما أجرت المطعون ضدها تسوية حالاتهم وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 أصدرت قرارها رقم 34 لسنة 1976 بتاريخ 16/ 3/ 1976 بأن يكون الأول على الفئة السادسة اعتباراً من 1/ 3/ 1974 بأجر 29 جنيهاً، والثاني على الفئة الخامسة من 1/ 12/ 1974 بأجر 500/ 35 جنيه، والثالث على الفئة الخامسة من 1/ 11/ 1973 بأجر 37 جنيه، إلا أنها عادت بتاريخ 23/ 4/ 1976 وسحبت هذه التسوية، وإذ كان كل من الأول والثاني حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية دور مايو سنة 1957 والثالث على شهادة الدراسة الإعدادية الزراعية دور مايو سنة 1957 فإنهم يستحقون الفئات المالية الصادر بها القرار رقم 34 لسنة 1976 قبل سحبه ولذلك أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24/ 12/ 1977 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهم برقم 228 سنة 95 ق. وبتاريخ 25/ 11/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره جلسة 11/ 3/ 1984 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنون بالأسباب الأول والثالث والرابع والخامس منها على الحكم الطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقولون أنهم حاصلون على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة عام 1953، ثم بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات حصل الأول والثاني على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية والثالث على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الزراعية وهي مؤهلات يتعين تقييمها باعتبارها من الشهادات المتوسطة طبقاً لنص الفقرة ج من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وتحديد مستواها المالي بالفئة 180 - 360 جنيه، وقامت المطعون ضدها بتصحيح أوضاعهم على هذا الأساس ثم عادت وعدلت عن ذلك باعتبار أن مؤهلاتهم أقل من المتوسطة، ولما كان لا يجوز الإضرار بهم بسبب تغيير مسمى الشهادات الحاصلين عليها إلى شهادة إتمام الدارسة الإعدادية الصناعية وشهادة إتمام الدارسة الإعدادية الزراعية بعد أن كانت باسم شهادة إتمام الدراسة الابتدائية للصناعات وشهادة إتمام الدراسة الزراعية الابتدائية، وهي التي ينص القانون على اعتبارها من المؤهلات المتوسطة لكونها مسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة، حال أنهم سبق لهم الحصول على شهادة الابتدائية القديمة قبل حصولهم على المؤهلات المذكورة، فإنهم يستحقون الفئات المالية المطالب بها، وإذ امتنعت المطعون ضدها من تصحيح أوضاعهم باعتبار الشهادات الحاصلين عليها من المؤهلات أقل من المتوسطة وسايرها الحكم المطعون فيه فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي: ( أ ) الفئة (162 - 360) لحملة الشهادات أقل من المتوسطة (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها) (ب) الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها وكذلك الشهادات التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها. (ج) الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها......) ونصت المادة السابعة على أن: "مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة لها وذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين (5)، (6) قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة) وهو ما مؤداه أن القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها به ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها من المادتين 5، 6 من ذلك القانون وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر، ونصت المادة الخامسة من هذا القرار على أن: "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي يتم الحصول عليها بعد دراسة لمدة ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها وكذلك الشهادات التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360)...... (150 شهادة إتمام الدراسة من المدارس الثانوية الصناعية. (51) شهادة إتمام الدراسة من المدارس الثانوية الزراعية...... "ونصت المادة السابعة على أن:" تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة (180/ 360): (1) شهادة المدارس الصناعية (نظام قديم) (2) شهادة المدارس الصناعية نظام 3 سنوات الذي يبدأ سنة 1929..... (6) شهادة المدارس الابتدائية للصناعات..... (31). شهادة إتمام الدراسة الزراعية الابتدائية المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها (32) شهادة مدرسة الزراعة العملية (المكاتب الزراعية المسبوقة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها)....) ونصت المادة الثامنة على أن: "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية أقل من المتوسطة (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها) الآتي ذكرها فيما يلي للتعيين في وظائف الفئة (162/ 360):..... (2) شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الإعدادية الصناعية..... (8) شهادة الزراعة الإعدادية. (9) شهادة إتمام الدراسة الإعدادية....) مما مفاده أن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 البيان حددت المستوى المالي لحملة الشهادات أقل من المتوسطة ومنها شهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بالفئة 162 - 360، وحددت الفئة 180 - 360 لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها وكذلك الشهادات المسماة بالثانوية الصناعية أو الثانوية الزراعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، وحددت الفئة 180 - 360 لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، وأن وزير التنمية الإدارية وهو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان تقييم المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثامنة من قراره الرقيم 83 لسنة 1975 شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الإعدادية الصناعية وشهادة الزراعة الإعدادية وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية الزراعية بين الشهادات المعتمدة مؤهلاً دراسياً أقل من المتوسط وصلاحيتها للتعيين في وظائف الفئة 162 - 360، متسقاً في ذلك مع القانون رقم 11 لسنة 1975 وهو التشريع الأعلى، والأصل أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في الدرجة ينص صراحة على ذلك أو يتعارض معه في الحكم، وهو الأمر الذي حرصت على بيانه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 خاصاً بالقرارات التي يصدرها وزير التنمية إعمالاً لنص المادة السابعة من القانون ببيان المؤهلات الدراسية ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة لها فأوردت المذكرة الإيضاحية أنه من المسلم به أن التعليمات التنفيذية ليست لها بناءً عليها، وأن اللجنة المذكورة ليست جهة فتوى أو تفسير لقوانين الخدمة المدنية تحل محل الأجهزة القانونية والقضائية والتنفيذية المختصة طبقاً لأحكام الدستور والقانون - لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الأول والثاني حاصلان على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الزراعية في ذات التاريخ، وكان الحكم أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن: "..... القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام قد نص في مادته الخامسة على أن تحديد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو التالي: - ( أ ) الفئة 162 - 360 لحمله الشهادات أقل من المتوسط (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها)..... وأن المادة المذكورة قد حددت في وضوح وجلاء دون أي لبس المستوى الحالي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية... وأن المستأنفين - الطاعنين - من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية وقد اعتبرت الفقرة ( أ ) من المادة الخامسة سالفة البيان وحدت شهادات إتمام الدراسة الإعدادية بين المؤهلات أقل من المتوسطة، وأنه لا اجتهاد مع وضوح النص خصوصا وأن الفقرة (ج) من نفس المادة السابقة وهي الفقرة التي يستند إليها المستأنفون - الطاعنون - وقد تكلمت عن الشهادات المتوسطة التي توقف منحها، وضربت مثلاً لذلك شهادة الثقافة العامة التي كان يتم الحصول عليها بعد دراسة أقل من خمس سنوات تالية للحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة، وغني عن البيان أن شهادة إتمام الدراسة الإعدادية ليست من الشهادات التي يتوقف منحها ومن ثم فلا يمكن أن يكون النص المذكور قد عناها "وهو من الحكم صحيح لبنائه على أسباب سليمة قانوناً، ومتفقاً مع أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 السالف بيانه، ولأن تلك الشهادات ليست من بين الشهادات التي عددها قرار وزير التنمية رقم 83 لسنة 1975 باعتبارها من الشهادات المتوسطة التي يصلح أصحابها للتعيين في وظائف الفئة 180 - 360 على ما سلف بيانه في سرد الشهادات المذكورة، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والسادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقولون أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بأحقية الطاعنين للفئات المطالب بها باعتبار أن شهاداتهم بتقسيمها كمؤهل متوسط إعمالاً بقرار وزير التنمية رقم 1 لسنة 1976 واكتسبوا الحق في تصحيح أوضاعهم وفق هذا القرار، فلا يحق لوزير التنمية إلغاءه وإصدار القرار رقم 4 لسنة 1976 باعتبار مؤهلهم أقل من المتوسط، ولا يجوز للمطعون ضدها سحب حقوقهم المكتسبة إعمالاً لهذا القرار الأخير إذ لا يصح تطبيقه بأثر رجعي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون، وكان قرار تصحيح أوضاع الطاعنين على الفئة المطالب بها باعتبار الشهادات الحاصلين عليها من الشهادات المتوسطة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، لأن صحة تقييمها أنها مؤهل أقل من المتوسط وبتحديد مستواها المالي بالفئة 162 - 360 - على ما سلف بيانه في الرد على الأسباب الأول والثالث والرابع والخامس - فإنه أياً كان وجه الرأي بشأن قراري وزير التنمية رقمي 1 لسنة 1976 و4 لسنة 1976 في هذا الخصوص، فإن النعي بهذين السببين يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق