جلسة 13 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
----------------
(131)
الطعن رقم 187 لسنة 26 القضائية
حجز إداري. تنفيذ عقاري.
وجوب البدء بحجز المنقول إدارياً وبيعه. عدم جواز الشروع في حجز العقار إلا في حالة عدم كفاية ثمن المنقول.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطعن أقام الدعوى رقم 2797 سنة 1950 كلي القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم طالباً الحكم بإلغاء إجراءات البيع التي تمت بموجب محضر جلسة رسو المزاد المؤرخ 19/ 12/ 1949 وبطلان إجراءاته ومحو التسجيل الذي توقع على العقار الموضح بصدر عريضة الدعوى واعتبار جميع هذه الإجراءات باطلة... وقال الطاعن شرحاً لدعواه إن مصلحة الضرائب قدرت مجموع أرباحه عن السنوات من 1941 إلى 1943 بمبلغ 8378 جنيهاً و571 مليماً وأوقعت حجزاً إدارياً في 29/ 7/ 1946 على عقار مملوك له وفاء لهذا الدين - فطعن في هذا التقدير وطلب من المصلحة تقسيط المبلغ حتى يفصل في طعنه فقبلت المصلحة طلبه إلا أن العقار بيع بالمزايدة في 19/ 12/ 1949 دون أن يعلن بالبيع وقد سجل محضر مرسى المزاد وسلم العقار إلى المشتري - وأن هذه الإجراءات باطلة - وبتاريخ 26/ 11/ 1953 حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 319 سنة 71 ق استئناف القاهرة طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته الابتدائية - وبتاريخ 18/ 12/ 1955 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره أصر الطاعن على طلب نقض الحكم - وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن ولم يحضر المطعون عليه الرابع ولم يقدم دفاعاً وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الإجراءات تأسيساً على أن المصلحة كانت قد أوقعت حجزاً على منقولاته ولم تبعها وما كان يجوز التنفيذ على العقار إلا بعد استيفاء بيع المنقولات واتضاح عدم كفاية ثمنها لسداد الدين طبقاً للمادة 10 من الأمر العالي الرقيم 25/ 3/ 1880 ولكن المحكمة لم تأخذ لهذا الدفاع قائلة إن الطاعن لم يقدم الدليل على أن المنقولات التي حجزت عليها المصلحة تفي بمطلوبها - وهذا من الحكم قصور في الرد على دفاعه وخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله إذ يبين من الاطلاع على الأوراق أن مصلحة الضرائب أوقعت حجزاً في 20/ 1/ 1946 على منقولات الطاعن وفاءً لمبلغ 1210 جنيهات و500 مليم وتكرر تأجيل بيعها حتى 12 يوليه سنة 1949 لعدم وجود مشترٍ - بينما كانت المصلحة ومنذ 26/ 2/ 1946 قد شرعت في إجراءات التنفيذ على العقار محل النزاع وفاءً لمبلغ 9658 جنيهاً و129 مليماً وسارت في إجراءات بيعه حتى رسى مزاده أخيراً في 19/ 12/ 1949 على المطعون عليه الرابع فرفع الطاعن الدعوى الحالية ببطلان الإجراءات وتمسك أمام محكمة الاستئناف بأن التنفيذ على عقاره غير جائز إلا بعد التنفيذ على منقولاته وتبين عدم كفاية ثمنها بعد بيعها للوفاء بالدين عملاً بنص المادة العاشرة من الأمر العالي الخاص بالحجز الإداري وردت المحكمة على هذا الدفاع بأن "هذا النص ليس من شأنه أن يكون تجريد المدين من منقولاته مقدماً مقدماً بالحجز عليها وبيعها بالفعل شرطاً لصحة إجراءات التنفيذ العقاري الإداري وقد تحقق حالة عدم كفاية ثمن منقولات المدين لسداد المستحق دون حصول ذلك التجريد أو البيع بالفعل - وفي هذه الدعوى لم يقدم المستأنف ما ينفي ذلك ولم يتبين أن له من المنقولات ما يفي بالدين المنفذ به على عقاره وهو 9658 جنيهاً و129 مليماً". لما كان ذلك وكان نص المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صريحاً قاطعاً في وجوب البدء بحجز المنقول وبيعه وفي أنه لا يصح الشروع في حجز العقار إلا "في حالة عدم كفاية ثمن المحصولات والمنقولات والمواشي لسداد الأموال أو العشور أو الرسوم المستحق" فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه من أن الطاعن لم يقدم ما ينفي عدم كفاية المنقولات المحجوز عليها لسداد المستحق ولم يتبين أن له من المنقولات ما يفي بالدين المنفذ به على عقاره إذ أن هذه الاعتبارات جميعها ما كانت لتمنع مصلحة الضرائب من إتمام بيع المنقولات المحجوزة للتحقق من عدم كفاية ثمنها لسداد المطلوب قبل الشروع في بيع العقار بالطريق الإداري - ومن ثم يتعين نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق