برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.
-----------
- 1 نقض "أسباب
الطعن".
ورود النعي على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلا في قضاء الحكم
الاستئنافي . أثره . عدم قبول الطعن.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا
يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول .
- 2 قانون "سريانه من حيث
الزمان" "الأثر الفوري للقانون".
القانون رقم 46 سنة 1978 بإلغاء القانون رقم 86 سنة 1973 بشأن التصالح
في القضايا الضريبية. إعمال الأثر الفوري للقانون. مؤداه. سريانه على كل واقعة
تعرض فور نفاذه ولو كانت عن مركز قانوني سابق. لا ينال من ذلك إبداء طلب التصالح
قبل نفاذ القانون. علة ذلك.
لما كان القانون رقم 86 سنة 1973 بشأن التصالح في القضايا الضريبية قد
ألغى بمقتضى المادة 55 من القانون رقم 46 سنة 1978 من تاريخ العمل بهذا القانون
الأخير في 1978/7/20 وكان مقتضى الأثر الفوري للقانون أنه يسري على كل واقعة تعرض
فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذه التاريخ فإن طلب تطبيق
إجراءات التصالح المنصوص عليها في القانون رقم 86 سنة 1973 لا يكون له محل بعد
إلغاء هذا القانون بمقتضى القانون رقم 46 سنة 1978 ولا يغير من ذلك إبداء هذا
الطلب قبل أن يصبح القانون الأخير نافذ المفعول اعتباراً من 1978/7/20 لأن هذا لا
يعتبر انسحاباً لأثر القانون الجديد على الماضي وإنما تطبيقاً للأثر الفوري لهذا
القانون .
- 3 محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل".
استناد محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير محمولا على أسبابه عدم
التزامها بالرد استقلالا على ما وجه إليه من طعون.
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح
ما تطمئن إليه منها - أن تأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة
أسبابه ، فإنها لا تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً
على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد
أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب المقاولات قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في
صناعة البلاط وتجارة الإسمنت بمبلغ 1960 جنيه في كل من السنوات من 1968 إلى 1971
كما قدرت صافي إيراده العام في كل من هذه السنوات بمبلغ 2960 جنيه وإذ لم يرتض
الطاعن هذا التقدير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض صافي أرباح
الطاعن عن نشاطه في سنة 1968 إلى مبلغ 923 جنيه وسريان هذا التقدير على السنوات من
1969 إلى 1971 طبقاً للقانون رقم 77 سنة 1969 وبتخفيض صافي إيراده العام إلى مبلغ
1737,120 جنيه في كل من سنوات الخلاف. أقام الطاعن الدعوى رقم 1637 سنة 1975 ضرائب
كلي شمال القاهرة طعناً في قرار اللجنة. وبتاريخ 21/3/1977 ندبت محكمة أول درجة
خبيراً لبحث أوجه اعتراضات الطاعن وحكمت في 6/5/1978 بتأييد القرار المطعون فيه
بالنسبة للأرباح التجارية وتخفيض صافي الإيراد العام في سنوات الخلاف إلى مبلغ
1449,120 جنيه، 1467,120 جنيه، 1485,120 جنيه، 1503,120 جنيه على التوالي. استأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 406 سنة 95 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي
حكمت في 7/11/1978 بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وبيانا لذلك يقول أنه تقدم إلى محكمة أول
درجة في فترة حجز الدعوى للحكم بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة أرفق به خطابا صادرا
من لجنة النظر في المنازعات الضريبية تطلب فيه وقف الدعوى لمدة ثمانية عشر شهرا
للتصالح إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب تأسيسا على أنها لم تصرح بتقديم مستندات في
فترة حجز الدعوى للحكم وفاتها أن الخطاب المقدم لا يعتبر مستندا لصدوره من الخصم وهو
ما ينطوي على إخلال بحق الدفاع، وإذ أعاد طرح طلبه بوقف الدعوى للتصالح على محكمة
الاستئناف رفضته بمقولة أنه غير مجد استنادا إلى أن القانون رقم 86 سنة 1973 بشأن
التصالح في القضايا الضريبية قد ألغي بمقتضى القانون رقم 46 سنة 1978، في حين أن
حقه في التصالح قد نشأ قبل سريان القانون الأخير والذي طبق اعتبارا من 18/ 7/ 1978.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول ذلك أن المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم
الاستئنافي يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه
أنه لم يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي في رفضه لطلب وقف الدعوى للتصالح وإنما أسس
هذا الرفض على أن الطلب قد أصبح غير مجد بعد إلغاء القانون رقم 86 سنة 1973 وكان
النعي في شقه الأول موجها إلى أسباب الحكم الابتدائي فإنه يكون غير مقبول.
والنعي في شقه الثاني غير سديد ذلك أنه لما كان القانون رقم 86 سنة
1973 بشأن التصالح في القضايا الضريبية قد ألغي بمقتضى المادة 55 من القانون رقم
46 سنة 1978 من تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 20/ 7/ 1978.
وكان مقتضى الأثر الفوري للقانون أنه يسرى على كل واقعة تعرض فور
نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ فإن طلب تطبيق إجراءات
التصالح المنصوص عليها في القانون رقم 86 سنة 1973 لا يكون له محل بعد إلغاء هذا
القانون بمقتضى القانون رقم 46 سنة 1978 ولا يغير من ذلك إبداء هذا الطلب قبل أن
يصبح القانون الأخير نافذ المفعول اعتبارا من 20 /7 /1978 لأن هذا لا يعتبر
انسحابا لأثر القانون الجديد على الماضي وإنما تطبيقاً للأثر الفوري لهذا القانون.
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض وقف الدعوى بعد أن بات نظام التصالح
غير قائم فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم
المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك يقول أنه قدم
للخبير المنتدب في الدعوى مستندات للتدليل على وقف نشاطه في صناعة البلاط في بعض
فترات المحاسبة وبأن أرباحه في السنوات التالية لسنوات الخلاف لا تتجاوز 150 جنيها
سنويا مما يؤكد أن أرباح سنوات المحاسبة لم تكن لتتجاوز هذا المبلغ، إلا أن الخبير
أغفل هذه المستندات ولم يرد عليها وإذ أحال الحكم المطعون فيه في شأن الرد على هذه
الاعتراضات إلى تقرير الخبير الذي لم يتناولها فإنه يكون مشوبا بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع بما لها
من سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها أن تأخذ بتقرير
الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى هذا
التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما
يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وكان الثابت من تقرير الخبير – المقدم
صورته بملف الطعن - أنه تناول الاعتراضات التي تمسك بها الطاعن أمام المحكمة
الاستئنافية التي أحالت إليه في شأن الرد عليها فإن النعي على الحكم المطعون فيه
بالقصور يكون على غير أساس.
وحيث أنه لما سلف يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق