الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 مارس 2025

الطعن 1674 لسنة 53 ق جلسة 16 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 192 ص 1016

جلسة 16 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

-----------------

(192)
الطعن رقم 1674 لسنة 53 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "الخصوم في الدعوى".
دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن هي دعوى بفسخ عقد الإيجار وجوب اختصام المستأجر الأصلي أو ورثته فيها. علة ذلك.
(2) نقض "أسباب الطعن".
السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

------------------
1 - دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته. إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وباعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه.
2 - أنه وإن كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بالنعي أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع، وبالتالي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1394 لسنة 1981 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقالوا بياناً لها أنه بعقد مؤرخ 1/ 1/ 1978 استأجر المرحوم..... من مورثهم هذه الشقة وبتاريخ 21/ 1/ 1981 بعث إليهم الطاعنون بإنذار عرض الأجرة ضمنوه أنهم اشتروا المصنع الكائن بتلك الشقة بكافة محتوياته من........ بعقد مؤرخ 12/ 7/ 1980 وأن الأخير سبق أن اشتراه بدوره من المرحوم...... بعقد مؤرخ 4/ 3/ 1979 وإذ لم يوافقوا على هذين التنازلين فقد أقاموا الدعوى بطلبهم آنف البيان. وبتاريخ 22/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 737 لسنة 99 قضائية القاهرة وبتاريخ 25/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بالمنطوق، وبعد أن تنفذ الحكم بسماع شاهدي الطاعنين حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 4/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى بإخلاء الطاعنين دون أن يختصم في الدعوى المستأجر الأصلي المرحوم.... أو ورثته ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد. مما يخالف الأصول الأساسية لإجراءات التقاضي بحيث يجوز معه الدفع بعدم قبول الدعوى لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق ذلك بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وباعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه، ولما كان الواقع في الدعوى أن محلها فسخ عقد الإيجار المبرم بين مورث المطعون ضدهم المستأجر الأصلي المرحوم..... لتنازله عن العقد..... إلى الذي تنازل بدوره إلى الطاعنين دون إذن كتابي من المالك ورغم ذلك لم يختصم المطعون ضدهم فيها ورثة المستأجر الأصلي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى بالإخلاء ودون اختصام ورثة المستأجر الأصلي يكون قد أخطأ في القانون وأنه وإن كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بهذا النعي أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع، وبالتالي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويتعين لذلك نقض الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق