جلسة 27 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة، هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري وواصل علاء الدين.
---------------
(163)
الطعن رقم 21 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"
أحوال شخصية "تطليق: التطليق للضرر".
الحكم بالتطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. شرطه ثبوت إضرار الزوج بزوجته العام. بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. القضاء بالتطليق دون محاولة التوفيق بين الزوجين. أثره. بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 429 لسنة 1979 كلي أحوال شخصية المنصورة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي في 17/ 2/ 1978. وإذ أضر بها بأن اعتدى عليها بالسب واتهمها ووالدها بسرقة منقولاته وهجرها وامتنع عن الإنفاق عليها مما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي المطعون عليها حكمت في 20/ 2/ 1980 غيابياً بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطرق المعارضة وفي 1/ 4/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 16 لسنة 81 ق أحوال شخصية. وفي 12/ 2/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك يقول أنه يشترط - للحكم بالتطليق ثبوت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. وقد قضت محكمة أول درجة بتطليق المطعون عليها دون عرض الصلح على الطرفين مما يعيب حكمها بالبطلان وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون باطلاً كذلك.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع مع دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما..."، يدل على أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق في هذه الحالة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع مع دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، مما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة بغرض إزالة أسباب الشقاق بين الزوجين المتخاصمين فإن هي قضت بالتطليق دون أن تحاول التوفيق بينهما كان قضاؤها باطلاً باعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهري أوجبه القانون ولصيق النظام العام. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتطليق المطعون عليها على الطاعن دون أن تتدخل بعرض الصلح عليهما ورغم مثول الأولى أمامها بشخصها وحضور وكيل عن الطاعن، وهو ما يترتب عليه بطلان حكمها، وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت بذلك الحكم رغم ما اعتراه من بطلان. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً مما يبطله هو الآخر ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق