جلسة 26 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم، نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، وإبراهيم زغو وشمس ماهر.
---------------
(211)
الطعن رقم 1246 لسنة 50 القضائية
(1) نقض "الاختصام في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. إدخال خصم في الدعوى لتقديم ما لديه من مستندات. عدم قبول اختصامه في الطعن. علة ذلك.
(2) ملكية "ملكية الأجانب للعقارات".
عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية والأراضي الفضاء التي لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976. الاستثناء. توافر إحدى الحالات الثلاث الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون. شرط انطباقها. أن تكون سابقة على 21/ 12/ 1975 ومتعلقة بذات التصرف.
(3) حكم "تسبيب الحكم: التقريرات الخاطئة". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. انطوائه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. الطعن عليه لهذا السبب غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الأولى ومورث الباقين عدا الأخير الدعوى رقم 7642 لسنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 16/ 3/ 1974 المتضمن شراءها منهما الدكان المبين بالعقد ثمن قدره 4500 جنيه وقالت بياناً لها أنها اشترت منهما هذا الدكان وأوفت لهما بكامل ثمنه إلا أنهما لم ينفذاً التزامهما بنقل الملكية مما اضطرها لرفع دعواها وبتاريخ 11/ 6/ 1978 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة في هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5050 لسنة 95 ق وأدخلت المطعون ضده الأخير ليقدم ما لديه من مستندات تتعلق بسداد ثمن المبيع وبتاريخ 24/ 3/ 1980 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع وبقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً بالنسبة للباقين وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الرابع اختصم في الاستئناف ليقدم ما لديه من مستندات ولم ينازع الطاعنة في طلباتها ولم يقض له أو عليه بشي مما يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وإذ كان المطعون ضده الرابع قد اختصم في الاستئناف ليقدم ما لديه من مستندات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشي فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنه وان كانت المادة الأولى من القانون 81/ 1976 قد حظرت على غير المصريين اكتساب ملكية العقارات المبينة أو الأراضي الفضاء في مصر إلا أن المادة الخامسة من ذات القانون قررت بقاء التصرفات التي تم شهرها قبل العمل بهذا القانون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ونصت على أن التصرفات التي لم يتم شهرها قبل العمل بأحكامه لا يعتد بها ولا يجوز شهرها إلا إذا كانت قدمت بشأنها طلبات شهر إلى الشهر العقاري أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أمام القضاء أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 21/ 12/ 1975 ومفاد ذلك أن المشرع يعتد بالتصرفات التي لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكام القانون المذكور متى كان تاريخها ثابتاً بإحدى الصور الثلاث المشار إليها في المادة الخامسة دون تفرقه بين ما إذا كان التصرف قد ورد على عقار مبنى أو أرض فضاء وأنه يتعين الاعتداد بالتصرفات التي استخرجت بشأنها تراخيص بناء قبل 21/ 12/ 1975 ولو كان الترخيص قد صدر باسم البائع وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها تأسيساً على أن التصرف وارد على عقار مبني لا مجال في شأنه للاعتداد بترخيص البناء برغم أن البائع لها حصل على ترخيص بناء العمارة الكائن بها الدكان المبيع في 19/ 10/ 1972 وأن عقد البيع الصادر لها ثابت التاريخ قبل 21/ 12/ 1975 من مستندات سداد أقساط ثمن المبيع عن طريق البنك المطعون ضده فإنه يكون قد خالف وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن القانون 81/ 1976 المعمول به اعتباراً من 14/ 8/ 1976 بعد أن نص في مادته الأولى على حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث وفي مادته الرابعة على بطلان التصرفات التي تتم بالمخالفة لأحكامه نص في المادة الخامسة على أن تبقى التصرفات التي تم شهرها قبل العمل بهذا القانون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية أما التصرفات التي لم يتم شهرها قبل العمل بهذا القانون فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها إلا إذا كانت قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأموريات الشهر العقاري أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أمام القضاء أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 21/ 12/ 1975 ومفادها أن الأصل في حكم هذا القانون هو عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية والأراضي الفضاء والتي لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه وأن الاستثناء هو الاعتداد بهذه التصرفات إذا ما توافرت بشأنها إحدى الحالات الثلاث الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة سالفة البيان على سبيل الحصر وهي تقتضي للاعتداد بالتصرف أن تكون متعلقة به بذاته وسابقة على 21/ 12/ 1975 يستوي في ذلك أن يكون التصرف وارداً على أرض فضاء أو عقار مبني إذ جاء النص عاماً شاملاً كافة التصرفات وليس فيه ما يفيد قصر الحالة الثالثة على الأراضي الفضاء مما لا محل معه لتخصيصه أو تغييره باستهداء الحكمة منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن التصرف الوارد على الدكان موضوع النزاع لم يقدم بشأنه طلب شهر لمأمورية الشهر العقاري كما لم تقم عنه دعوى صحة تعاقد قبل 21/ 12/ 1975 وكان ما تثيره الطاعنة من صدور ترخيص بناء العقار للبائع لها في 19/ 10/ 1972 بفرض صحته لا يتعلق بذات التصرف الحاصل بعده في 16/ 3/ 1974 بما لا تتوافر معه إحدى الحالات المبينة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 81/ 1976 لإمكان الاعتداد بالتصرف موضوع النزاع وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يعيبه ما ورد في أسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون إذ يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى قد انتهى إلى نتيجة صحيحة وهي عدم انطباق إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 81/ 1976 في شأن التصرف موضوع النزاع فإن النعي عليه في خصوص ما اشترطه لإمكان الاعتداد بالتصرف الحاصل لغير مصري في حالة الحصول بشأنه على ترخيص بالبناء قبل 21/ 12/ 1975 أن يكون وارداً على أرض فضاء يكون غير منتج ومن ثم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق