الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 مارس 2025

الطعن 944 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 210 ص 1103

جلسة 26 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

----------------

(210)
الطعن رقم 944 لسنة 50 القضائية

دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصوراً". محكمة الموضوع "مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم".
الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها. تمسك الطاعنين ببطلان إعلام الوراثة وعقد البيع سندي المطعون ضدهما. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه. قصور.

------------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه - ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى - يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم، وإذ كان..... الثابت..... أن الطاعنين قدموا إلى محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعهم - معلنة للخصوم ومودعة في الميعاد المرخص به لهم - تمسكوا فيها بملكيتهم لعين النزاع ودفعوا ببطلان إعلام الوراثة وعقد البيع سندي المطعون ضدهم الأولى والثاني، فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب - بالرغم من ذلك - إلى الطاعنين أنهم لم يقدموا ثمة مذكرة واعتد بعقد المطعون ضدهما الأولين وأقام عليه قضاءه مغفلاً دفاع الطاعنين الذي قام على بطلان هذا العقد رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق - والقصور بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثالث أقام الدعوى رقم 4043/ 1977 مدني كلي جيزة على الطاعنين طالباً الحكم بصحة عقد البيع العرفي المؤرخ 5/ 9/ 1977 المتضمن بيعهم لهم مساحة ثلاثة أفدنة على قطعتين الأولى 6 ط 2 ف والثانية 18 ط مبينة بالعقد والتسليم. تدخل المطعون ضدهما الأولى والثاني طالبين رفض الدعوى بالنسبة لمساحة 21 س، 8 ط شائعة في القطعة الأولى في 18/ 2/ 1980 قضى للمطعون ضده الثالث بطلباته وبعدم قبول التدخل في الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الأولى والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 1376/ 96 ق القاهرة طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهما. في 18/ 2/ 80 قضى بقبول تدخلهما وبتعديل الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة لمساحة 3 س، 15 ط، 2 ف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فضمت الملف الاستئنافي وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في أسباب الطعن الثلاثة الأولى على الحكم المطعون فيه القصور ومخالف الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنهم تقدموا بمذكرة بدفاعهم إلى محكمة الاستئناف في الميعاد المصرح به لهم طعنوا فيها ببطلان عقد البيع سند المطعون ضدهما الأولى والثاني وتمسكوا بملكيتهم للقدر موضوع النزاع، وإذ لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري مقرراً أنهم لم يقدموا ثمة مذكرة بدفاعهم يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه - ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى - يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق - وملف الدعوى المنضم - أن الطاعنين قدموا إلى محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعهم - معلنة للخصوم ومودعة في الميعاد المصرح به لهم تمسكوا فيها بملكيتهم لعين النزاع ودفعوا ببطلان إعلام الوراثة وعقد البيع سندي المطعون ضدهما الأولى والثاني، فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب - بالرغم من ذلك إلى الطاعنين أنهم لم يقدموا ثمة مذكرة واعتد بعقد المطعون ضدهما الأولين وأقام عليه قضاءه مغفلاً دفاع الطاعنين الذي قام على بطلان هذا العقد رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق