الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 مارس 2025

الطعن 1326 لسنة 53 ق جلسة 15 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 186 ص 986

جلسة 15 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فودة، محمد لطفي السيد، محمد لبيب الخضري وطه الشريف.

------------------

(186)
الطعن رقم 1326 لسنة 53 القضائية

(1، 2، 3) نيابة "النيابة القانونية". قانون. دعوى "الصفة".
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. نيابة قانونية. تعيين مداها وحدودها مصدرة القانون.
(2) تمثيل الدولة. منوط بالوزير فيما يتعلق بشئون وزارته. الاستثناء إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير. (مثال بشأن الحكم المحلي والهيئات العامة).
(3) الهيئة العامة للمساحة. اختصاصها. تمثيلها أمام القضاء. منوط برئيس مجلس إداراتها. القرار الجمهوري 2433 لسنة 71. عدم تجاوزه لما خوله قانون الحكم المحلي للمحافظ من اختصاصات وسلطات الوزير المختص.

------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون.
2 - الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون، ولما كانت المادة 27 من قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي بعد تعديلها بالقانون 50 لسنة 1981 تخول المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ورئاسة جميع الأجهزة والمرافق المحلية، بما مؤداه أنه ليس للمحافظ من سلطة أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة التي تتبعه، ولما كانت المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها، لما كان ذلك؛ تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة - يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الاعتبارية، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والأشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء.
3 - صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للمساحة ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري ومن بين ما حددته المادة الثانية منه القيام بالأعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما نصت المادة العاشرة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، والمرجع - ..... في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل الهيئة العامة للمساحة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ في مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولاً للوزير، وبالطبع ليس للأول من سلطات تفوق سلطة الأخير والتي نيطت به بموجب قانون نظام الحكم المحلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته وشركة الإسكندرية للبترول الدعوى رقم 7274 سنة 1980 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام الأول مواجهة الثانية بأن يدفع لهم مبلغ 3521.250 جنيه قالوا أنه قيمة التعويض المستحق لهم عن أرض يملكونها لقاء نزع ملكيتها لصالح الشركة المذكورة، وسبق لهم أن أقاموا الدعوى رقم 258 سنة 1979 مدني كلي الإسكندرية تمت فيها معاينة أرض النزاع وتحديد قيمة التعويض إلا أنه قضى فيها برفضها تأسيساً على عدم جواز رفعها ضد الجهة المستفيدة بنزع الملكية للمطالبة بالتعويض المستحق عن الأرض المستولى عليها وأن إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة هي الملزمة به ولم تختصم في تلك الدعوى، ومن ثم فقد عاودوا إقامة هذه الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. وفي 19/ 4/ 1981 قضت المحكمة بإثبات تنازل المطعون ضدهم عن شركة الإسكندرية للبترول وبإلزام الطاعن بصفته أن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 3521.250 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 710 سنة 37 ق الإسكندرية وبجلسة 29/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول أن من بين الأعمال التي نيطت بالهيئة العامة للمساحة تلك الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وأن رئيس مجلس إدارتها هو ممثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2333 سنة 1971 الصادر بإنشائها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالطاعن بصفته ممثلاً للهيئة العامة للمساحة ورفض الدفع المبدى منه بانعدام صفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك لأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون، ولما كانت المادة 27 من قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي بعد تعديلها بالقانون 50 لسنة 1981 تخول المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ورئاسة جميع الأجهزة والمرافق المحلية بما مؤداه أنه ليس للمحافظ من سلطة أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة العامة التي تتبعه، ولما كانت المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها، لما كان ذلك، وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئة العامة على أن لكل هيئة عامة - صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الاعتبارية، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2433 سنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للمساحة ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري ومن بين ما حددته المادة الثانية منه القيام بالأعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما نصت المادة العاشرة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، لما كان ذلك، والمرجع - حسبما سلف البيان - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل الهيئة العامة للمساحة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ في مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولاً للوزير، وبالطبع ليس للأول من سلطات تفوق سلطة الأخير والتي نيطت به بموجب قانون نظام الحكم المحلي، لما كان ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته واعتد به ممثلاً للهيئة العامة للمساحة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المستأنف عليهم لرفعها على غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق