الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 مارس 2025

الطعن 1167 لسنة 53 ق جلسة 8 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 176 ص 931

جلسة 8 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.

----------------

(176)
الطعن رقم 1167 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "نعي غير مقبول".
إبداء الدفع بغير دليل يسانده. نعى على غير أساس.
(2) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(3) عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية".
التعيين أو الترقية لوظائف الإدارة العليا بالقطاع العام في ظل القانون 61 لسنة 1971. ترخص السلطة المختصة بها دون قيد لا عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف عن المصلحة العامة.

------------------
1 - لما كان المطعون ضده الأول قد أبدى - الدفع بعدم قبول الطعن - مرسلاً بغير دليل يسانده فيه على نحو ما أوجبت الفقرة الأولى من المادة 258 من قانون المرافعات، وكان قوله مناط الدفع يخالف الثابت بالأوراق، فإن دفعه يكون على غير أساس.
2 - للطاعن أن يختصم في الطعن بالنقض من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به.
3 - مؤدى المواد 5، 8، 9 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن ذلك النظام وإن جعل الترقية لوظائف المستوى الأول والثاني بطريق الاختيار على أساس الكفاية شريطه أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقدير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية عنصرين أساسيين في الاختيار، وجعل الترقية إلى وظائف المستوى الثالث بالاختيار أو الأقدمية في حدود النسب التي يحددها مجلس الإدارة، إلا أنه خلا مما يقيد السلطة المختصة بالتعيين أو الترقية لوظائف الإدارة العليا في قرارها، بما لازمة ترخصها في هذا الحق طليقه من كل قيد إلا ما يعيب القرارات عامة من عيب إساءة استعمال سلطة أو الانحراف بها مستهدفه غاية غير المصلحة العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1159 لسنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع انتهى فيها إلى طلب الحكم بتسوية حالته على أساس أحقيته في شغل وظيفة مدير الشئون المالية أو مدير الشئون الإدارية من الفئة الأولى لدى الطاعنة اعتباراً من يوم 4/ 10/ 1971 وإلزامها أن تدفع له تعويضاً قدرة عشرة ألاف جنيه، وقال بياناً للدعوى أنه عين لدى الطاعنة مديراً للشئون المالية والإدارية من الفئة الثانية ثم أسندت إليه بالإضافة إلى عمله القيام بالأعمال التجارية، وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 2539 لسنة 1971 بتاريخ 4/ 10/ 1971 بتعيين.... مديراً مالياً وتجارياً و..... مديراً إدارياً من الفئة الأولى حال أنه أحق منهما بالترقية إلى هذه الفئة إذ كان قائماً بعمل الوظيفتين ويفضل الأخيرين مؤهلاً وأقدمية في الدرجة الثانية، وأعرضت الطاعنة عن تظلمه من تخطيه في الترقية، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينه بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 23/ 11/ 1981 برفض الدعوى. أستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافه برقم 1123 سنة 98 ق، وبتاريخ 27/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضت به من رفض طلب التسوية وبأحقية المطعون ضده الأول في شغل أحد وظيفتي مدير الشئون المالية والتجارية أو مدير الشئون الإدارية بالشركة الطاعنة بالفئة الأولى اعتباراً من يوم 4/ 10/ 1971 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية وتأييد الحكم المذكور فيما قضى به من رفض طلب التعويض. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 18/ 3/ 1984، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن أن الأستاذ...... المحامي الموقع على صحيفة الطعن بوصفه وكيلاً عن الشركة الطاعنة لا يمارس المحاماة وليس عضواً بالإدارة القانونية لدى الطاعنة وإنما يشغل وظيفة رئيس قسم الأمن فيها.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك لأنه لما كان المطعون ضده الأول قد أبده مرسلاً بغير دليل يسانده فيه على نحو ما أوجبت الفقرة الأولى من المادة 208 من قانون المرافعات، وكان قوله مناط الدفع يخالف الثابت بالأوراق، فإن دفعه يكون على غير أساس ويتعين إطراحه.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع مؤسس على أن المطعون ضده الأول لم يوجه إليهم طلبات في الدعوى وقد أخذوا من الخصومة موقفاً سلبياً فلا تكون ثمة مصلحة للطاعنة في مخاصمتهم في الطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك لأنه لما كان للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به وكان المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين في درجتي التقاضي فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم يضحى في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في شغل وظيفة مدير الشئون الإدارية أو مدير الشئون المالية بالفئة الأولى على أساس تماثلها مع الوظيفة التي كان يشغلها، حال أن التعيين فيهما يتم بطريق الاختيار المطلق بقرار جمهوري طبقاً لنص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى نص في المادة الخامسة منه على أن "فيما عدا رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من الوزير المختص ويكون التعيين في وظائف المستوى الأول بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على ترشيح المجلس ويكون التعيين في باقي المستويات بقرار من رئيس مجلس الإدارة.... وفي المادة الثامنة على أن "لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خاليه بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة.... وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية. وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الثالث بالاختيار أو بالأقدمية في حدود النسب التي يضعها مجلس الإدارة... ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقدير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية عنصرين أساسيين في الاختيار...." ونص في المادة التاسعة على أن "تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وذلك طبقاً لنص المادة الخامسة من هذا النظام. وهو ما مؤداه أن ذلك النظام وإن جعل الترقية لوظائف المستوى الأول والثاني بطريق الاختيار على أساس الكفاية شريطه أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقدير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية عنصرين أساسيين في الاختيار، وجعل الترقية إلى وظائف المستوى الثالث بالاختيار أو بالأقدمية في حدود النسب التي يحددها مجلس الإدارة، إلا أنه خلا مما يقيد السلطة المختصة بالتعيين أو الترقية لوظائف الإدارة العليا في قرارها، بما لازمة ترخصها في هذا الحق طليقة من كل قيد إلا ما يعيب القرارات عامة من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مستهدفه غاية غير المصلحة العامة. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول لم ينع على القرار الجمهوري رقم 2539 لسنة 1971 الصادر في 4/ 10/ 1971 بتعيين المقارن بهما في وظيفتين من وظائف الإدارة العليا إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، فإنه يكون قد صدر في نطاق حق المطعون ضدها الأولى في الاختيار لهذه الوظائف وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده الأول في شغل وظيفة مدير الشئون المالية والتجارية أو مدير الشئون الإدارية بالفئة المالية الأولى اعتباراً من يوم 4/ 10/ 1971 وهو تاريخ القرار الجمهوري سالف الذكر - تأسيساً على تقارب اختصاصاتهما مع اختصاصات الوظيفة التي شغلها واكتسب خبرة فيها وأفضليته عن المقارن بهما خبرة وأقدمية، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 1133 سنة 98 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق