الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 مارس 2025

الطعن 916 لسنة 53 ق جلسة 26 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 158 ص 841

جلسة 26 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

-------------------

(158)
الطعن رقم 916 لسنة 53 ق

إيجار "إيجار الأماكن". عقد "إنهاء العقد".
وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في العقد. أثره انتقال الإجارة إلى الورثة الشرعيين. م 601 مدني. حصول الوفاة خلال فترة الامتداد القانوني للعقد في ظل القانون 121 لسنة 1947. أثره قصر الانتفاع بالإجارة على المقيمين مع المستأجر إقامة مستقرة معتادة ولو كانوا من غير الورثة. علة ذلك.

------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في عقد الإيجار، فإن وفاته ليس من شأنه وفق القاعدة العامة الواردة في المادة 601 من القانون المدني - أن تنهي العقد فيظل قائماً بعد الوفاة، وينتقل الحق في الانتفاع بالعين إلى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية إلا أن الأحكام العامة الواردة في القانون المدني المنظمة لانتقال الحق في الإيجار لا محل لها عند وفاة مستأجر المكان للسكنى بعد انقضاء المدة المتفق عليها، وخلال فترة امتداد إيجار الأماكن بحكم القانون، اعتباراً بأن حق المستأجر في هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه ومستمداً من التشريع الاستثنائي المنظم له لا من بنود العقد أو أحكام القانون العام، بحيث تزول الأسباب الداعية لهذا الامتداد القانوني متى توفى المستأجر وانتهى شغله للعين التي استأجرها، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المستأجر الأصلي لشقة النزاع المرحوم..... قد توفى بتاريخ 6/ 2/ 1966 أي قبل نفاذ القانون رقم 52 لسنة 1969 المعمول به اعتباراً من 18/ 8/ 1969 فإن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو القانون رقم 121 لسنة 1947 وإذا لم يرد في هذا القانون حكم خاص بانتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني فإن الحكمة التي حفزت التشريع الاستثنائي إلى تقرير هذا الامتداد والتي استهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر وتمكينه من السكنى في أزمة الإسكان القائمة، تقضي بأن الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 21 لسنة 1947 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة مع المستأجر قبل وفاته، بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الامتداد ولو كانوا من ورثته، والمقيمون يستفيدون ولو لم يكونوا من الورثة، ولما كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن وفاة المستأجر الأصلي حديث بعد انقضاء المدة المتفق عليها بالعقد فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى وجوب أن يكون الطاعن من ورثة المستأجر الأصلي طبقاً لأحكام المادة 601/ 1 من القانون المدني حتى يستفيد من إقامته معه وامتداد عقد الإيجار لصالحه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4672 سنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن طالبة طرده من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها إليها خالية وقالت بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 25/ 1/ 1958 استأجر..... عين النزاع من شركة الجمهورية للتأمين التي اندمجت في الشركة المطعون ضدها، وأن المستأجر المذكور توفى في شهر فبراير سنة 1969 دون أن يكون أحداً من أبنائه أو أقاربه مقيماً معه فيها بما يكون معه فيها بما يكون معه عقد إيجاره قد انتهى، إلا أنها فوجئت بالطاعن يشغل تلك العين دون سند قانون، ومن ثم فقد أقامت دعواها بطلباتها، وبتاريخ 25/ 11/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 86 لسنة 97 ق القاهرة بغية إلغائه والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 19/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن من شقة النزاع وتسليمها خالية للشركة المطعون ضدها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول للطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى بطرده من شقة النزاع تأسيساً على أنه ليس وارثاً لعمه المرحوم..... المستأجر الأصلي لشقة النزاع بمقولة "أن أحكام المادة 601/ 1 من القانون المدني وقد نصت على أن الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر، تفيد أن حق الإيجار يورث عن المستأجر فيحل ورثته محله في حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد، وأن الطاعن لم يكن وارثاً للمستأجر الأصلي" ذلك أن تطبيق حكم المادة المذكورة فرق بين فرضين أولهما حالة وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في عقد الإيجار قائماً ويكون الورثة ملتزمين بأداء الأجرة في حدود الشركة كما يجوز لهم إنهاء العقد قبل انقضاء مدته، وثانيهما حالة وفاة المستأجر بعد انقضاء المدة المتفق عليها في العقد وفي أثناء الامتداد القانوني له، وفيها يبقى الإيجار ممتداً بحكم القانون لمصلحة من كانوا يقيمون مع المستأجر الأصلي في المكان المؤجر سواءً كانوا من ورثته أو لم يكونوا كذلك، ولما كان الطاعن طبقاً لما ثبت في الدعوى يقيم مع المستأجر الأصلي إقامة مستقرة بعين النزاع فإنه يكون بالتالي ممن يمتد إليهم عقد الإيجار طبقاً لحكم المادة 601/ 1 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في عقد الإيجار، فإن وفاته ليس من شأنها - وفق القاعدة العامة الواردة في المادة 601 من القانون المدني - أن تنهي العقد فيظل قائماً بعد الوفاة، وينتقل الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة إلى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية، إلا أن الأحكام العامة الواردة في القانون المدني المنظمة لانتقال الحق في الإيجار لا محل لها عند وفاة مستأجر المكان للسكنى بعد انقضاء المدة المتفق عليها، وخلال فترة امتداد إيجار الأماكن بحكم القانون اعتباراً بأن حق المستأجر في هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه ومستمداً من التشريع الاستثنائي المنظم له، لا من بنود العقد أو أحكام القانون العام، بحيث تزول الأسباب الواجبة لهذا الامتداد القانوني متى توفى المستأجر وانتهى شغله للعين التي استأجرها، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المستأجر الأصلي لشقة النزاع المرحوم.... - قد توفى بتاريخ 6/ 2/ 1969 أي قبل نفاذ القانون رقم 52 لسنة 1969 المعمول به اعتباراً من 18/ 8/ 1969 فإن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو القانون رقم 121 سنة 1947 وإذا لم يرد في هذا القانون حكم خاص بانتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانون فإن الحكمة التي حفزت التشريع الاستثنائي إلى تقرير هذا الامتداد، والتي استهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر وتمكينه من السكنى في أزمة الإسكان القائمة تقضي بأن الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة مع المستأجر قبل وفاته، بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الامتداد ولو كانوا من ورثته والمقيمون يستفيدون ولو لم يكونوا من الورثة، ولما كان الثابت من الأوراق - ومدونات الحكم المطعون فيه - أن وفاة المستأجر الأصلي حدثت بعد انقضاء المدة المتفق عليها بالعقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى وجوب أن يكون الطاعن من ورثة المستأجر الأصلي طبقاً لأحكام المادة 601/ 1 من القانون المدني حتى يستفيد من إقامته معه وامتداد عقد الإيجار لصالحه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق