الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018

الطعن 1727 لسنة 49 ق جلسة 19 / 1 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 49 ص 234

جلسة 19 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس محكمة النقض. وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سليم، إبراهيم زغو ومحمد العفيفي.

----------------

(49)
الطعن رقم 1727 لسنة 49 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم.
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم.
(2) شفعة "أثار الحكم بالشفعة".
العين المشفوعة لا تعتبر ملكاً للشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة. علة ذلك. لا يغيّر من ذلك ما ورد في المواد 945/ 1، 946، 947 مدني.
(3) نقض "السبب غير المنتج". حكم.
ورود خطأ بالحكم المطعون فيه على ما لا حاجة للدعوى به. لا أثر على سلامة الحكم. النعي عليه غير منتج.
(4) إيجار "إيجار الأماكن". عقد.
عقد الإيجار الصادر من مشتري البناء في ظل القانون 52 لسنة 69. سريانه في حق الشفيع ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على حكم الشفعة النهائي. علة ذلك. م 30 ق 46 لسنة 1977.
(5) نقض "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعنون المستندات وأوجه الدفاع التي ينعون على الحكم المطعون فيه إغفالها، وعدم بيانهم لدلالتها وأثرها في قضاء الحكم. نعي مجهل غير مقبول.

-------------------
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعنين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يوجهوا أية طلبات للمطعون ضده الثالث بصفته أمام محكمة الموضوع وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً دون أن يبدي دفاعاً موضوعياً فيها ولم يحكم عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإن اختصامه يكون غير مقبول.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان حق الشفيع في طلبات الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع من قيام المسوغ إلا أن العين المشفوعة لا تصير على ملك الشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة - إذ أن المشرع عندما نظم أحكام الشفعة في التقنين المدني الحالي انتهى إلى ترك الأمر في تحديد بدء تاريخ ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقاً في هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم، وهو إذ كان ينص في هذه المادة على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها. ومقتضى هذا النظر ولازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم أما قبله فلا، لأن المسبب لا يوجد قبل سببه ولأن ما جعله المشرع من الأحكام منشأ للحقوق لا ينسحب على الماضي. ولا يفيد أن لحكم الشفعة أثراً رجعياً ما جاء في المادة 946 من القانون المدني من أن للمشتري الحق في البناء والغراس في العين المشفوعة، ولا ما جاء في المادة 947 من أنه لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أي بيع صدر من المشتري ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة، لأن المشرع إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية وهي مخرجة فيه، لا على فكرة الأثر الرجعي، بل على فكرة العدل والبعد عن الجور والتوفيق بالقدر المستطاع بين ما تعارض من مصلحتي المشتري والشفيع، وكذلك لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص عليه في المادة 945/ 1 من حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته بالنسبة إلى البائع ولا مع ما نص عليه في فقرتها الثالثة من أن الشفيع ليس له في حالة استحقاق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة أن يرجع إلا على البائع - فإن هذا لا يدل على أن الشفيع يحل محل المشتري من وقت طلب الشفعة.
3 - وأن كان الثابت من الأوراق أن الحكم رقم.... القاضي بالشفعة قد تأيد بالحكم رقم.... الصادر بتاريخ 17/ 1/ 1977 وليس 17/ 5/ 1977 على ما أورد خطأ الحكم المطعون فيه إلا أنه لا جدوى من النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق في هذا الصدد أن الحكم الابتدائي المؤيد به أثبت بمدوناته أن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الأول - المشتري - إلى المطعون ضده الثاني قد تحرر بتاريخ 1/ 7/ 1976 أي قبل صدور ذلك الحكم النهائي بالشفعة، ويكون خطأ الحكم المطعون فيه في بيان تاريخ صدور ذلك الحكم وارداً على ما لا وجه للدعوى به ولا تأثير له على سلامة قضائه، ويكون النعي بهذا السبب غير مجد ومن ثم غير مقبول.
4 - إذ كان القانون رقم 52 لسنة 69 الذي أبرم عقد الإيجار محل النزاع في ظله لم يكن يستلزم ثبوت التاريخ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 77 - التي تحكم آثار هذا العقد - تنص صراحة على أنه "استثناءً من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري أحكام عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية"، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول - المشتري - أبرم مع المطعون ضده الثاني عقد الإيجار محل النزاع بتاريخ 1/ 7/ 76 إبان أن كان مالكاً للعين المؤجرة بموجب عقد بيع مسجل فإن هذا الإيجار يسري على الطاعنين - الشفعاء - ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على حكم الشفعة النهائي الصادر بتاريخ 17/ 1/ 77.
5 - إذ كان الطاعنون لم يبينوا المستندات وأوجه الدفاع التي ينعون على الحكم المطعون فيه إغفالها ولم يبينوا دلالتها وأثرها في قضاء الحكم فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3876 سنة 77 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بتسليم العقار المبين بصحيفتها إليهم خالياً من أي إشغال وبعدم التعرض لهم في حقوقهم عليه استناداً إلى أنه بتاريخ 18/ 3/ 75 صدر لصالحهم الحكم رقم 1286 سنة 74 مدني كلي الإسكندرية بأحقيتهم في أخذ هذا العقار بالشفعة وبتسليمه إليهم وقد تأيداً استئنافاً بتاريخ 17/ 1/ 77 بالحكم رقم 370 سنة 31 ق. مدني استئناف الإسكندرية إلا أنه تبين لدى تنفيذ الحكم بالتسليم أن المطعون ضد الأول - المشتري للعقار المشفوع فيه - أصدر كيداً لهم عقد إيجار للمطعون ضده الثاني عن الدور الأرضي لاستعماله ورشه بلاط رغم أنهم قد حلوا محله في جميع حقوقه منذ إعلانه برغبتهم في الشفعة بتاريخ 22/ 3/ 74 وقد بات هذا الإعلان حجة على المطعون ضده الثاني بوصفه غيراً اعتباراً من تسجيله بتاريخ 25/ 3/ 74. هذا إلى أن العقار المشفوع فيه عبارة عن دور أرضي كان مؤجراً مدرسة خاصة للمرحوم (......) وبوفاته حل ورثته محله وأنه لئن كانت المدرسة قد أغلقت إدارياً إلا أنه لا يجوز تأجير العين قبل انتهاء عقدها. وبتاريخ 30/ 11/ 78 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 25 سنة 35 ق. وبتاريخ 27/ 5/ 79 قضت المحكمة بتأييده. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده الثالث بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول هذا الدفع وفي الموضوع برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بصفته أن الطاعنين اختصموه لمجرد أن يصدر الحكم في مواجهته.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعنين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يوجهوا أية طلبات للمطعون ضده الثالث بصفته أمام محكمة الموضوع وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً دون أن يبدي دفاعاً موضوعياً فيها ولم يحكم عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإن اختصامه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن مفاد نصوص المواد 945 - 946، 947 من القانون المدني أن إبداء الرغبة في الشفعة متى سجل يصبح حجة على الغير فيعتبر عالماً بالشفعة وآثراها القانونية، كما يترتب على هذا التسجيل أن يحل الشفيع محل المشتري في البيع المشفوع فيه منذ حصوله، وبذلك فإن تسجيل إبداء الرغبة يجعل أي شخص يتعامل على العقار أو يستأجره عالماً بأن التعامل يكون مع الشفيع وليس مع المشتري الذي زالت صفته فإذا تعامل هذا الشخص مع ذلك المشتري كان سيء النية ويكون تعامله باطلاً لكن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ولم يعمل أثر تسجيل إعلان الرغبة آنف الذكر مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان حق الشفيع في طلبات الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع من قيام المسوغ إلا أن العين المشفوعة لا تصير على ملك الشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة - إذ أن المشرع عندما نظم أحكام الشفعة في التقنين المدني الحالي انتهى إلى ترك الأمر في تحديد بدء تاريخ ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقاً في هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم، وهو إذ كان ينص في هذه المادة على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها. ومقتضى هذا النظر ولازمه أن العقار المشفوع فيه لا يعتبر إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم, أما قبله فلا، لأن السبب لا يوجد قبل سببه، ولأن - ما جعله المشرع من الأحكام منشئاً للحقوق لا ينسحب على الماضي. ولا يفيد أن لحكم الشفعة أثراً رجعياً ما جاء في المادة 946 من القانون المدني من أن للمشتري الحق في البناء والغراس في العين المشفوعة، ولا ما جاء في المادة 947 من أنه لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أي بيع صدر من المشتري ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة، لأن المشرع إنما آخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية وهي مخرجة فيه، لا على فكرة الأثر الرجعي، بل على فكرة العدل والبعد عن الجور والتوفيق بالقدر المستطاع بين ما تعارض من مصلحتي المشتري والشفيع، وكذلك لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص عليه في المادة 945/ 1 من حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته بالنسبة إلى البائع، ولا مع ما نص عليه في فقرتها الثالثة من أن الشفيع ليس له في حالة استحقاق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة أن يرجع إلا على البائع - فإن هذا لا يدل على أن الشفيع يحل محل المشتري من وقت طلب الشفعة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق - وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم أقام قضاءه على أن الحكم القاضي بالشفعة أضحى انتهائياً بتاريخ 17/ 5/ 1977 والصحيح أن الحكم الاستئنافي بالشفعة صدر بتاريخ 17/ 1/ 77 وهو خطأ جوهري من الحكم المطعون فيه إذ الثابت من الشهادة المستخرجة من مراقبة التراخيص بمحافظة الإسكندرية أن المطعون ضده الثاني - المستأجر - لم يتقدم بطلب الترخيص لعين النزاع إلا بتاريخ 6/ 3/ 1977 أي بعد صدور الحكم النهائي بالشفعة وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق. بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه وإن كان الثابت من الأوراق أن الحكم رقم 1286 سنة 74 مدني كلي الإسكندرية القاضي بالشفعة قد تأيد بالحكم رقم 370 سنة 31 ق مدني استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 17/ 1/ 1977 وليس 17/ 5/ 77 على ما أورد خطأ الحكم المطعون فيه إلا أنه لا جدوى من النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق في هذا الصدد ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد به بمدوناته أن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الأول - المشتري - إلى المطعون ضده الثاني قد تحرر بتاريخ 1/ 7/ 1976 أي قبل صدور ذلك الحكم النهائي بالشفعة ويكون خطأ الحكم المطعون فيه في بيان - تاريخ صدور ذلك الحكم وارداً على ما لا حاجة للدعوى به ولا تأثير له على سلامة قضائه، ويكون النعي بهذا السبب غير مجد ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الثالث النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون من ستة وجوه وفي بيان أولها وثانيها ورابعها وخامسها يقول الطاعن أن الحكم الابتدائي الذي أيده هذا الحكم أورد بأسبابه أن تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة يترتب عليه المطعون ضده الثاني بالشفعة وأنه بذلك يكون سيئ النية في تعامله مع المطعون ضده الأول ومع ذلك عاد الحكم وقرر أن الطاعنين عجزوا عن إثبات سوء النية. كما أن الحكم المطعون فيه رد على طلبهم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سوء النية بأن محكمة أول درجة لم تكن في حاجة لذلك رغم أنهم ليسوا طرفاً في عقد الإيجار ويحق لهما إثبات سوء نية المستأجر بطرق الإثبات القانونية كافة. هذا إلى أن الأمر لم يقتصر على تحرير عقد إيجار بل اقترن بتخريب العقار ونزع أبوابه ونوافذه طبقاً لما هو ثابت بالمحضر الإداري المرفقة صورته بأوراق الطعن مما ينطوي على تغيير طبيعة العقار وطريقة استعماله من مدرسة إلى ورشه. علاوة على أن الحكم الابتدائي أورد بمدوناته أن العين كانت مستعملة ورشه بدلاً من مدرسة - وأورد أيضاً أن المطعون ضده الثاني قدم تنازلاً مؤرخاً 1/ 5/ 76 صادراً من ورثة..... الذي كان يستأجر العين مدرسة - إلى المطعون ضده الأول - المشتري - فطعن الطاعنون على هذا التنازل بأن مصدره لم يكن المستأجر للعين كمدرسة بل كان مجرد ناظر للمدرسة وبالتالي فلا صفة له في ذلك وأن التنازل عن الإيجار محظور وكذلك تغيير غرض الاستعمال من مدرسة لورشة بيد أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالقول بأن مصلحتهم في هذه المطاعن منتفية مما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق والتناقض والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذه الأوجه غير منتج ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن عقد الإيجار محل النزاع تحرر أول يوليو سنة 76، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن أثبت أن الحكم بالشفعة بات انتهائياً سنة 77 - قد استقام قضاؤه على أنه قبل صدور هذا الحكم فإن المشتري - المطعون ضده الأول - يعتبر مالكاً للعقار المشفوع فيه ويحق له أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة بالنسبة لهذا العقار كتأجيره وإدارته باعتباره مالكاً وأنه لا سند من القانون للقول بأنه يترتب على تسجيل إعلان الرغبة إحلال الشفيع في البيع منذ حصوله، وكان هذا من الحكم كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون بهذه الأوجه - أياً كان وجه الرأي فيه - يضحى غير ذي أثر ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أنه طبقاً للمادة 24 من القانون رقم 49 سنة 77 والقانون رقم 52 لسنة 69 يتعين إثبات تاريخ عقود الإيجار بمأمورية الشهر العقاري، ولما كان عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الأول - المشتري - إلى المطعون ضده الثاني غير ثابت التاريخ بالكيفية التي قررها القانون فإنه يكون عديم الأثر ومع ذلك اعتد الحكم المطعون فيه بهذا العقد في قضائه وبذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير سديد ذلك أنه لما كان القانون رقم 52 لسنة 69 الذي أبرم عقد الإيجار محل النزاع في ظله لم يكن يستلزم ثبوت التاريخ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 49 سنة 77 - التي تحكم آثار هذا العقد - تنص صراحة على أنه "استثناءً من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري أحكام عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية"، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول - المشتري - أبرم مع المطعون ضده الثاني عقد الإيجار محل النزاع بتاريخ 1/ 7/ 76 إبان أن كان مالكاً للعين المؤجرة بموجب عقد بيع مسجل فإن هذا الإيجار يسري على الطاعنين - الشفعاء - ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق حكم الشفعة النهائي الصادر بتاريخ 17/ 1/ 77، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون هذا الوجه من النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه السادس من سبب النعي الثالث أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تناقش مستندات الطاعنين وأوجه دفاعهم القانونية والموضوعية رغم أن من بين هذه المستندات ما يقطع بسوء نية كل من المستأجر والمؤجر.
وحيث إنه عن هذا الوجه فإذ كان الطاعنون لم يبينوا المستندات وأوجه الدفاع التي ينعون على الحكم المطعون فيه إغفالها ولم يبينوا دلالتها وأثرها في قضاء الحكم فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق