الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعن 406 لسنة 49 ق جلسة 12 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 123 ص 653

برياسة السيد المستشار / أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
----------
تأمينات اجتماعية " جزاء التأخير فى صرف المستحقات".
تأمينات اجتماعية "الجزاء المالي". الجزاء المالي عن تأخير هيئة التأمينات الاجتماعية فى صرف مستحقات للمؤمن عليهم أو ذويهم فى ظل القانون 79 لسنة 1975 . عدم مجاوزته أصل المستحقات التأمينية ولو استحق بعضها فعلا قبل العمل بهذا القانون . المادة 141 نص آمر متعلق بالنظام العام يسرى بأثر فورى ومباشر.
مؤدى نص المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الجزاء المالي أو التعويض المنصوص عليه فى هذه المادة أصبح يقدر بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه صرفهاً عن الميعاد إعتباراً من تاريخ إعمال هذا القانون و بما لا يجاوز أصل المستحقات جميعاً ، فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم إعمالاً للأثر المباشر للقانون رقم 79 لسنة ه197 المعمول به من 1975/9/1 إقتضاء نسبة الـ 1% المشار إليها متى بلغ المستحق لهم ما يعادل أصل مستحقاتهم حتى و لو كان بعضها قد استحق فى ظل العمل بالمادة ه9 من القانون رقم 63 لسنة 1964 التى كانت تقدر هذا الجزاء المالى بنسبة 1% عن كل يوم تأخير بدون حد أقصى ، ذلك أن ما نص عليه فى شأن مقدار التعويض عن التأخير و الحد الأقصى له هو من قواعد النظام العام و له صفة آمرة و بالتالى يتعين إعماله بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تتم - بعد نفاذ القانون فى 9/1/ه197 و لو كان أصل الاستحقاق قد بدأ قبل ذلك .
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 542 سنة 1974 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – طالبا الحكم بإلزامها بأن تدفع له معاشا شهريا قدره 19.935 جنيه اعتبارا من 31/5/1973 وتعويضا مقداره 1% عن كل يوم تأخير في صرف المعاش، وقال بيانا لها أنه التحق بالعمل لدى سفارة دولة الباكستان بالقاهرة في وظيفة كاتب محلي في الفترة من 1/8/1952 إلى 31/5/1973، وإذ أنهيت خدمته في التاريخ الأخير فقد تقدم في 1/8/1973 للهيئة الطاعنة بطلب صرف معاش شيخوخة له باعتبار أن المصريين العاملين بالسفارات  والقنصليات العاملة في مصر يخضعون لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية إلا أنها نازعته حقه في هذا الخصوص فأقام دعواه بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 25/11/1975 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 21/2/1978 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 635 سنة 95ق، وبتاريخ 27/12/1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم معاشا شهريا قدره 19.935 وفوائد تأخير بواقع 1% عن كل يوم اعتبارا من 12/9/1974 حتى السداد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ........ والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه للمطعون ضدهم بغرامة تأخير بواقع 1% عن كل يوم يتأخر فيه صرف مستحقاتهم لدى الطاعنة - اعتبارا من 12 /9 /1974 وحتى السداد على نص المادة 95/2 من القانون رقم 63 لسنة 1964 دون أن يعمل الأثر المباشر والفوري لحكم المادة 114/3 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعمول به اعتبارا من 1 /9 /1975 والتي تقضي بجعل غرامة التأخير بواقع 1% عن كل شهر وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات مما يعيبه بمخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المشرع قد استحدث في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قاعدة أوردها في المادة 141 منه تنص على أنه "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين عنه طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة، فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم ....... ومؤدى نص المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الجزاء المالي أو التعويض المنصوص عليه في هذه المادة أصبح يقدر بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه صرفهاً عن الميعاد اعتبارا من تاريخ إعمال هذا القانون وبما لا يجاوز أصل المستحقات جميعاً، فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم إعمالاً للأثر المباشر للقانون رقم 79 لسنة 1975 المعمول به من 1/9/1975 اقتضاء نسبة الـ 1% المشار إليها متى بلغ المستحق لهم ما يعادل أصل مستحقاتهم حتى ولو كان بعضها قد استحق في ظل العمل بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 التي كانت تقدر هذا الجزاء المالي بنسبة 1% عن كل يوم تأخير بدون حد أقصى، ذلك أن ما نص عليه في شأن مقدار التعويض عن التأخير والحد الأقصى له هو من قواعد النظام العام وله صفة آمرة، وبالتالي يتعين إعماله بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بعد نفاذ القانون في 1 /9 /1975 ولو كان أصل الاستحقاق قد بدأ قبل ذلك
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتعويض قدره 1% من المبلغ المحكوم به عن كل يوم اعتبارا من 12 /6 /1974 حتى السداد، دون إعمال الحكم المقرر بالمادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بجعل نسبة التعويض 1% عن كل شهر عما استجد عن المدة من 1/ 9/ 1975 وبالمراعاة للحد الأقصى المقرر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 635 سنة 95ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من تعويض عن التأخير في الصرف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم تعويضا عن التأخير في السداد بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل يوم حتى 30 /8 /1975 ثم 1% عن كل شهر اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 وحتى السداد وبما لا يجاوز أصل المستحقات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق