الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 مارس 2025

الطعن 591 لسنة 50 ق جلسة 16 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 191 ص 1012

جلسة 16 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.

-----------------

(191)
الطعن رقم 591 سنة 50 القضائية

(1) نقل بحري. مسئولية "مسئولية عقدية".
النص في مشارطة إيجار السفينة على التزام المرسل إليه بتفريع البضاعة. مفاده. تفريغ البضاعة بمعرفة المرسل إليه. عدم دلالته على التسليم الفعلي قبل التفريع. ماهية التسليم.
(2) نقل بحري "نظام تسليم صاحبه".
نظام تسليم صاحبه. مؤداه. أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو نائبه. عدم اعتبار مقاول التفريغ نائباً عن المرسل إليه ما لم ينص على ذلك في عقد المقاولة.

-------------------
1 - النص في مشارطة إيجار السفينة - المقدمة ضمن أوراق الطعن - والتي أحال إليها سند الشحن على التزام المرسل إليه بالتفريع لا يعني التزامه بالقيام بهذه العملية بنفسه، وإنما يجوز له أن يعهد إلى مقاول تفريغ تكون مهمته قاصرة على الأعمال المادية الخاصة بتفريع البضاعة من السفينة لما كان ذلك وكان التسليم يعتبر عملاً قانونياً يقوم الناقل بمقتضاه بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو من ينوب عنه، وتسبقه عمليات فحص البضاعة ومعاينتها للتحقق من حالتها وعددها ووزنها وقياسها، فإن مقاول التفريغ لا ينوب عن المرسل إليه في استلام البضاعة من الناقل إلا إذا نص على ذلك في عقد مقاولة التفريغ، كما أن تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه طبقاً لاتفاق الطرفين في العقد يدل بذاته على أن البضاعة سلمت إليه تسليماً فعلياً قبل التفريغ.
2 - مؤدى نظام "تسليم صاحبه" هو أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية وتكون في هذه الفترة في حراسة الناقل حتى يتم تسليمها، وليس في هذا النظام ما يجعل مقاول التفريغ نائباً عن المرسل إليه من الاستلام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن مقاول التفريغ لا يعتبر نائباً عن المرسل إليه في استلام الرسالة لخلو عقد المقاولة من هذه الإنابة ورتب على ذلك أن عملية تفريغ الرسالة جزء متمم لعملية النقل فلا تنتهي بها مسئولية الناقل. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأول أقامت الدعوى رقم 632 سنة 1975 تجاري كلي الإسكندرية بطلب إلزام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤديا لها متضامنين مبلغ 34890.984 جنيه، وقالت بياناً لذلك أن الشركة التجارية للأخشاب استوردت رسالة أخشاب شحنتها على السفينة "اورابيا سكاي" التابعة للشركة الطاعنة فوصلت إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ 7/ 2/ 1975 حيث قامت الشركة المطعون ضدها الثانية بتفريغ الرسالة، ولدى استلامها تبين وجود عجز وتلف بها يقدر بالمبلغ المطالب به، وإذ كانت هذه الرسالة مؤمناً عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى فقد قامت بسداد التعويض المستحق للشركة المستوردة التي حولت لها حقوقها قبل الشركة الطاعنة المسئولة عن التعويض باعتبارها أمينة للنقل وقبل الشركة المطعون ضدها الثانية باعتبارها مقاولاً للتفريغ، وبتاريخ 31/ 5/ 1977 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى ثم حكمت في 21/ 1/ 1979 بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المطالب به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 289 سنة 35 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت في 8/ 1/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة للشق الخاص بالعجز وقيمته 27527.404 جنيه وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك تقول أن الحكم بني قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن الرسالة لم يتم تسليمها في عنابر السفينة تأسيساً على أن مقاول التفريغ الذي استعانت به الشركة المستوردة لا يعتبر نائباً عنها في الاستلام إذ لم ينفق على ذلك في عقد مقاولة التفريغ، في حين أن عقد النقل يستند إلى مشارطة إيجار السفينة المبرمة بين الشركة المستوردة والشركة الطاعنة باعتبارها مالكة السفينة وقد نص البند رقم 20 من تلك المشاركة على أن تتسلم الشركة المستوردة البضاعة المشحونة في عنابر السفينة على "مسئوليتها وقد نفذ هذا الشرط حيث سلمت الرسالة تحت نظام تسليم صاحبه على نحو ما ورد بتقرير الخبير.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن نص في مشارطة إيجار السفينة - المقدمة ضمن أوراق الطعن - والتي أحال عليها سند الشحن على التزام المرسل إليه بالتفريع لا يعني التزامه بالقيام بهذه العملية بنفسه، وإنما يجوز له أن يعهد إلى مقاول تفريغ تكون مهمته قاصرة على الأعمال المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة لما كان ذلك وكان التسليم يعتبر عملاً قانونياً يقوم الناقل بمقتضاه بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو من ينوب عنه، وتسبقه عمليات فحص البضاعة ومعاينتها للتحقق من حالتها وعددها ووزنها وقياسها، فإن مقاول التفريغ لا ينوب عن المرسل إليه في استلام البضاعة من الناقل إلا إذا نص على ذلك في عقد مقاولة التفريغ، كما أن تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه طبقاً لاتفاق الطرفين في العقد لا يدل بذاته على أن البضاعة سلمت إليه تسليماً فعلياً قبل التفريغ، ولا يغير من هذا النظر أن تكون الرسالة قد وردت في ظل نظام "تسليم صاحبه"، ذلك أن معنى هذا النظام هو أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية، وتكون في هذه الفترة في حراسة الناقل حتى يتم تسليمها، وليس في هذا النظام ما يجعل مقاول التفريغ نائباً عن المرسل إليه من الاستلام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن مقاول التفريغ لا يعتبر نائباً عن المرسل إليه في استلام الرسالة لخلو عقد المقاول من هذه الإنابة ورتب على ذلك أن عملية تفريغ الرسالة جزءً متمم لعملية النقل فلا تنتهي بها مسئولية الناقل فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق