الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يوليو 2020

الطعن 366 لسنة 50 ق جلسة 29 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 372 ص 1958


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد مختار منصور، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.
----------
(372)
الطعن رقم 366 لسنة 50 القضائية

(1) ملكية "أسباب كسب الملكية". حكم "تسبيب الحكم".
لمدعى الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذى يراه مملكا له. حسب الحكم أن يحقق هذا السبب ويفصل فيه. مثال.
 (2)نقض "السبب الموضوعي"
الدفاع غير المتعلق بالنظام العام الذى يقوم على واقع لم يسبقه طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (3)دعوى "ترك الخصومة". تقادم "قطع التقادم"
الحكم بترك الخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها. زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. م 143 مرافعات.
 (4)محكمة الموضوع. دعوى "مصاريف الدعوى". نقض "سلطة محكمة النقض".
إلزام أي من الخصوم بمصاريف الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته من سلطة محكمه الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض. م 186 مرافعات.
 (5)حكم "تسبيب الحكم". دعوى "الدفاع في الدعوى"
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لا خطأ.

----------------
1- لما كان لمدعى الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذى يراه مملكا له، وحسب الحكم أن يحقق هذا السبب ويفصل فيه وكان المطعون ضدهم... قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه - بأنهم مشترون لها بعقد مسجل - على غير أساس.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمامها بدفاع غير متعلق بالنظام العام يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع.
3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة، عملا بالمادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على حكم الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة وزوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم.
4 - لما كان لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به نص المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أيا من الخصوم مصاريف كلها رغم القضاء له ببعض طلباته فإن النعي على الحكم - إلزامه الطاعنين بكامل المصاريف - يكون جدلا في السلطة الموكولة لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1770 سنة 1970 مدنى كلى دمنهور على المطعون ضدهم طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بصحيفة الدعوى ومساحتها 6 س، 1 ط، 1 ف وقالوا بيانا لها أنهم يمتلكون هذه المساحة ميراثا عن والديهم وأن المطعون ضدهم ينازعونهم في ملكيتها ومن ثم أقاموا دعواهم بطلباتهم. طلب المطعون ضدهم من الخامس للأخيرة رفض الدعوى على سند من ملكيتهم للأرض محل النزاع بالتقادم الطويل. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 13/ 1/ 79 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 218/ 35 ق طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهم. بتاريخ 8/ 12/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لمساحة 6 س، 9 ط وبتثبيت ملكية الطاعنين لهذه المساحة وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل السبب الأول منها النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفى بيانه يقول الطاعنون أنه ليس لمشترى الأرض بعقد مسجل أن يستند في ملكيته إلا إلى هذا العقد دون غيره من أسباب كسب الملكية وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعواهم على سند من تملك المطعون ضدهم من الخامس للأخيرة للأرض محل النزاع بالتقادم الطويل مع أن هؤلاء المطعون ضدهم مشترون لها بعقد مسجل وليس لهم أن يستندوا في ملكيتها إلا لهذا العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود أنه لما كان لمدعى الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذى يراه مملكا له وحسب الحكم أن يحقق هذا السبب ويفصل فيه وكان المطعون ضدهم من الخامس للأخيرة قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيانه يقولون أن وضع يد المطعون ضدهم من الخامس للأخيرة على الأرض محل النزاع جرى خفية فلا يكون له أثر في كسب الملكية بالتقادم إلا من وقت زوال هذا العيب وإذا عند الحكم المطعون فيه في حساب مدة التقادم بمدة وضع اليد الذى بدأ خفية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمامها بدفاع غير متعلق بالنظام العام يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت أوراق الطعن ومما يفيد سبق تمسك الطاعنين بما جاء في هذا السبب فإن النعي به يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) أن الدعوى رقم 13 لسنة 1954 مدنى كلى دمنهور التي أقاموها على المطعون ضدهم للحكم لهم بذات الطلبات في الدعوى الماثلة قد قطعت تقادم وضع يد أولئك المطعون ضدهم. وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن حكم الترك في الدعوى المذكورة قد أزال أثرها في قطع التقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (ثانيهما) أن القضاء للطاعنين ببعض الطلبات في الحكم المطعون فيه كان لازمه الحكم عليهم بالمصاريف المناسبة وإذ قضى الحكم المذكور لهم ببعض الطلبات ومع ذلك ألزمهم بكامل المصاريف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملا بالمادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على حكم الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة وزوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي بالوجه الأول يكون على غير أساس. والنعي في وجهه الثاني عير مقبول ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به نص المادة 186 من قانون - المرافعات أن تلزم أيا من الخصوم مصاريف الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون جدلا - في السلطة الموكولة لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيانه يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف برد وبطلان عقد شراء المطعون ضدهم من الخامس للأخيرة الأرض محل النزاع - المسجل وكذلك الشهادة الإدارية التي بنى عليها كما تمسكوا بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات سوء نية المشترين وإذ أمسك الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع وأقام قضاءه على التقادم الطويل دون التقادم القصير الذى يشترط فيه حسن النية فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم - إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ كان المطعون ضدهم من الخامس للأخيرة لم يقيموا ادعاءهم بالملكية إلا على التقادم الطويل وحده - على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن - وهو ما لا يتأثر بما أورده الطاعنون بوجه النعي فلا على الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق