برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله، نائب رئيس المحكمة، وماهر قلادة واصف،
الحسيني الكناني وحمدي محمد علي.
--------------
- 1 إيجار "إيجار
الأماكن". "التنازل عن إيجار مكتب المحامي". نقض "المصلحة في
الطعن".
مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماة له ولورثته الحق في التنازل عنه
لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة . م 55 ق 17 لسنة
1983 . سريان هذا التنازل في حق المؤجر ولو لم يأذن به .
صدور القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعمول به اعتباراً
من 1983/4/1 وقد نص في الفقرة الثانية من المادة 55 منه على أنه " واستثناء
من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن
حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة
" يدل على أن للمحامي ولورثته التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات الواردة
بالنص ، وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر ، فيظل عقد الإيجار قائماً ومستمراً
لصالح المتنازل له .
- 2 إيجار "إيجار
الأماكن". "التنازل عن إيجار مكتب المحامي". نقض "المصلحة في
الطعن".
تعلق النص القانوني بالنظام العام. اثره. انطباق حكمه بأثر مباشر
وفوري على المراكز القانونية القائمة ولو نشأت في تاريخ سابق عليه.
إذ كان حكم النص في المادة 55 القانون رقم 1983/17 آمراً ومتعلقاً
بالنظام العام باعتباره من أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فإنه يسرى بأثر
مباشر وفوري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ
سابق على نفاذه لما كان ذلك وكان الثابت أن المستأجر المتنازل عن شقة النزاع يعمل
محامياً فإنه عملاً بأحكام الفقرة الثانية من القانون 17 لسنة 1983 سالفة الذكر
يضحى التنازل الصادر منه عن إيجار هذه الشقة للمطعون عليه الأول - المحامي بمناسبة
شرائه مكتب المحاماة الذى أعده فيها المستأجر - تنازلاً مشروعاً وصحيحاً في نظر
القانون رغم عدم الإذن الكتابي به من المؤجر الطاعن وبالتالي فلا يصلح سبباً للحكم
بإخلاء عين النزاع .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن -تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 112 لسنة 1974 مدني الإسكندرية
الابتدائية ضد المطعون عليهم طالبا الحكم بإخلائهم من الشقة المؤجرة والتسليم.
وقال بيانا للدعوى أن مورث المطعون عليهما ثانيا، استأجر شقة النزاع لاستعمالها
مكتبا للمحاماة، وإذ أحيل إلى المعاش فقد أخطره بأنه تنازل عن المكتب وباعه
للمطعون عليه الأول بالجدك، فخالف بذلك شروط العقد، كما استبان له أن كلا من
المطعون عليهما الثالثة والرابع يشغل حجرة بالشقة يزاول فيها المحاماة لحسابه
الخاص. قضت محكمة الدرجة الأولى بإخلاء المطعون عليهم من العين والتسليم، استأنف
المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 140 سنة 13ق الإسكندرية وبتاريخ 17/5/1977
حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وبالترخيص للمطعون عليه
الأول في النزول له عن إيجار المكتب طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة، رأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في فهم
الواقع والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على اعتبار أن
مكتب المحامي يعد متجرا يجوز بيعه بالجدك، عملا بالمادة 594/3 من القانون المدني
في حين أن مزاولة المحاماة تقوم على النشاط الذهني أساسا ولا تدر على مزاولها ربحا
بالمعنى المعروف به في القانون التجاري، كما أن الحكم اعتبر وجود المطعون عليهم
بالعين لا يستند إلى تأجير من الباطن بمقولة أن العرف جرى على أن يشرك المحامي
زميلا له ليعاونه في العمل، مع أن المشاركة المقصودة هنا تنتهي بانتهاء عمل
المحامي الأصلي كذلك اخطأ الحكم إذ رتب على اعتبار الواقعة مشاركة، جواز إثباتها
بالبينة والقرائن، مخالفا بذلك حكم المادة 507 من القانون المدني التي أوجبت أن
تكون الشركة ثابتة بالكتابة هذا إلى خطأ الحكم حين ذهب إلى القول بأن إخطار
المستأجر الأصلي للطاعن بالبيع وبتكليفه بالتعامل مع مشتري الجدك يعد بمثابة
استئذانه في التأجير من الباطن، بالإضافة إلى خطئه حين قرر أنه لا يلزم الحصول على
موافقة المؤجر قبل بيع الجدك. كذلك فإن الحكم قد شابه فساد في الاستدلال عندما خلص
من التوكيلات الصادرة من بعض الموكلين إلى أن المستأجر الأصلي قد أشرك معه المطعون
عليه الأول في مكتب ثم شاركهما المطعون عليهما الثالثة والرابع، ذلك أن ذكر اسم
أكثر من محام في توكيل واحد لا يؤدي إلى القول بقيام هذه المشاركة.
وحيث أن النعي بهذه الأسباب أيا كان وجه الرأي فيه قد أضحى غير منتج
بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعمول به اعتبار
من 1/1/1983 إذ أن النص في الفقرة الثانية من المادة 55 منه على أنه
"واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو
لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة
للراحة أو ضارة بالصحة" يدل على أن للمحامي ولورثته من بعده التنازل عن إيجار
مكتبه في الحالات الواردة بالنص، وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد
الإيجار قائما ومستمرا لصالح المتنازل له، وإذ كان الحكم نص في المادة 55 من
القانون رقم 17/1983 آمر ومتعلقا بالنظام العام باعتباره من أحكام قوانين إيجار
الأماكن الاستثنائية فإنه يسري بأثر مباشر وفوري من تاريخ العمل به على المراكز
القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه لما كان ذلك، وكان
الثابت أن المستأجر المتنازل عن شقة النزاع يعمل محاميا، فإنه عملا بأحكام الفقرة
الثانية من القانون 17 لسنة 1983 سالفة الذكر يضحى التنازل الصادر منه عن إيجار
هذه الشقة للمطعون عليه الأول - المحامي - بمناسبة شرائه مكتب المحاماة الذي أعده
فيها المستأجر تنازلا مشروعا وصحيحا في نظر القانون رغم عدم الإذن الكتابي به من
المؤجر الطاعن وبالتالي فلا يصلح سببا للحكم بإخلاء عين النزاع، وهو ما سوف تلتزم
به محكمة الاستئناف مكرره به من جديد قضاءها بالحكم المطعون فيه إذا ما نقض وأحيلت
إليها الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون في هذا الصدد لا تتحقق به للطاعن
إلا مصلحة نظرية بحته وهي لا تصلح أساس للطعن.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق