برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش، نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، عبد
المنصف هاشم، ومحمد عبد الحميد سند.
--------------
صورية. إثبات. خلف. عقد.
ستر العقد الحقيقي بعقد ظاهر . النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام
العقد الحقيقي م 245 مدني . تمسك أحدهما بالعقد المستتر أو نفيه الثابت بالعقد
الظاهر . وجوب الالتزام بقواعد الإثبات ما لم يكن هناك احتيال علي القانون . جواز إثبات
التحايل ممن وجه ضد مصلحته بكافة طرق الإثبات
طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ بين
المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده، وإذا
أراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو بنفي الثابت
بهذا العقد، يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر
وفقاً للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي لا تجيز الإثبات بشهادة
الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف عشرين جنيهاً وفيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه
دليل كتابي ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيهاً ما لم يكن هناك احتيال على القانون
فيجوز في هذه الحالة، لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته، أن يثبت العقد المستتر
أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
-تتحصل في أن المرحومة .... مورثة الطاعنين. أقامت الدعوى رقم 944 سنة 1972 مدني
الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي بيع مؤرخين
10/2/1964 و25/3/1965، وقالت بيانا للدعوى أنها اشترت بموجب العقد الأخير من
المطعون عليه الأول قطعة الأرض المبينة بالأوراق نظير ثمن مدفوع مقداره 600 جنيه
وكان قد اشتراها من الجمعية المطعون عليها الثانية بموجب العقد الأول وإذ لم
يسلمها مستندات الملكية اللازمة للتسجيل فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان.
دفع المطعون عليه الأول بصورية العقد الأخير وبتاريخ 20/4/1975 حكمت المحكمة
بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت صورية ذلك العقد، وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ
15/3/1979 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة
بالاستئناف رقم 2587 سنة 96 ق مدني وبتاريخ 25/2/1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أجاز إثبات صورية عقد البيع المؤرخ
25/3/1965 بالبينة - رغم دفعهم بعدم جواز إثبات ذلك إلا بالكتابة - وأقام الحكم
قضاءه في هذا الشأن على ما ذهب إليه من أن هذا العقد حرر احتيالا على القانون
تهربا من إجراءات الحراسة التي كان المطعون عليه الأول يخشى أن تمتد إليه فخالف
الحكم بذلك ما تقضى به قواعد الإثبات فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق
القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه طبقا لنص المادة 245 من القانون
المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد
ظاهر، فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما
بهذا العقد وحده وإذا أراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد
الظاهر أو ينفي الثابت بهذا العقد، يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفي
الثابت بالعقد الظاهر وفقا للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي لا
تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف عشرين جنيها وفيما يخالف أو
يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيها ما لم يكن هناك
احتيال على القانون فيجوز في هذه الحالة، لمن كان الاحتيال موجها ضد مصلحته، أن
يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات وإذ خالف
الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه على جواز إثبات المطعون عليه الأول صورية عقد
البيع آنف الذكر بالبينة على ما ادعاه المطعون عليه المذكور من أن هذا العقد حرر
تهربا من إجراءات الحراسة التي كان يخشى أن تمتد إليه وأن مفاد ذلك أنه تصرف داخله
احتيال على القانون في حين أن الاحتيال على القانون الذي أشار إليه المطعون عليه
الأول لم يكن موجها ضد مصلحته هو بل ضد الحراسة إذا ما فرضت، ومن ثم فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق