برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله، نائب رئيس
المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي
وعبد الله حنفي.
-----------
ملكية "ملكية الأجانب للعقارات".
حظر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ق 81 لسنة 1976 .
عدم امتداده إلى ما تنظمه المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها . علة ذلك .
اتفاقية التشجيع والحماية بين مصر واليونان. خلوها من نص يبح تمل اليوناني للعقارات
في مصر. أثره. تطبيق أحكام القانون 81 لسنة 76.
لئن كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 81 سنة 1976
بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء تنص على أنه " مع
عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 سنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي
والمناطق الحرة يحظر على غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين اكتساب
ملكية العقارات المبنية والأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية أياً كان سبب اكتساب
الملكية عدا الميراث ، و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن هذا
الحظر لا يمتد إلى حالات تمك الأجانب التي تنظمها المعاهدات الدولية السارية في مصر
طبقاً للأوضاع المقررة والتي يكون لها قوة القانون وفقاً للمادة 151 من الدستور و
ذلك باعتبار أن تلك المعاهدات والاتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التي لا
ينسخها القانون العام كشأن المشروع الراهن " وكانت اتفاقية التشجيع والحماية
المتبادلة للاستثمارات بين حكومتي جمهورية مصر العربية اليونانية الموقع عليها
بالقاهرة بتاريخ أول أبريل سنة 1975 الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 350 سنة 1976
لها قوة القانون الخاص التي لا ينسخها القانون رقم 81 سنة 1976 - إلا أنه لما كان
الثابت من مقدمة هذه الاتفاقية هو رغبة طرفيها مصر واليونان في توطيد التعاون الاقتصادي
بينهما و تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في مجالات محدده . لبنتها الاتفاقية ولم
يرد في نصوص هذه الاتفاقية ثمة نص يبيح لليوناني تملك الأراضي الفضاء أو العقارات
بجمهورية مصر العربية فإن الحكم المطعون فيه إذ مضى برفض الدعوى إعمالاً لأحكام
القانون رقم 81 سنة 1976 الذى يمنع الطاعنة باعتبارها غير مصرية - يونانية - تملك
العقارات بجمهورية مصر العربية لأى سبب من أسباب كسب الملكية و منها الشفعة - عدا
الميراث - فإنه يكون قد أعمل حكم القانون صحيحاً و يضحى هذا النص في غير محله .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2277 سنة 1978 مدني كلي جنوب
القاهرة على المطعون ضدهم عدا الأخير بطلب الحكم بصحة الشفعة في حصة قدرها 20% من
العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة وقالت شرحا لذلك أنه قد صدر الحكم في
الدعوى رقم 4445 سنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة بصحة ونفاذ عقدي بيع مورث المطعون
ضده الثالث لصالح المطعون ضدهما الأولى والثانية بنسبة 20% من أرض وبناء العقار
المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره عشرة آلاف جنيه وقد استأنفت ذلك الحكم وأقامت دعوى
أخرى بطلب الحكم بعدم تسجيله وحق لها إقامة الدعوى الماثلة بطلباتها سالفة البيان
– قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم
2458 س 95ق، وبتاريخ 9/6/1980 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم
قبول الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه لم
يعمل أحكام الاتفاقية المصرية اليونانية بضمان الاستئناف اليوناني السابق واللاحق
على إبرامها والموقع عليها من الحكومتين في 1/4/1975 قبل صدور القانون رقم 81 سنة
1976 والذي يحظر على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين اكتساب
ملكية العقارات بغير طريق الميراث وأنه لا تعارض بين هذا القانون والاتفاقية التي
تتيح للأجانب استثمار المال وتملكه في جمهورية مصر العربية وإذ قضى الحكم المطعون
فيه برفض الدعوى استنادا إلى القانون رقم 81 سنة 1976 دون إعمال نصوص الاتفاقية
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الأولى من
المادة الأولى من القانون رقم 81 سنة 1976 تنظم تملك غير المصريين للعقارات
المبنية والأراضي الفضاء تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43
سنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يحظر على غير
المصريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين اكتساب ملكية العقارات المبنية
والأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا
الميراث" وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن هذا الحظر"
لا يمتد إلى حالات تملك الأجانب التي تنظمها المعاهدات الدولية السارية في مصر
طبقا للأوضاع المقررة والتي يكون لها قوة القانون وفقا للمادة 151 من الدستور وذلك
باعتبار أن تلك المعاهدات والاتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التي لا
ينسخها القانون العام كشأن المشروع الراهن" وكانت اتفاقية التشجيع والحماية
المتبادلة للاستثمارات بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية
الموقع عليها بالقاهرة بتاريخ أول أبريل سنة 1975 والصادرة بالقرار الجمهوري رقم
350 سنة 1976 لها قوة القانون الخاص التي لا ينسخها القانون رقم 81 سنة 1976 إلا
أنه لما كان الثابت من مقدمة هذه الاتفاقية هي رغبة طرفيها مصر واليونان في توطيد
التعاون الاقتصادي بينهما وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في مجالات محددة
بينتها الاتفاقية ولم يرد في نصوص هذه الاتفاقية ثمن نص يبيح لليوناني تملك
الأراضي الفضاء أو العقارات بجمهورية مصر العربية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
برفض الدعوى إعمالا لأحكام القانون رقم 81 سنة 1976 الذي يمنع الطاعنة باعتبارها
غير مصرية - يونانية - تملك العقارات بجمهورية مصر العربية لأي سبب من أسباب كسب
الملكية ومنها الشفعة - عدا الميراث - فإنه يكون قد أعمل حكم القانون صحيحا، ويضحى
هذا النعي في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق