برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
------------
- 1 وكالة. التزام "انقضاء
الالتزام" "الوفاء".
الوكيل . التزامه عند انتهاء الوكالة بتقديم كشف حساب للموكل عن أعمال
الوكالة ما لم يتفق صراحة أو ضمنا على اعفائه من تقديمه أو تقضي الظروف بالإعفاء .
النص في المادة 705 من القانون المدني على أنه "على الوكيل أن
يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له
حساباً عنها" يدل على أنه يجب على الوكيل عند انتهاء الوكالة أن يقدم للموكل حساباً
مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن
يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل، عليه أن يوفى إليه صافي ما في ذمته ما لم يكن قد
اتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب أو تقضي الظروف بالإعفاء
ويرجع في ذلك إلى الصلة بين الموكل والوكيل وذلك إذا كانت هذه الصلة تقتضي من
الموكل رقابه يومية فعالة على أعمال الوكيل فإن الحساب يعتبر مقدماً فعلاً عن كل
عمل بمجرد إنجازه وذلك بحكم هذه الصلة.
- 2 وكالة. التزام "انقضاء الالتزام"
"الوفاء".
المخالصة المجهلة المبهمة من الوكيل للموكل . ماهيتها . لا يمنع
الموكل من مطالبته بالحساب عن أعمال وكالته .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المخالصة المبهمة التي يبين فيها
الإيراد والمنصرف وتفصيلات الحساب أو التي لم ينص فيها صراحة على إبراء الموكل
لذمة وكيله عن فترة وكالته ودون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة
وكيله بالحساب المفصل المدعم بالمستندات .
---------
الوقائع
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1710 سنة 1973 مدني كلي جنوب
القاهرة على المطعون ضده للحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيدا بالمستندات عن مدة
وكالته عنهما في الفترة من سنة 1961 حتى أول أبريل سنة 1973 وندب خبير لفحص هذا
الحساب وإلزامه بأن يؤدي لها المبالغ التي تظهر في ذمته، وقالت في بيانها أنها
تمتلك حصة قدرها 6ط على الشيوع في كامل أرض وبناء العقارين رقمي ... شارع قصر
النيل و... ميدان مصطفى كامل قسم عابدين بالقاهرة ووكلت المطعون ضده بموجب التوكيل
رقم ...... سنة 1961 رسمي عام القاهرة في إدارة حصتهما في العقارين سالفي الذكر
وقد باشر أعمال الوكالة حتى عزلته منها بموجب إقرار رسمي مصدق عليه وأعلن به
بتاريخ 1/4/1973 وإذ لم يقدم لها كشف حساب عن مدة إدارته فقد أقامت الدعوى،
وبتاريخ 12/12/1973 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإلزام المطعون ضده بتقديم
كشف حساب عن أعمال وكالته عن الطاعنة عن المدة من سنة 1961 حتى أول أبريل سنة 1973
مدعما بالمستندات، ثم بتاريخ 8/1/1974 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب
مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم
الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 20/12/1978 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع
للطاعنة مبلغ 24379.612، واستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 400 سنة
96ق القاهرة، وبتاريخ 27/3/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى،
طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة بغرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أساس أن قيام
الوفاق بين الطاعن والمطعون ضده أبان تنفيذ الوكالة وأن إعطاء الطاعنة مخالصات
خلال قيام الوكالة تقر فيها ببراءة ذمته عن الفترات الموضحة بكل مخالصة يدل على أنها
قد أعفت المطعون ضده ضمنا من تقديم كشوف حساب عن إدارته طيلة قيام الوكالة وأنها
أبرأت ذمته من كافة مالها قبله ورتب على ذلك أنه لا يسوغ قانونا إلزامه بتقديم كشف
حساب في حين ألزم القانون الوكيل بتقديم كشف حساب موضح به الإيرادات والمصروفات
تفصيلا للموكل مرفق به المستندات المؤيدة له ولا يسقط هذا الالتزام إلا بإعفائه
منه صراحة، ولا يجوز أن يستدل عليه من المخالصات التي يعطيها الموكل له من المبالغ
التي يوردها له مهما تعددت هذه المخالصات عن الفترات التي حررت عنها، وأن هذه
المخالصات لا تحول بين الموكل وبين مطالبة الوكيل بتقديم كشف حساب مفصل معززا
بالمستندات، كما أنه لا يصح في القانون أن تعد المخالصات الصادرة من الموكل عن
فترات موضحه بكل منها دليل على براءة ذمة الوكيل نهائيا عن فترة وكالته، ولما كان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر المخالصات الصادرة من الطاعنة للمطعون
ضده عن فترات محددة في كل منها عمادا لقضائه برفض الدعوى استنادا إلى أنها تدل على
إعفائه ضمنا من تقديم الحساب وبراءة ذمته نهائيا فإنه يكون قد خالف القانون وشابه
عيب الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 705 من القانون المدني
على أنه "على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في
تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها" يدل على أنه يجب على الوكيل عند
انتهاء الوكالة أن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً
بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل، وعليه أن يوفى
إليه صافي ما في ذمته ما لم يكن قد اتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم
الحساب أو تقضي الظروف بالإعفاء ويرجع في ذلك إلى الصلة ما بين الموكل والوكيل
وذلك إذا كانت هذه الصلة تقتضي من الموكل رقابه يومية فعالة عن أعمال الوكيل فإن
الحساب يعتبر مقدماً فعلاً عن كل عمل بمجرد إنجازه وذلك بحكم هذه الصلة، هذا ومن
المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن المخالصة المجملة المبهمة التي لا يبين فيها
الإيراد والمنصرف وتفصيلات الحساب أو التي ينص فيها صراحة على إبراء الموكل لذمة
وكيله عن فترة وكالته ودون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة وكيله
بالحساب المفصل المدعم بالمستندات - لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن ما
قدمه المطعون ضده لمحكمة الموضوع من مستندات هي مخالصات وإيصالات باستلام الطاعنة
مبلغ وتصديقات على حسابات عن مدد معينة وقد خلت جميعها من بيان تفصيلي للإيرادات
والمصروفات وغير مؤيدة بالمستندات عن المدة من بدء الوكالة حتى تاريخ عزله فإن
الحكم المطعون فيه يكون قد خالف هذا النظر باتخاذه تلك المستندات ومما استنبطه من
قيام وفاق بين طرفي الوكالة دعامة تفيد أن الطاعنة أعفت المطعون ضده من تقديم كشف
حساب تفصيلي عند انتهاء الوكالة عن فترة وكالته، وأنها أبرأته من كافة المبالغ
التي قد يظهر الحساب أنها مازالت باقية في ذمته ويكون قد شابه عيب الفساد في
الاستدلال علاوة على مخالفته القانون مما يبطله ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق