الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 فبراير 2019

الطعن 1279 لسنة 50 ق جلسة 4 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 114 ص 605

جلسة 4 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فودة، وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.

---------------

(114)
الطعن رقم 1279 لسنة 50 القضائية

(1، 2) وكالة. التزام "انقضاء الالتزام" "الوفاء".
(1) الوكيل. التزامه. عند انتهاء الوكالة بتقديم كشف حساب للموكل عن أعمال الوكالة ما لم يتفق صراحة أو ضمناً على إعفائه من تقديمه أو تقضي الظروف بالإعفاء.
(2) المخالصة المجهلة المبهمة من الوكيل للموكل. ماهيتها. لا يمنع الموكل من مطالبته بالحساب عن أعمال وكالته.

----------------
1 - النص في المادة 705 من القانون المدني على أنه "على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها" يدل على أنه يجب على الوكيل عند انتهاء الوكالة أن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل، عليه أن يوفي إليه صافي ما في ذمته ما لم يكن قد اتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب أو تقضي الظروف بالإعفاء ويرجع في ذلك إلى الصلة بين الموكل والوكيل وذلك إذا كانت هذه الصلة تقتضي من الموكل رقابة يومية فعالة على أعمال الوكيل فإن الحساب يعتبر مقدماً فعلاً عن كل عمل بمجرد انجازه وذلك بحكم هذه الصلة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المخالصة المبهمة التي يبين فيها الإيراد والمنصرف وتفصيلات الحساب أو التي لم ينص فيها صراحة على إبراء الموكل لذمة وكيله عن فترة وكالته ودون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة وكيله بالحساب المفصل المدعم بالمستندات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة ضدها أقامت الدعوى رقم 1710 سنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده للحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن مدة وكالته عنهما في الفترة من سنة 1961 حتى أول أبريل سنة 1973 وندب خبير لفحص هذا الحساب وإلزامه بأن يؤدي لها المبالغ التي تظهر في ذمته، وقالت في بيانها أنها تمتلك حصة قدرها 6 ط على الشيوع في كامل أرض وبناء العقارين رقمي 48 شارع قصر النيل و4 ميدان مصطفى كامل قسم عابدين بالقاهرة ووكلت المطعون ضده بموجب التوكيل رقم...... سنة 1961 رسمي عام القاهرة في إدارة حصتهما في العقارين سالفي الذكر وقد باشر أعمال الوكالة حتى عزلته منها بموجب إقرار رسمي مصدق عليه وأعلن به بتاريخ 1/ 4/ 1973 وإذ لم يقدم لها كشف حساب عن مدة إدارته فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 12/ 12/ 1973 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإلزام المطعون ضده بتقديم كشف حساب عن أعمال وكالته عن الطاعنة عن المدة من سنة 1961 حتى أول أبريل سنة 1973 مدعماً بالمستندات، ثم بتاريخ 8/ 1/ 1974 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 20/ 12/ 1978 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة مبلغ 24379.612، واستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 400 سنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أساس أن قيام الوفاق بين الطاعن والمطعون ضده إبان تنفيذ الوكالة وأن إعطاء الطاعنة مخالصات خلال قيام الوكالة تقر فيها ببراءة ذمته عن الفترات الموضحة بكل مخالصة يدل على أنها قد أعفت المطعون ضده ضمناً من تقديم كشوف حساب عن إدارته طيلة قيام الوكالة وأنها أبرأت ذمته من كافة ما لها قبله ورتب على ذلك أنه لا يسوغ قانوناً إلزامه بتقديم كشف حساب في حين ألزم القانون الوكيل بتقديم كشف حساب موضح به الإيرادات والمصروفات تفصيلاً للموكل مرفق به المستندات المؤيدة له ولا يسقط هذا الالتزام إلا بإعفائه منه صراحة، ولا يجوز أن يستدل عليه من المخالصات التي يعطيها الموكل له من المبالغ التي يوردها له مهما تعددت هذه المخالصات عن الفترات التي حررت عنها، وأن هذه المخالصات لا تحول بين الموكل وبين مطالبة الوكيل بتقديم كشف حساب مفصل معززاً بالمستندات، كما أنه لا يصح في القانون أن تعد المخالصات الصادرة من الموكل عن فترات موضحة بكل منها دليل على براءة ذمة الوكيل نهائياً وكالته، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر المخالصات الصادرة من الطاعنة للمطعون ضده عن فترات محددة في كل منها عماداً لقضائه برفض الدعوى استناداً إلى أنها تدل على إعفائه ضمناً من تقديم الحساب وبراءة ذمته نهائياً فإنه يكون قد خالف القانون وشابه عيب الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 705 من القانون المدني على أنه "على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها" يدل على أنه يجب على الوكيل عند انتهاء الوكالة أن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل، عليه أن يوفي إليه صافي ما في ذمته ما لم يكن قد اتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب أو تقضي الظروف بالإعفاء ويرجع في ذلك إلى الصلة ما بين الموكل والوكيل وذلك إذا كانت هذه الصلة تقتضي من الموكل رقابة يومية فعالة على أعمال الوكيل فإن الحساب يعتبر مقدماً فعلاً عن كل عمل بمجرد انجازه وذلك بحكم هذه الصلة، هذا ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن المخالصة المجملة المبهمة التي لا يبين فيها الإيراد والمنصرف وتفصيلات الحساب أو التي ينص فيها صراحة على إبراء الموكل لذمة وكيله عن فترة وكالته ودون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة وكيله بالحساب المفصل المدعم بالمستندات - لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن ما قدمه المطعون ضده لمحكمة الموضوع من مستندات هي مخالصات وإيصالات باستلام الطاعنة مبلغ وتصديقات على حسابات عن مدد معينة وقد خلت جميعها من بيان تفصيلي للإيرادات والمصروفات وغير مؤيدة بالمستندات عن المدة من بدء الوكالة حتى تاريخ عزله فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف هذا النظر باتخاذه تلك المستندات ومما استنبطه من قيام وفاق بين طرفي الوكالة دعامة تفيد أن الطاعنة أعفت المطعون ضده من تقديم كشف حساب تفصيلي عند انتهاء الوكالة عن فترة وكالته، وأنها أبرأته من كافة المبالغ التي قد يظهر الحساب أنها ما زالت باقية في ذمته ويكون قد شابه عيب الفساد في الاستدلال علاوة على مخالفته القانون مما يبطله ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق