برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم زغو، محمد العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.
------------
شفعة. صلح "الصلح الذي لا تجوز فيه الشفعة". دعوى
"دعوى صحة التعاقد".
الشفعة لا تكون إلا في بيع عقار . عدم تجاوزها في الصلح الواقع في شأن
ملكية العقار . علة ذلك . الصلح في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع . ماهيته . بقاء البيع
محل الصلح قائما . عدم جواز الشفعة فيه .
الشفعة لا تجوز إلا في بيع
العقار ولو كان بعقد غير مسجل ، ولا تجوز في
الصلح الواقع في شأن ملكية عقار
لأنه ليس ناقلا للملكية بل كاشفاً عنها ومقرراً لها ولما تقتضيه طبيعته من أن يترك
كل طرف شيئاً من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبي بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما
أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبي عن العقد مثل
طالب الشفعة ، إلا أن الصلح الذى يقع بين الخصوم ويصدق عليه القاضي في دعوى صحة ونفاذ البيع التي تقام بقصد تنفيذ
التزامات البائع والتي من شأنها نقل الملكية ، لا يترتب عليه قانوناً - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - انحلال البيع الذى صدر الصلح في شأنه ليحل هذا الصلح محله وإنما يظل التصرف الأصلي
وهو البيع قائماً ومنتجاً لآثاره وبالتالي تجوز فيه الشفعة .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
-تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 1875 سنة 1977 مدني
أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ العقار المبين بالأوراق بالشفعة
والتسليم، وقالا بيانا لها أنهما علما بأن المطعون عليهما الثالث والرابع باعا إلى
الطاعن العقار المذكور نظير ثمن قدره 400 جنيه. وإذ توافرت لهما شروط أخذ هذا
العقار بالشفعة فقد أعلنا رغبتهما بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 10/11/1979
حكمت المحكمة بأحقية المطعون عليهما الأولين في أخذ العقار محل النزاع بالشفعة
والتسليم، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 353
سنة 54ق مدني، وبتاريخ 3/2/1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن،
وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن الصلح
المصدق عليه في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليهما الأخيرين
يعتبر إقرارا بالبيع وتصح فيه الشفعة بحجة أن موضوع هذا الصلح ينطوي على محل البيع
وثمن البيع، في حين أن الصلح الواقع بشأن نقل ملكية العقار لا تجوز فيه الشفعة،
وإذ كان العقار المشفوع فيه قد آل إلى الطاعن بموجب عقد صلح لا بموجب عقد بيع،
وكان القاضي وهو يصدق على عقد الصلح لا يصدر حكما، فلا تصح فيه الشفعة لما يستلزمه
هذا العقد من واجبات شخصية في جانب المتصالحين لا يمكن للشفيع القيام بها، فإن
الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت الشفعة لا تجوز إلا في بيع
العقار ولو كان بعقد غير مسجل، ولا تجوز في الصلح الواقع في شأن ملكية عقار لأنه
ليس ناقلا للملكية بل كاشفا عنها ومقررا لها ولما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف
شيئا من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبي بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما أنه
يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبي عن العقد مثل طالب
الشفعة، إلا أن الصلح الذي يقع بين الخصوم ويصدق عليه القاضي في دعوى صحة ونفاذ
البيع التي تقام بقصد تنفيذ التزامات البائع والتي من شأنها نقل الملكية للمشتري
تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية، لا يترتب
عليه قانونا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انحلال البيع الذي صدر الصلح في
شأنه ليحل هذا الصلح محله وإنما يظل التصرف الأصلي وهو البيع قائما ومنتجا لآثاره
وبالتالي تجوز فيه الشفعة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن سبق وأقام
الدعوى رقم 315 سنة 1976 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
الابتدائي المؤرخ 9/1/1976 المبرم بينه وبين المطعون عليهما الثالث والرابع في شأن
بيع العقار محل النزاع، وقد قضى بتاريخ 26/2/1977 بإلحاق عقد الصلح المبرم بين
الطرفين بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه والذي تضمن إقرار البائعين بالبيع
وبقبضهما الثمن المتفق عليه وقدره 400 جنيه ومن ثم فإن هذا الصلح الذي صدق عليه
القاضي لا يترتب عليه انحلال البيع آنف الذكر بل يظل قائما مرتبا لآثاره وتجوز فيه
الشفعة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه يكون قد
أصاب صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق