جلسة 29 من مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة، هاشم قراعه نائب
رئيس المحكمة، مرزوق فكري وواصل علاء الدين.
------------
(284)
الطعن 3 لسنة 53 ق "أحوال شخصية"
(1) حكم "حجية الحكم".
حجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية . شرطه .
(3 ، 2) أحوال شخصية. الشهادة. البينة.
(2) المقرر في المذهب الحنفي . قبول شهادة القرابات بعضها لبعض عدا الفرع
لأصله والأصل لفرعه .
(3) لمحكمة الموضوع سلطة الترجيح بين البينات. والأخذ بما تطمئن إليه منها.
(5 ، 4) أحوال شخصية "تطليق:
التطليق للضرر" "تفريق".
(4) التحكيم في دعوى التطليق للضرر. شرطه. رفض دعوى الزوجة بطلب التفريق
ثم تكرار شكواها وعدم إثبات من تشكو منه.
(5) التفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها
المالية . مجال إعماله . دعوي التطليق التي تتخذ فيها إجراءات التحكيم
-----------
1 - مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله .
2 - المقرر في المذهب الحنفي قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه .
3 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الترجيح بين البينات و الأخذ بما تطمئن إليه منها .
4 - مفاد المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التحكيم في دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التطليق ولم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى - بطلب التفريق - .
5 - مجال أعمال المادتين 10 و 11 من القانون - رقم 25 لسنة 1929 - والمتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق التي تتخذ فيها إجراءات التحكيم .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1997 لسنة 1979 كلي أحوال شخصية شمال
القاهرة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة وقالت شرحا لدعواها أنها زوجته
بصحيح العقد المؤرخ 2/2/1979 ودخل بها.
وإذ دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب وتضررت من ذلك مما لا يستطاع
معه دوام العشرة بينهما، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق،
وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 16/1/1982 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة
بائنة وبعدم أحقيتها في المطالبة بنفقة عدتها ومؤخر صداقها شرعا. استأنف الطاعن
هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 75 لسنة 99ق كما استأنفته
المطعون عليها بالاستئناف رقم 77 لسنة 99ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف
الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد حكمت في 20/11/1982 أولا: في الاستئناف رقم 75
لسنة 99ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق المطعون عليها طلقة
بائنة للضرر. ثانيا: وفي الاستئناف رقم 77 لسنة 99ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به من عدم أحقية المطعون عليها في نفقة عدتها ومؤخر صداقها وتأييده فيما عدا
ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض
الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين
منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.
وفي بيان ذلك يقول أن المطعون عليها اتهمته في الجنحتين رقمي 4746 لسنة 1979 و924
لسنة 1980 النزهة بتبديد منقولاتها والاعتداء عليها بالضرب والسب وحكم نهائيا
ببراءته من هذه الاتهامات.
وإذ استندت في دعواها إلى هذه الوقائع ذاتها كأسباب للمضارة المبيحة
للتطليق فقد دفع أمام محكمة الموضوع بما للحكم الصادر في الجنحتين من حجية ملزمة
في صدد انتفاء هذه الوقائع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الدفع وخالف تلك
الحجية بأن أقام قضاءه بالتطليق على سند من ثبوت وقائع الضرر تلك استخلاصا من
أقوال شاهدي المطعون عليها في هذا الصدد وفي حين أن أحدهما شقيقها ومن ثم تكون
شهادته غير مقبولة كما جاءت شهادتهما سماعية فلا تقبل شرعا في إثبات الضرر المبيح
للتفريق مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن القصور في
التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 456 من قانون
الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم
الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى أمام المحاكم المدنية إلا
إذا كان قد فصل فضلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين
المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله، وكان البين من صورة
الحكم في الجنحة رقم 4746 لسنة 1979 النزهة المؤيد استئنافيا وشهادة النيابة
العامة بشأن الجنحة رقم 924 لسنة 1980 النزهة أنه حكم في الأولى ببراءة الطاعن من
تهمة تبديد منقولات المطعون عليها وفي الثانية ببراءته من تهمة القذف العلني في
حقها بتاريخ 12/11/1979، وكان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بالتطليق على سند
من مضارة الطاعن لها بتبديد منقولاتها، كما لم يقم دليل من الأوراق على أن واقعة
سب الطاعن لها والتي شهد بها شاهداها هي ذاتها واقعة القذف المحكوم ببراءته منها
في الجنحة رقم 924 لسنة 1980 النزهة مما لا تكون معه حجية للحكمين الجنائيين في
الدعوى الماثلة، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ هو لم يرد على الدفع المبدي من
الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان المقرر في المذهب الحنفي قبول شهادة سائر
القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لا صلة والأصل لفرعه مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه
وكان يبين من شهادة شاهدي المطعون عليها - وأحدهما شقيقها - أنهما وأن لم يشهدا
اعتداء الطاعن عليها بالضرب واقتصرت أقوالهما على رؤية آثار الضرب عليها إلا أن
شهادتهما اجتمعت على سب الطاعن لها على مرأى ومسمع منهما وتضررها من ذلك ومن ثم
فإن الشهادة على هذا الضرر تكون شهادة عيان توافر لها نصابها الشرعي، وإذ تكفى
وحدها لحمل قضاء الحكم بالتفريق فإن تعييبه بصدد التعويل على البينة بالنسبة
لواقعة الضرب يكون - وأيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وجهين (أولهما) أنه قضى
بالتطليق للضرر طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 في حين أن
الثابت من مستنداته وأقوال شاهديه أنه لم يوقع ضررا بالمطعون عليها وإنما كان
النفور والضرر من جانبها دونه مما خالف فيه الحكم ما تشترطه تلك المادة للقضاء
بالتطليق من أن يكون الضرر واقعا من الزوج دون الزوجة. (وثانيهما) أن مقتضى وقوع
الإساءة من جانب المطعون عليها وإصرارها على طلب الطلاق وما شهد به أحد شاهديها من
حصول محاولة لتطليقها على أن تتنازل عن نفقتها ومؤخر صداقها وهما من آثار الطلاق،
أن تكون محكمة أول درجة قد استخدمت حقها في بحث انتهاء عقد الزواج وأثاره وأصابت
فيما قضت به من عدم أحقية المطعون عليها في المطالبة بنفقة عدتها ومؤخر الصداق.
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى هذا القضاء على سند من أن أحدا من طرفي
الدعوى لم يطلب الخلع من الآخر يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخالف نص المادتين
10/2 و11 من القانون رقم 5 لسنة 1929.
وحيث أن هذا النعي مردود في الوجه الأول بأنه لما كان لمحكمة الموضوع
السلطة التامة في الترجيح بين البينات والأخذ بما تطمئن إليه منها، وكان الحكم
المطعون فيه قد رجح بينة الإثبات على بينة النفي فأقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها
على الطاعن على سند مما استخلصه من أقوال شاهديها بالاستدلال سائغ - وعلى ما سلف
بيانه في الرد على السببين الأولين - من أن المضارة كانت من جانب الطاعن باعتدائه
عليها بالسب مما توافر به شرط التطليق للضرر طبقا لنص المادة السادسة سالفة
البيان، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على ما حصله من واقع الدعوى
بأسباب سائغة ويكون النعي على غير أساس. والنعي في الوجه الثاني غير سديد، ذلك أنه
لما كان النص في المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على "أنه إذا ادعت
الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن
تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح
بينهما فإذا رفض الطالب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين على
الوجه المبين بالمواد (7، 8، 9، 10، 11)" مفاده أن التحكيم في دعوى التطليق
لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التفريق ولم تثبت ما تشكو منه بعد
الحكم برفض دعواها الأولى، وأن مجال أعمال المادتين 10، 11 من القانون المذكور
والمتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها
المالية هو دعوى التطليق التي تتخذ فيها إجراءات التحكيم وكان الثابت أن دعوى
المطعون عليها بتطليقها على الطاعن طبقا للمادة 6 المشار إليها هي دعواها الأولى
قبله فإنه لا مجال لأعمال نص المادتين 10/2 و11 في هذه الدعوى. لما كان ذلك وكان
حق محكمة الموضوع في تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها لوضعها الصحيح في القانون
مقيدا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات
أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وكان الثابت أن الدعوى رفعت من
المطعون عليها بطلب تطليقها على الطاعن طبقا للمادة 6 من القانون سالف الذكر دون
إبداء ما يفيد تنازلها عن حقها في النفقة ومؤخر الصداق، فإن الحكم المطعون فيه
يكون صائبا فيما انتهى إليه من إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم أحقية
المطعون عليها في المطالبة بنفقة عدتها ومؤخر صداقها لما فيه من الحكم بما لم
يطلبه الخصوم.
ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق