جلسة 4 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
----------------
(171)
الطعن رقم 242 لسنة 52 القضائية
(1، 2) تأمين "التأمين على حوادث السيارات". قانون. مسئولية.
(1) التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل. لا يفيد منه إلا من سمح له بركوبها. ق 449 لسنة 1955. لا يغير من ذلك إلغاء هذا القانون بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
(2) إحالة القانون في تحديد نطاقه إلى بيان محدد في قانون آخر. اعتبار هذا البيان جزءاً من القانون دون توقف على سريان القانون الآخر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 4586 سنة 1977 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة الطاعنة وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 10000 ج، وقالت بياناً للدعوى أن كلاً من المطعون عليهما الثاني والثالث كان يقود سيارة نقل بتاريخ 29/ 4/ 1984 واصطدمت إحداهما بالأخرى ونجم عن ذلك إصابة زوجها المرحوم.... بإصابات أودت بحياته، وقضى في الجنحة رقم 1121 سنة 1974 كفر الدوار التي حررت عن الحادث بإدانتهما وبإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت وأصبح نهائياً، وإذ أصيبت هي وابنها.... المشمول بوصايتها من جراء هذا الحادث بأضرار مادية وأدبية فضلاً عن التعويض المورث، وكانت إحدى السيارتين مملوكة للمطعون عليه الرابع ومؤمن عليها لدى الشركة المطعون عليها السادسة والأخرى مملوكة للمطعون عليها الخامسة ومؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، وبتاريخ 20/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليهم من الثاني إلى الخامس على وجه التضامن فيما بينهم وبالتضامن مع الطاعنة والمطعون عليها السادسة بأن يدفعوا للمطعون عليها الأولى عن نفسها مبلغ 1449 ج ولها بصفتها وصية على ابنها.... مبلغ 2500 ج. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 847 سنة 34 ق مدني، كما استأنفته المطعون عليها الخامسة بالاستئناف رقم 853 سنة 34 ق مدني واستأنفته المطعون عليها السادسة بالاستئناف رقم 860 سنة 34 ق مدني، وأقامت المطعون عليها الأولى استئنافاً فرعياً، وبتاريخ 19/ 12/ 1981 حكمت المحكمة برفض الاستئنافات الثلاثة المذكورة وفي الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون عليهما الثاني والثالث بالتضامن فيما بنيهما بأن يدفعا للمطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ 6000 ج مع إلزام المطعون عليه الثاني بالتضامن مع المطعون عليه الرابع وبالتضامم مع المطعون عليها السادسة بأداء نصف هذا المبلغ وإلزام المطعون عليه الثالث بالتضامن مع المطعون عليها الخامسة وبالتضامم مع الطاعنة بأداء النصف الآخر عن مبلغ التعويض المقضي به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليها الأولى كان أحد عمال السيارة رقم 7932 نقل الإسكندرية التي وقع منها الحادث والتي كان مؤمن عليها لديها وأنها لا تلتزم بالتعويض في هذه الحالة لأن التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق الأشخاص من حوادث السيارة وفقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات محدد بنطاق معين، إذ يقتصر طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ووفقاً للقانون رقم 66 لسنة 1973 بالنسبة للسيارات الخاصة على الغير دون الركاب، وبالنسبة لباقي أنواع السيارات فإنه يكون لصالح الغير والركاب المصرح لهم بركوبها دون عمالها، وهو ما نص عليه بالشروط الواردة بنموذج وثائق التأمين الإجباري الصادر بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وألزمها بمبلغ التعويض المقضي به، فيكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها، ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه من القوانين أرقام 86 لسنة 1942، 89 لسنة 1950، 117 لسنة 1950، ولا يغطي التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه ويعتبر الشخص راكباً سواءً أكان في داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة" مؤداه أن التأمين من المسئولية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا من سمح له بركوبها، ولا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ذلك أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد في قانون آخر فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسري بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذي ورد به لذلك البيان أصلاً، لما كان ما تقدم وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن وثيقة التأمين آنفة الذكر لا تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة مورث المطعون عليها الأولى لأنه لم يكن من الركاب المصرح لهم بالركوب إنما كان من عمال السيارة النقل التي وقع منها الحادث، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بإلزام الطاعنة بالتعويض سالف البيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق