الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 فبراير 2019

الطعن 1758 لسنة 50 ق جلسة 17 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 257 ص 1338


برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم، نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي، وممدوح السعيد.
---------------
- 1 قضاة "مخاصمة القضاة". محكمة الموضوع.
الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي . ماهيته . تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع .
المقصود بالخطأ المهني الجسيم الذى يجيز مخاصمة القضاة عملاً بنص المادة 494 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاحش ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً ، ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى ، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
- 2 التماس إعادة النظر. قوة الأمر المقضي.
القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه . قضاء وقتي لا يحوز حجية الأمر المقضي . للمحكمة العدول عن رأي ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب
القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه هو قضاء وقتي لا يحوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضي لأن الفصل في هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل في الموضوع عن رأى ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أي تأثير على الفصل في الموضوع .
- 3 محكمة النقض "سلطة محكمة النقض". قضاة "مخاصمة القضاة".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الطعون الموجهة إلى القضاء الصادر بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه محل المخاصمة . طعون موضوعية ولا ترقى إلى الخطأ الجسيم . منازعة الطاعن في مدى جسامة الخطأ . مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .
إذ كان تقدير مدى جسامة الخطأ الموجب لمسئولية المخاصم ضدهم من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته التقديرية - أن الطعون الموجهة إلى القضاء الصادر بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه محل المخاصمة طعون موضوعية ولا ترقى إلى الخطأ المهنى الجسيم فإن النعى على هذا الحكم والمنازعة في مدى جسامة الخطأ المنسوب إلى المطعون ضدهم يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .
- 4 نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن أوجه دفاعه والمستندات ودلالتها التي أغفلها الحكم المطعون فيه . نعي مجهل غير مقبول .
إذ كان الطاعن لم يبين بتقرير الطعن أوجه دفاعه التي ضمنها السبب الرابع من أسباب المخاصمة والمستندات ودلالتها التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها وأثرها في قضاء الحكم فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول .
- 5 حكم "تسبيب الحكم".
نفي الحكم المطعون فيه الخطأ المهني الجسيم عن المطعون ضدهم بأسباب سائغة تكفي لحمله . عدم رده علي المستندات التي تمسك بها الطاعن والحجج التي ساقها لتأييد دفاعه لا عيب . علة ذلك .
إذ كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه - قد نفى عن المطعون ضدهم الخطأ المهني الجسيم بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص فلا يعيب هذا الحكم سكوته عن الرد على المستندات التي تمسك بها الطاعن والحجج التي ساقها لتأييد دفاعه لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والحجج .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 828 لسنة 1976 كلي جنوب القاهرة ضد شركة .... الكيماوية وآخرون بطلب الحكم بتمكينه من الشقة المبينة بصحيفة تلك الدعوى باعتباره مستأجرا وأن ..... قد استولت عليها بزعم أنها تدخل ضمن معامل ..... المؤممة وأنه إذ حكم برفض هذه الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3374 سنة 96ق القاهرة وقضى فيه بتمكين الطاعن من عين النزاع وبتعويض قدره 5000 جنيه، أقامت شركة .... التماس إعادة النظر في هذا الحكم قيد برقم 148 سنة 97ق أمام ذات الهيئة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه تأسيسا على أن الحكم الصادر في الاستئناف قد بني على غش وأوراق عرفية مزورة وإنها تحصلت على أوراق رسمية تثبت أن عين النزاع لشركة ... المؤممة وأن من تعاقد معها وهو ..... أحد الشركاء المتضامنين فيها كان لحسابها وليس نائبا عن المستأنف – الطاعن – وضمنت طلباتها في الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه. وبتاريخ 22/1/1980 حكمت المحكمة في الالتماس بصفة مستعجلة أولا:- بقبوله شكلا. ثانيا: بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه، أقام الطاعن على المطعون ضدهم دعوى مخاصمة برقم 2078 لسنة 97ق استئناف القاهرة ناسبا إليهم الخطأ المهني الجسيم، وبتاريخ 14/6/1980 حكمت محكمة الاستئناف بعدم جوازها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول وبالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام - قضاءه بعدم جواز المخاصمة على سند من القول بأنه لم يلحقه ضرر باعتبار أن الحكم محل دعوى المخاصمة حكم وقتي في حين أنه لحقه ضرر من جراء القضاء بصفة مستعجلة بقبول الالتماس شكلا وبما ورد بأسباب ذلك الحكم من نسبة الغش إليه وأنه تمسك بنسبة الخطأ المهني الجسيم إلى المطعون ضدهم ذلك أن الحكم في الطلب الوقتي لا يقتضي الحكم بقبول الالتماس شكلا وهو قضاء قطعي. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجاز التعرض لأسباب الالتماس من ظاهر الأوراق مستخلص منها جواز قبوله شكلا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه كما وأن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بمذكرة المطعون ضدهم من أن القضاء بقبول الالتماس شكلا - كان بصفة مؤقتة ولا يحوز حجية ونسب للطاعن التسرع في إقامة دعوى المخاصمة في حين أنه قضاء قطعي يحوز حجية الأمر المقضي تستنفذ به المحكمة ولايتها في نظر هذا الشق من النزاع ولم يكن أمامه من سبيل إلا برفع دعوى المخاصمة مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال فضلا عن أن الحكم المطعون فيه نسب للمطعون ضدهم الخطأ بقبولهم بصفة مستعجلة الالتماس شكلا إلا أنه اعتبره خطأ لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم كما وأنه اعتبر النهج الذي سلكته الهيئة التي أصدرت الحكم محل المخاصمة بتعرضها لشكل الالتماس بصفة مستعجلة ليكون مدخلا لازما لوقف تنفيذ الحكم اجتهادا منها وهو ما يناقض نسبة الخطأ إليها مما يعيب الحكم بالتناقض كما وأن الحكم المطعون فيه لم يبين بمدوناته معيار الخطأ المهني الجسيم حتى تتحقق محكمة النقض من صحة تطبيقه للقانون فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المقصود بالخطأ المهني الجسيم الذي يجيز مخاصمة القضاة عملا بنص المادة 494 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاحش ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا، ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع، وكان الحكم بقبول الالتماس عملا بنص المادة 245 مرافعات لا يمنع من فحص المحكمة لأوجه الالتماس والحكم برفضها عملا بنص المادة 246 من القانون سالف الذكر فإنه وأن كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن دعوى المخاصمة لا تقبل إلا إذا ترتب على الفعل المنسوب للقاضي ضرر أصاب رافع الدعوى ألا أنه أقام قضاءه على أن ما نسب إلى المطعون ضدهم بقضائهم بصفة مستعجلة بقبول الالتماس لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما على قوله "وحيث أنه من المستقر فقها وقضاء أن الخطأ المهني الجسيم، الذي يبرر المخاصمة، يتمثل في الجهل الفاضح بالمبادئ الأصلية للقانون أو الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة بالملف أو الإهمال وعدم الحيطة البالغي الخطورة، بحيث لا يتصور أن يقع هذا الخطأ من شخص له إلمام بالقانون وينطوي على ضرب من الاستهتار وتبلغ جسامته مبلغ الغش لولا أن الفارق بينهما ذهني فحسب، وترتيبا على ذلك لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشراح. وحيث أنه عن تعرض الحكم - بصفة مستعجلة - لقبول الالتماس شكلا، فإنه أمر لا يتطلبه الحكم بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه، وهو أن اعتبر خطأ فلا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم بالمعيار المشار إليه آنفا، خصوصا وقد حرصت المحكمة في أسباب حكمها المرتبط بالمنطوق بأنها تتعرض لشكل الالتماس بذات الصفة المستعجلة بما مؤداه أن قبول الالتماس شكلا كان بصفة مستعجلة لما وقر في ذهن الهيئة التي أصدرته من أن ذلك مدخل لازم للحكم بوقف التنفيذ مؤقتا، وتداول المخاصم هذا القضاء بأنه حكم قطعي واستبعد الإجراءات وهرع إلى المخاصمة دون أن يتربص حتى تنتهي الدعوى أمام المحكمة بإجراء يفصح عن قضائها النهائي المتمشي مع وجهة نظرها التي اعتبرتها اجتهادا منها في موضوع قلما يتردد أمام المحاكم .. "ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين بمدوناته معيار الخطأ المهني الجسيم وانتهى سائغا إلى أن ما نسب إلى المطعون ضدهم وأن كان يعتبر خطأ ألا أنه يرقى لمرتبة الخطأ المهني الجسيم للاعتبارات التي ساقها والتي تكفي لحمل قضائه وكان ما أورده من أن القضاء بقبول الالتماس كان بصفة مستعجلة ومدخلا لازما للحكم بوقف التنفيذ اجتهادا من المطعون ضدهم كان في سياق بيان وجهة نظر المطعون ضدهم في الحكم محل المخاصمة وبالتالي فلا تناقض فيه مع ما نسبه الحكم للمطعون ضدهم من خطأ ويكون النعي برمته جدلا موضوعيا مما يستقل به قاضي الموضوع تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة
وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني والأسباب الثالث والسادس والسابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق - والتناقض وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر رده على ما تمسك به من نسبة الخطأ المهني الجسيم في جانب المطعون ضدهم بأن .... لم يختصم في الدعوى الأصلية أو الالتماس حتى يخصص له الطاعن هذا الوجه للدلالة على الخطأ المهني الجسيم في حين أنه تمسك بأن هذا الخطأ المهني الجسيم ثابت قبل المطعون ضدهم من مدونات الحكم محل المخاصمة إذ استظهر توافر الغش من ظاهر الأوراق ومن طلب العدول عن الحكم التمهيدي ومن قبوله الالتماس لتقديم الملتمس أوراقا مستخرجة من دفتر خانة محكمة الاستئناف على الرغم من أن هذه الأوراق كانت تحت يده في حين أهدر دلالة مستندات الطاعن التي عول عليها الحكم الملتمس فيه دون مبرر ومن اعتباره لشركة ....... من الغير في خصوص تأميم معامل أدوية ....... رغم علمها به ومما قطعت به المحكمة في أسباب حكمها موضوع دعوى المخاصمة فإن عين النزاع جزء لا يتجزأ من تلك المعامل ولا صلة للطاعنين بها وأن ..... شريكا متضامنا في تلك الشركة المؤممة وأن استئجاره عين النزاع كان لحسابها في حين أن قضائه كان بصفة مؤقتة ومن ظاهر الأوراق هذا إلى أن الدائرة التي نظرت الالتماس لم تحدد جلسة لنظر موضوعه كما أن أسباب الحكم المطعون فيه قد تخاذلت - وتناقضت في ردها على أسباب المخاصمة ولا تصلح لحمل قضائه بما يكون معه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والتناقض بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 244 من قانون المرافعات على أن ".. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه - "وكان القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه هو قضاء وقتي لا يحوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضي لأن الفصل في هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة، من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عن الفصل في الموضوع عن رأي ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أي تأثير على الفصل في الموضوع
ولما كان يبين من الأوراق أن محكمة الاستئناف إذ قضت في التماس إعادة النظر المرفوع لها عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3374 سنة 96ق القاهرة بوقف تنفيذ ذلك الحكم بناء على ما انتهت إليه من بحثها الذي استند إليه إلى ظاهر الأوراق دون تغلغل منها في أصل النزاع وكان الحكم المطعون فيه قد رد على نعي الطاعن سالف الذكر والذي ضمنه الوجهين الأول والثاني من أسباب المخاصمة بقوله "أنه يشترط لوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه بالتطبيق للمادة 244/1 مرافعات أن يقدم طلب بذلك من صاحب الشأن وأن يقدم قبل تمام التنفيذ ويشترط للحكم بوقف التنفيذ في هذه الحالة شرطان أولهما رجحان جواز قبول الالتماس وخشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، والقضاء الذي يصدر في هذا الشأن بوقف التنفيذ هو قضاء وقتي لا يحوز أية حجية .. وحيث أنه لما تقدم وكان الحكم موضوع المخاصمة قد تعرض من ظاهر الأوراق إلى أسباب الالتماس مستخلصا منها رجحان جواز قبول الالتماس ثم بين أوجه الخطر الجسيم الذي يتعذر تداركه لو نفذ الحكم ... "وأضاف بأن النعي الموجه بشأن وصف المحكمة بأن ........ شريك متضامن مردود بأن هذا الشخص لم يختصم في الدعوى الأصلية أو الالتماس حتى يخصص طالبي المخاصمة هذا الوجه للدلالة على الخطأ المهني الجسيم للمختصمين والذي انتفى في الوجهين الأولين" وكان ما أورده الحكم ردا على أسباب المخاصمة لا تناقض فيها. لما كان ذلك وكان تقدير مدى جسامة الخطأ الموجب لمسئولية المخاصم ضدهم من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته التقديرية - أن الطعون الموجهة إلى القضاء الصادر بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه محل المخاصمة طعون موضوعية ولا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم فإن النعي على هذا الحكم والمنازعة في مدى جسامة الخطأ المنسوب إلى المطعون ضدهم يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض
وحيث أن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أغفل الفصل في السبب الرابع من أسباب المخاصمة الأمر الذي يبين منه عدم استيعابه عناصر النزاع كما وأنه أغفل ذكر المستندات التي تقدم بها في دعوى المخاصمة والتفت عن أوجه دفاعه التي أوردتها بمذكرته ردا على مذكرة المطعون ضدهم كما وأنه لم يبين وجه النعي بالسببين الأول والثاني من أسباب المخاصمة ولم يذكر في مدوناته أسباب إسقاطه للحجج التي أوردها بالسببين سالفي الذكر والتي تغير وجه الرأي في الحكم محل المخاصمة ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول ذلك أن الطاعن لم يبين بتقرير الطعن أوجه دفاعه التي ضمنها السبب الرابع من أسباب المخاصمة والمستندات ودلالتها التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها وأثرها في قضاء الحكم فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول ومردود في شقه الثاني ذلك أن الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه - قد نفى عن المطعون ضدهم الخطأ المهني الجسيم بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص فلا يعيب هذا الحكم سكوته عن الرد على المستندات التي تمسك بها الطاعن والحجج التي ساقها دفاعه لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والحجج
لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالسببين سالفي الذكر يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق