الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

الطعن 17 لسنة 10 ق جلسة 11 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمــة تمييــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الإثنين 1 ربيع الثاني 1437 هـ الموافق الحادي عشر من يناير من العام 2016 

في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمة بـرقـم 17 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ...... وكيله المحامي/ ...... 
المطعون ضدها / شركة .... للسيارات ( ذ.م.م) 

المـحكمــــــة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبه، والمرافعة، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث عن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الإبتدائية لطلب وفقاً لطلباتها الختامية. الحكم بفسخ - عقد السيارة الثانية بالإيصال رقم .... والمؤرخ 23 /5 / 2013 وإعادة مبلغ العربون له وقدره 100000 درهم وبالتعويض . وقال بياناً لها أنه بتاريخ 23/5/2013 اتفقا على شراء الطاعن من المطعون ضدها سيارة لاندروفر موديل سنة 2014 على أن يكون الطاعن هو أول مشتري لهذا النوع من السيارات داخل الدولة مقابل أنه سدد مبلغ 100000 درهم على سبيل العربون واستلم الإيصال سالف البيان، إلا أنه فوجئ بأن هذا النوع من السيارات تجوب طرقات الدولة مع آخرين دون إخطار بإستلامه هذه السيارة حتى يصير أول مشتري يجوب بها الطرفات وإذ أخلت المطعون ضدها بإلتزامتها التعاقدية فكانت الدعوى . وبتاريخ 26 / 6 / 2014 حكمت المحكمة رفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 310 لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمـــة وبتاريخ 27 / 11 /2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الخاص بفسخ العقد ورد مبلغ العربون ورفض طلب التعويض طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وإذا عُرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره. 
وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال إذ رفض طلب التعويض استناداً إلى عدم إثبات الطاعن أى ضرر لحق به في حين أن المطعون ضدها أخلت بإلتزامها التعاقدي بجعل الطاعن هو أول من يسير بالسيارة محل التداعي بالدولة وهو في حد ذاته ضرر يستحق عليه التعويض ، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه فإذا أخل أحدهما بإلتزامه فإنه يجوز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد ، وإذ انفسخ العقد أو فسخ وفقاً حكم المادة 274 من قانون المعاملات المدنية اعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض العادل تقدره محكمة الموضوع وقفاً للقواعد العامة. مفاد ذلك أن التعويض شرع لجبر الضرر فإذا أعيد الحال إلى ما كان عليه فيكفي ذلك لجبر التعويض ذلك أن التعويض ليس وسيلة للإثراء لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه تضمن في مدوناته أنه انتهى إلى فسخ عقد بيع السيارة محل التداعي ورد مبلغ العربون إلى الطاعن، أعاد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإذ إلتزم الحكم هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس. ولما تقدم بتعين رفض الطعن.

الطعن 16 لسنة 10 ق جلسة 18 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------ 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الإثنين 8 ربيع الثاني 1437 هـ الموافق 18 من يناير من العام 2016في الطعـن المقيـد فـي جـدول المحكمة بـرقـم 16 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ...... وكيلها المحامي/ ...... 
المطعون ضدها / 1- السيد المستشار/النائب العام بصفته ممثلاً لحكومة رأس الخيمة وممثلاً عن دائرة البلدية. 
2-..... وكيله المحامى ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث عن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنه أقامت ضد المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً لحكومة رأس الخيمة ودائرة البلدية والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ..... لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون ضدها الأولى للمطعون ضده الثاني بخصوص نقل ملكية الأرض محل النزاع وشطب ومحو تسجيلها واعتباره كان لم يكن مع الحكم بصحه ونفاذ العقد المؤرخ 11/10/1983 والصادر من المطعون ضدها الأولى للمطعون ضده الثاني بخصوص بيع الأرض محل النزاع وتسجيلها باسم الطاعنة والمطعون ضده الثاني مناصفة الطاعنه وتثبت ملكيتهما لها . وقالت بياناً لدعواها أنها كانت تمتلك والمطعون ضده الثاني شركة ..... الوطنية وقاما شراء قطعة الأرض محل النزاع والملاصقة للشركة من دائرة الأراضي وتم دفع ثمنها من مالهما الخاص بموجب ايصال رقم 492 بتاريخ 10/10/1983 ومنذ ذلك التاريخ وهي في حيازة الطاعنة وعندما توجهت إلى دائرة الأراضي فوجئت بأنها مسجلة باسم المطعون ضده الثاني بمفرده فقد أقامت الدعوى ثم قامت الطاعنة بتعديل طلباتها بإضافة طلب جديد بثبوت ملكيتها للأرض محل النزاع مناصفة مع المطعون ضده الثاني لمرور الزمان المكسب للملكية . 
حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2014 إستئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 27/11/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم . 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أقام قضاءه برفض دعواها على أن ملكية الأرض محل النزاع لا تنتقل الإ بالتسجيل رغم أنها تمسكت في دفاعها بشرائها والمطعون ضده الثاني الأرض ودفع ثمنها لدائرة الأراضي مما يدل على أن عقد البيع قد استوفى أركان انعقاده واستكملت كافة الإجراءات القانونية لنقل ملكية الأرض المبيعه إليها إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع وتحدث عن التسجيل على الرغم من أن البيع الذي تم بين المطعون ضدهما باطل لأنه بيع ملك الغير ولا يسري في حقها مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 130 من قانون المعاملات المدنية على أن : (ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون من أوضاعه معين لانعقاده) وفي المادة 1277 من ذات القانون على أن : (لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به) مما مفاده أن العقد العرفي ببيع العقار لا تنقل به الملكية من البائع المالك إلى المشتري إلا بعد تسجيله رضاءً أو قضاءً في السجل المعد لذلك بدائرة الأراضي والأملاك وما لم يحصل هذا التسجيل فإن الملكية تبقى على ذمة المتصرف البائع ولا يكون للمتصرف إليه المشتري في الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها، مما مؤداه أن العبرة في المفاضلة بين التصرفات في شأن عقار واحد بالأسبقية في التسجيل ذاته دون ما عداه من إجراءات سابقة عليه باعتبار أن التسجيل وحده هو الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني عقاري آخر أو نقله ، ومن المقرر أنه وإن كان لا يجوز طلب ابطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له غير أن المالك الحقيقي يكفيه أن يمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقة أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية ما زالت باقيه للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون غير مستنده إلى تصرف نافذ من مواجهته لما كان ذلك ، وكان البين من وثيقة انتقال الملكية رقم ..... بتاريخ 15/12/1983 أن الأرض محل النزاع قد انتقلت ملكيتها بالتسجيل وفقاً للنظام القانوني للعقارات المسجلة وكان كتاب البلدية بتاريخ 10/10/1983 سند الدعوى وما حواه من توافره على أركان وشروط عقد البيع الناجز أم لا فلا يكفي بمجرده لنقل ملكية المبيع إلى الطاعن بغرض حصول بيع الذي لا يتم إلا بالتسجيل ولا معارض حق غيرها المسجل على هذه الأرض بالسجل العقاري فهي لم تكن مالكة في أي وقت من الأوقات حتى تتمسك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون ضدهما والذي بموجبه انتقل حق المطعون ضده الثاني على هذه الأرض بموجب تسجيل متسلسل بالسجل العقاري المعد لذلك وآلت إليه الملكية في الأخير حسب وثيقة الانتقال رقم ..... بتاريخ 16/2/2012 من مالكها حكومة رأس الخيمة بموجب عقد البيع سالف البيان والذي استوفى أركان وشروط صحته وسجلت الملكية باسمه استناداً إلى كتاب الديوان الاميري الصادر في 13/2/2012 ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنه من نزاع في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون قد طبق صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه يكون في غير محله ومن ثم يتعين رفض الطعن .

الطعن 15 لسنة 10 ق جلسة 29 / 2 / 2016 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة 
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية والتجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـر المحكمـة بـدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 20 جمادى الأول 1437 هـ الموافق 29 من فبراير من العام 2016
في الطعـن المقيـد فـي جــدول المحكمة بـرقم 15 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ..... للاستشارات الهندسية ويمثلها ....- بوكالة المحامي / ...... 

ضــــــــــــد
المطعون ضدها / حكومة رأس الخيمة- دائرة البلدية ويمثلها النائب العام
...... بصفتها مديرة إدارة الهندسية والمباني بدائرة بلدية رأس الخيمة

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ صلاح عبد العاطى أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ...... لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم وبصفة مستعجلة إيقاف تنفيذ القرار الصادر من دائرة البلدية بتاريخ 30 /6 / 2013 وفي الموضوع إلغاء كافة القرارات ضد المكتب الطاعن وخاصة القرار الصادر بتاريخ 22 / 8 / 2011 وإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بالتعويض الجابر لكافة الأضرار المادية والمعنوية، وقال بياناً لذلك أن مكتبه هو أحد المكاتب العاملة بإمارة رأس الخيمة ومتخصص في الاستشارات الهندسية والمدنية والمعمارية منذ عام وله سمعة طيبة ومنذ تعيين المطعون ضدها الثانية في إدارة الهندسة والمباني في البلدية عام 2011 صدرت ضده عدة قرارات إدارية بالغرامات المالية وإيقاف المكتب عن العمل بدون وجه حق مما أصابه بأضرار مادية ومعنوية. فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. إستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2014 رأس الخيمة. وبتاريخ 23/ 11/ 2014 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدعوى محل النزاع إنما تتعلق بمنازعة حاصلة بين أحد الأفراد ودائرة البلدية بإعتبارها إحدى الدوائر المحلية التابعة لحكومة رأس الخيمة وبالتالي فهى لا تدخل من ضمن المنازعات الإتحادية ذات الطبيعة الخاصة التي حددتها نصوص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بل هي منازعة تختص محاكم رأس الخيمة ولائياً بنظرها والفصل فيها بمفهوم المخالفة لنص المادة (25) من قانون الإجراءات المدنية المعدلة وما أجازه القانون المحلي لإمارة رأس الخيمة من إقامة الدعاوي ضد الحكومـة ومنها دائرة البلدية فينعقد الإختصاص لمحاكم رأس الخيمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى بعدم اختصاص محاكم رأس الخيمة ولائياً بمقولة أنها من المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها المحاكم الإتحادية فإن يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاده وأن مقتضـى الأثر الفوري للقانون أن يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ، وكان النص في المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 المعدل بالقانون 10 لسنة 2014 تنص على أن [ تسري قوانين الإجراءات على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوي ومالم يكن قد ثم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.... ويستثنى من ذلك ( أ ) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ] بما يدل على أنه اعتباراً من 1/ 3 / 2015 يسـرى أعمال هذا القانون سالف البيان. وإذ أدرك هذا القانون الدعوى قبل الفصل فيها ول وكانت أمام محكمة التمييز فإن المحكمة تعمل نصوصه من تلقاء نفسها بإعتبار أن هذه المسألة من النظام العام. وأعمالاً لنص المادة 25 من القانون سالف البيان تختص المحاكم الإتحادية بالنظر في جميع المنازعات التي يكون الإتحاد طرفاً فيها وأن المنازعات الإدارية التي لا يكون الإتحاد طرفاً فيها يختص بنظرها الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة لها هيئات قضائية محلية - كالقضاء في إمارة رأس الخيمة - وأن ولاية محاكم رأس الخيمة تشمل جميع المنازعات في الإمارة عدا المنازعات ذات الطبيعة الخاصة التي يكون الإتحاد طرفاً فيها على نحو ما سلف بيانه ويتعين على تلك المحاكم أن تلتزم حدودها ولا تخالفها سلباً أو إيجابياً فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنتزع إختصاص محكمة وطنية أخرى ويكون الاختصاص على هذا النحو من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته، ويجوز الدفع به من كل ذي مصلحة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز وللمحكمة أن تقضي به من تلقــاء نفسها، لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة ، قد نشأت بين أحد الأفراد ودائرة البلدية في إمارة رأس الخيمة بإعتبارها إحدى الدوائر الحكومية المحلية التابعة لحكومة رأس الخيمة طلب فيها المدعي بإيقاف تنفيذ وإلغاء كافة القرارات الصادرة من دائرة البلدية ضده والحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء تلك القرارات ، ومن ثم فإنها تكون من المنازعات التي تختص محاكم رأس الخيمة بنظرها والفصل فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى بتأييد الحكم المستأنف بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بمقولة أن الإختصاص ينعقد للمحكمة الإتحادية المعنية بالفصل في الطعون على القرارات الإدارية، ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها في الفصل في موضوع النزاع ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها لما تقدم:-

الطعن 12 لسنة 10 ق جلسة 27 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الإربعاء 17 ربيع الثاني 1437 هـ الموافق 27 من يناير من العام 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 12 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
الطاعنون / ... ، ... ، .... بوكالة ... المحامي 
المطعون ضدهم / 1) ... 2) ... 3) .... 

الوقائـــــــــع 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2012 مدني جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بتقسيم المال الشائع المبين بالصحيفة . وقالوا بياناً لذلك انهم يمتلكون والمطعون ضدهم على الشيوع لعدد ثماني برك وجبلتين بمنطقة ... برأس الخيمة وأنهم يرغبون في تقسيمهم مناصفة بينهم والمطعون ضدهم إلا أن الأخيرين رفضوا فقد أقاموا الدعوى حكمت المحكمة بإحالة المنازعة حول الملكية للمحكمة الابتدائية وقيدت برقم (... لسنة 2013 ) رأس الخيمة الابتدائية ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض دعوى الطاعنين بإثبات ملكيتهم للأرض محل النزاع . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2014 رأس الخيمة ,. وبتاريخ 23/11/2014م قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكمها في جلسة اليوم . 

المحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبدالعاطي أبورابح والمرافعة وبعد المداولة : - 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بمجمل أسباب الطعن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه رفض دعواهم على سند من مخالفتها لشروط التملك الواردة وفقاً للقرارين رقما 13 لسنة 2011 ، 3 لسنة 2008 الصادرين عن سمو الحاكم بشأن تثبيت الأملاك برغم تمسكهم بملكيتهم مع المطعون ضدهم لأعيان النزاع عن طريق الحيازة القانونية المكسبة للملكية بمرور الزمان واكتمال مدة التقادم قبل نشوء الاتحاد وقبل العمل بقانون المعاملات المدنية في 29/03/1986م وما أثبته الخبير من وضع يدهم والمطعون ضدهم على الأرض محل النزاع والتفت عن طلبهم بإحالة الدعوى للتحقيق مما يتعين ويستوجب نقضه . 
وحيث إن مؤدى نص المادة 18 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 أنه يجوز لمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . 
لما كان ذلك ، وكان القرار رقم 13 لسنة 2011 الصادر من الديوان الأميري بتاريخ 17/07/2011م والمعمول به من تاريخ صدوره قد نص في مادته الأولى على أن تشكل لجنة من دائرة الأراضي ودائرة البلدية / إدارة التخطيط والمساحة تسمى " لجنة تثبيت الأملاك " ونص في مادته الثالثة على أن " تنظر اللجنة في كافة الطلبات الخاصة بتثبيت الأملاك بعد الموافقة على فتح الملف من قبل رئيس اللجنة بدائرة الأراضي " وكان هذا القرار متعلقاً بالنظام العام فإنه يتعين إعماله بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل به وكان هذا القرار قد استحدث نظاماً جديداً بما نص عليه من تشكيل لجنة تكون مختصة بطلبات تثبيت الأملاك بإمارة رأس الخيمة فإن هذا القرار يسري على كل واقعة - من هذا القبيل - تعرض فور نفاذه وتكون اللجنة المذكورة وحدها - دون غيرها - هي المختصة بطلبات تثبيت الأملاك وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم أمام محكمة رأس الخيمة الجزئية والتي أحالتها بدورها إلى المحكمة الابتدائية بغية الحكم بتثبيت ملكيتهم على الأرض محل النزاع ولم يسلكوا الطريق الصحيح الذي رسمه القرار سالف الذكر فإنهم يكونوا قد تنكبوا الطريق القانوني الصحيح في رفع الدعوى مما يجعلها غير مقبولة . 
ولما كان قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى يستوي من حيث النتيجة ــ مع القضاء بعدم قبولها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه تقريراته من أخطاء قانونية طالما كانت نتيجته صحيحة في القانون إذ أن لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقض ومن ثم يكون النعي على غير أساس .

الطعن 10 لسنة 10 ق جلسة 28 / 4 / 2015 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
-------------------------
محكمـــــــة تمييــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائـرة المدنية والتجارية ودائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه 
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم في يوم الثلاثاء 9 من رجب سنة 1436 الموافق 28 من إبريل سنة 2015 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 10 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
الطاعن / .... وكيله المحامي/ ....
المطعون ضدها / .... لمقاولات البناء يمثلها .... وكيلها المحامي/ ....

الوقائــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسبما ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " أقام بتاريخ 04/04/2013م الدعوى رقم .... / 2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " للمطالبة بمبلغ " 164330 " درهم وقال بياناً لدعواه أنه يملك قطعة أرض تجاري بمنطقة .... رأس الخيمة واتفق مع المدعى عليها بموجب عقد مقاولة بأن تقوم ببناء معارض تجارية له وفق المواصفات الفنية المتفق عليها ومدة التنفيذ 12 شهراً بقيمة إجمالية اثنين مليون وثمانية وعشرين ألف درهم واستلمت المدعى عليها المشروع تم جرى اتفاق أن يقوم المدعي ببعض أعمال المقاولة بحيث أصبحت قيمة المقاولة ( 1.843.777 درهم) وأن المدعى عليها لم تلتزم بالتنفيذ حسب العقد حيث انقضت مدته ولم يتم إنجاز المقاولة كما شاب الأعمال المنجز سوء في الصيغة وعيوب جسيمة حيث تم مراجعة بلدية رأس الخيمة التي أعدت تقريراً بانتهاء العقد بين الطرفين وأن نسبة الإنجاز ( 66% ) تستحق عنها المدعى عليها مبلغ ( 1.156.047 درهم ) بعد خصم نسبة الصيانة وفي ضوء ذلك يستحق المدعي مبلغ ( 79330 درهم ) فرق المبلغ المسلم للمدعى عليها وغرامة تأخير عن ثلاثة شهور مبلغ ( 45000 درهم ) وعيوب بالأعمال تقدر بمبلغ ( 40000 درهم ) أي ما مجموعه المبلغ المدعى به .
باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى وخلال ذلك قدمت المدعى عليها الدعوى المتقابلة رقم 
( 197/2013 ) تطلب فيها ندب خبير هندسي لمعاينته المشروع موضوع عقد المقاولة المبرم مع المدعى عليه بالتقابل وبيان الأعمال المنجزة وقيمتها وحساب الدفعات المسددة والأعمال الإضافية وإلزام المدعى عليه بالتقابل بما يسفر عنه تقرير الخبرة ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة بتاريخ 26/06/2014م حكمها المتضمن : أولاً : في الدعوى الأصلية رقم (.... /2013 ) برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف. ثانياً : في الدعوى المتقابلة رقم (.... /2013 ) بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين المتداعيين بتاريخ 16/11/2011م وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ( 449624 ) أربعمائة وتسعة وأربعين ألفاً وستمائة وأربعة وعشرين درهماً وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم (.... /2014 ) وبتاريخ 23/11/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات . 
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 19/01/2015م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 20/01/2015م ولم يقدم مذكرة جوابية . 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث ترك وكيل المطعون ضدها الأمر للمحكمة بقبول الطعن شكلاً وطلب رفضه موضوعاً ورفض طلب وقف التنفيذ وتقرر بتاريخ 24/02/2015م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً ومن ثم حجز الطعن للحكم بجلسة 31/03/2015م وفيها تقرر مد الأجل لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فه ومقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ،
وعن أسباب الطعن ، والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون وتطبيقه والخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال ومخالفة الحكم للثابت بالأوراق ، 
وذلك من حيث رفض طلبه إجراء خبرة ثلاثية أو دعوة الخبير للمناقشة ومن حيث عدم صحة إجراءات الخبرة التي نص عليها قانون الإثبات ومناقضة التقرير المعتمد لتقرير اللجنة الهندسية لدى دائرة البلدية الصادر بناءً على شكوى الطاعن وعدم مناقشة الطعون الموجهة لتقرير الخبرة وعدم مراعاة البنود التي تم الاتفاق على أن يقوم المدعي بتنفيذها وتحسم من قيمة المقاولة الإجمالية وقيمة هذه البنود ( 184223.5 درهم ) وعدم مراعاة الأعمال المخالفة للمواصفات مما يوجب نقض الحكم . 
فإن هذا الطعن سديد ؛ ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصل إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وأنها أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله . كما أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأن لها أن، تأخذ بتقرير الخبرة كله أو بعضه كما أن لها إعادة المأمورية للخبير للرد على ملاحظات الخصوم أو استكمال ما تراه ضرورياً للفصل في الدعوى ودعوته للمناقشة أو إجراء خبرة جديدة ، وأنه لا رقابة عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا استندت الخبرة لإجراءات قانونية سليمة وتوصلت لنتيجة مستمدة بصورة صحيحة وغير مناقضة لما قدم للخبير من مستندات من طرفي الدعوى في إطار مهمته وما جاء بأوراق الدعوى . 
لما كان ذلك وكان وكيل الطاعن قد أشار بمذكرته الشارحة لأسباب الاستئناف المقدمة في جلسة 10/09/2014م إلى عدة مطاعن واعتراضات حول تقرير الخبرة وأن محكمة الاستئناف قد ردت على ذلك رداً مجملاً بأن (التقرير لم يرد عليه أي مطعن قانوني ذا أثر يؤدي إلى تغيير وجه الحكم في الدعوى) 
ولما كان من المقرر أن على محكمة الموضوع أن ترد على كل دفاع يثيره الخصم يترتب عليه إن صح أن يتغير به وجه الحكم في الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بقصور في التسبيب وكانت المطاعن المثارة في المذكرة المشار إليها حول تقرير الخبرة ذات أثر في الدعوى فقد كان على محكمة الاستئناف إعادة المأمورية للخبير للتحقق من اعتراضات الطاعن على التقرير وإبداء الرأي في تلك الاعتراضات ومن ثم تقدر المحكمة فيما إذا كانت الخبرة قد استوفت الغاية منها وتتخذ القرار المناسب بشأنها وفقاً لأحكام المادة ( 88 ) من قانون الإثبات ، وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها قاصراً في التسبيب مستوجب النقض والإحالة .

تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2016 (11 ق)

  1. الطعن 17 لسنة 10 ق جلسة 11 / 1 / 2016 مدني
  2. الطعن 93 لسنة 10 ق جلسة 11 / 1 / 2016 مدني
  3. الطعن 138 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 تجارى
  4. الطعن 168 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 مدني
  5. الطعن 174 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 تجارى
  6. الطعن 200 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 مدني
  7. الطعن 208 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 تجاري
  8. الطعن 188 لسنة 10 ق جلسة 6 / 6 / 2016 تجاري
  9. الطعن 9 لسنة 11 ق جلسة 13 / 6 / 2016  تجاري
  10. الطعن 52 لسنة 11 ق جلسة 13 / 6 /2016 تجاري
  11. الطعن 166 لسنة 10 ق جلسة 13 / 6 / 2016 تجاري
  12. الطعن 56 لسنة 10 ق جلسة 29 / 8 / 2016 تجاري
  13. الطعن 66 لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 مدني
  14. الطعن 72 لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 تجاري
  15. الطعن 94  لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 تجاري
  16. الطعن 96 لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 تجاري
  17. الطعن 122 لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 تجاري
  18. الطعن 16 لسنة 11 ق جلسة 31 / 8 / 2016 عمالية
  19. الطعن 71 لسنة 11 ق جلسة 31 / 8 / 2016 تجاري
  20. الطعن 95 لسنة 11 ق جلسة 31 / 8 / 2016 تجاري
  21. الطعنان 99 - 101 لسنة 11 ق جلسة 31 / 8 / 2016 مدني
  22. الطعن 100 لسنة 11 ق جلسة 31 / 8 / 2016 مدني
  23. الطعن 182 لسنة 10 ق جلسة 31 / 8 / 2016 تجاري
  24. الطعن 103 لسنة 11 ق جلسة 26 / 9 / 2016 عمال
  25. الطعن 116 لسنة 11 ق جلسة 10 / 10 / 2016 مدني
  26. الطعن 82 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 تجاري
  27. الطعن 85 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 /2016 مدني
  28. الطعن 86 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 تجاري
  29. الطعن 104 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني
  30. الطعن 107 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني
  31. الطعن 109 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني
  32. الطعن 113 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني
  33. الطعن 117 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني
  34. الطعن 119 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 تجاري
  35. الطعن 135 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 تجاري
  36. الطعن 147 لسنة 10 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني
  37. الطعن 47 لسنة 11 ق جلسة 7 / 11 / 2016 عمال
  38. الطعن 63 لسنة 11 ق جلسة 7 / 11 / 2016 مدني
  39. الطعن 84 لسنة 11 ق جلسة 7 / 11 /2016 مدني
  40. الطعن 109 لسنة 10 ق 14 / 11 / 2016 مدني
  41. الطعن 111 لسنة 11 ق جلسة 21 / 11 / 2016 مدني
  42. الطعون 25-41-44 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 /2016 مدني
  43. الطعن 69 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري
  44. الطعن 73 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني
  45. الطعن 80 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني
  46. الطعن 81 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني
  47. الطعن 98 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 عمالي
  48. الطعن 110 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني
  49. الطعن 112 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري
  50. الطعن 120 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني
  51. الطعن 123 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري
  52. الطعن 125 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري
  53. الطعن 129 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 التماس
  54. الطعن 130 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري
  55. الطعن 140 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني
  56. الطعن 142 لسنة 11 ق جلسة 28 /  11 / 2016 مدني
  57. الطعن 144 لسنة 11 ق جلسة 28 /11 / 2016 عمالي
  58. الطعن 145 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري
  59. الطعن 155 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

الطعن 9 لسنة 10 ق جلسة 27 / 1 / 2016 مدني

 باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة المدنية والتجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الإربعاء 17 ربيع الثاني 1437 هـ الموافق السابع والعشرون من يناير من العام 2016 

في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمة بـرقـم 9 لسنة 10 ق 2015 مدني 
الطاعن / ..... 
المطعون ضده / ..... 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر محمد عقبة 
والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى وأوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 2012 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن تُؤدي له مبلغ مليون درهم تعويض مادي وأدبي. وقال بياناً لذلك ، أنه بتاريخ 31/12/2008 إتفقا طرفي التداعي على قيام الطاعن بالدفاع عن المطعون ضده في عدد من الدعاوى ،أمام محاكم رأس الخيمة مقابل أربعة ملاين درهم -تسلم منها 500.000 درهم ، وقام الطاعن بتنفيذ إلتزاماته من حضور ومرافعة وتقديم المذكرات ومتابعة جميع الإجراءات الخاصة بهذه الدعاوى إلا إنه فوجئ بإلغاء المطعون وكالته عنه وسحب الدعاوى وتوكيل محام آخر ، ورغم مطالبته ودياً سداد باقي أتعابه إلا إنه رفض، فأقام لطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2010 مدني رأس الخيمة الابتدائية وإستئنافها رقم ..... لسنة 2011 مدني رأس الخيمة والتي قضى فيها بالزام المطعون ضده بأن تؤدي له مبلغ 500.000 وقد أصبح هذا الحكم باتاً، وإذ ثبت بموجب هذا الحكم إخلال المطعون ضده بحق ثابت للطاعن وترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية له، فكانت الدعوى . 
بتاريخ 28/1/2013 حكمت المحكمة رفض الدعوى، إستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2013 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 23/11/2014 قضت بتأييد الحكم المستأنف . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وقررت إصدار حكمها بجلسة اليوم . 
وحيث إن الطاعن ينعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وقال بياناً لذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أنّ طلبات لطاعن هي المطالبة بأتعابه المستحقة اتجاه المطعون ضده في حين أن حقيقة طلباته هي المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إلغاء وكالته وسحب الدعاوى ، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
حيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الخطأ الموجب المسئولية ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأوراق قد خلت من ثمة خطأ تجاه المطعون ضده بشأن إلغاء الوكالة للطاعن وسحب الدعاوى فقد استعمل حقة ولم يثبت للطاعن ثمة أضرار لحقت به ومن ثم فقد إنتفت عناصر المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يعيبه أنه تنكب الوسيلة طالما أنه توصل إلى نتيجة سليمة وصحيحة وذلك فيمـا إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمــة النقض أن تصحـح هذه التقررات دون أن تنقضه ومن ثـم يكـون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 7 لسنة 10 ق جلسة 14 / 4 / 2015 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية والتجارية ودائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة 
فى يوم الثلاثاء 25 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 14 من أبريل من العام 2015 في الطعـن المقيد في جدول المحكمة بـرقـم 7 لسنة 10 ق 2015 مدني 
الطاعن / ...... وكيله المحامي ...... 
المطعون ضدها / ...... وكيلها المحامي ...... 

الـوقـائــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قدم أمر الأداء رقم (....../2013 ) بتاريخ 19/6/2013 بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " للمطالبة بمبلغ أربعمائة ألف درهم مستنداً إلى الشيك رقم 31 المسحوب على مصرف دبي مؤرخ 22 / 7/ 2012 والمعاد بدون صرف لعدم وجود رصيد وأنه أقام دعوى جزائية بمواجهتها برقم ....../ 2012 حيث أدينت بتاريخ 25 /4/ 2013 بالحبس لمدة شهرين ووقف تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وحاز الحكم الحجية وأنها لم تقم بسداد هذا المبلغ رغم إخطارها . 

وبتاريخ 9 / 7/ 2013 قرر قاضي أوامر الأداء إلزام المدعى عليها بمبلغ أربعمائة ألف درهم والمصاريف . 
قدمت المدعى عليها تظلماً من هذا القرار سجل برقم 1 / 2013 حيث تقرر بتاريخ 30 / 9/2013 قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه رقم 119 / 2013 وتحديد جلسة 4 / 11 / 2013 لنظره أمام المحكمة المدنية / الدائرة الكلية المختصة وإبقاء الفصل في المصاريف . 
سـُجلت الدعوى أمام المحكمة المدنية بتاريخ 2 / 10 / 2013 برقم ....../ 2013 وبعد استكمال إجراءاتها أصدرت المحكمة بتاريخ 12 / 5 / 2014 حكمها المتضمن رفض دعوى المدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة. 
لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ....../ 2014 حيث أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 23 / 11 / 2014 حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف الرسوم والمصاريف. 
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 14 / 1 / 2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 
24 / 2 / 2015 فقدم بتاريخ 25 / 2 / 2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن. 
وحدت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة، 
وعن أسباب الطعن ، والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق 
القانون وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ بالاعتماد على شهادة شهود تم الطعن عليها ولم يقم الحكم ببحث سبب إصدار الشيك ومن حيث عدم جواز الاعتماد على شهادة الشهود التي تمت أمام محكمة أول درجة حيث تناقضت أقوال الشاهد الأول وانه لا يجوز الاعتماد على شهادة الشاهد الثاني ( طليق المطعون ضدها ووالد طليقة الطاعن ) كما لا يجوز الاعتداد بشهادة الشاهدة الثالثة ( طليقة الطاعن ) وعدم مراعاة الدفع بوجود معاملات تجارية بين الطاعن والمطعون ضدها عام 2012. 
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل واقعة الدعوى واستخلاص هذه الواقعة من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله. 
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع وفي نطاق سلطتها بتقدير أدلة الدعوى قد توصلت إلى الواقعة التي قنعت بها من حيث تعامل الطاعن مع المطعون ضدها بشراء فيلا وتحرير الشيك موضوع الدعوى على سبيل الضمان وأنها سددت كامل ثمن الفيلا المتفق عليها وأشارت للبينة الخطية التي استمدت منها هذه القناعة وهي عقد الرهن والمخطط وصورة الرخصة والإيصالات الصادرة عن الطاعن ، كما أشارت لشهادة الشهود وعللت قناعتها بشهادتهم كما عالجت تمسك الطاعن بما جاء في الحكم الجزائي وناقشت بينة الطاعن وعللت سبب استبعادها . 
لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد أيدت محكمة أول درجة فيما توصلت إليه من قناعة بواقعة الدعوى ، ولما كانت هذه القناعة مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من أدلة الدعوى وغير مناقضة لها وبقي إدعاء الطاعن بأن الشيك موضوع الدعوى في إطار معاملات تجارية مع المطعون ضدها مرسلاً لا دليل عليه ، وبالتالي فإن الطعن والحالة هذه لا يخرج عن كونه طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدر الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمتنا مما يتعين معه رفض الطعن .

الطعن 5 لسنة 10 ق جلسة 30 / 6 / 2015 مدني (التماس)

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية والتجارية ودائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلسـة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيد في جدول المحكمة برقم 5 لسنة 10 ق 2015 مدني 
الطاعن / .......... وكيله المحامي/ ............
المطعون ضده / .......... وكيله المحامي/ ..........

الــوقــائــع
تتلخص الوقائع في هذا الطلب حسب ما يتبين من الأوراق بأن ( الملتمس ) قدم بتاريخ 13/1/2015م الطلب الماثل بموضوع التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمتنا في الطعــن بالنقض رقم 68/2014 مــدني بتاريـــخ 27/11/2014م وقد أسس طلبه على أسباب تتلخص بما يلي:
1 . ثبوت غش الجهة الملتمس ضدها بما يخالف النزاهه .
2 . حصول الملتمس على ورقة أخفاها البنك الملتمس ضده .
3 . إهمال البنك وإخفائه لرواتب ومعاشات الملتمس .
4 . أسباب أخرى وهي (القصور في الاستدلال والتناقض بين تقريري الخبرة ) .
وطلب بصحيفة الالتماس قبوله شكلاً وضم ملف الطعن رقم 69/2014 إليه والحكم بإلغاء حكم محكمة التمييز المشار إليه وإعادة النظر في الدعوى مع الرسوم والمصاريف وإعادة التأمين للملتمس .
وجرى إعلان الملتمس ضده صحيفة الطلب بتاريخ 15/2/2015م فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 25/2/2015م انتهى فيها لعدم قبول الإلتماس وإلزام رافعه بالرسوم والمصاريف والأتعاب .
حددت المحكمة جلسة لنظر الطلب تداولت فيها حيث ورد ملف الطعن بالنقض رقم 68/2014 وه والملف ذات العلاقة والملفات الابتدائية والاستئنافية المتعلقة به وترافع الوكيلان كل في دوره وحجز الطلب للحكم لجلسة اليوم .

المـحكمــــــة
من حيث جواز تقديم طلب الالتماس الماثل ،
فإن المادة ( 187 ) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه :ـــ
لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود ( 1 و2 و3 ) من المادة ( 169 ) .
وتنص المادة 169 من القانون وأنه على أنه : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :ـــ
1 . إذا وقــع من الخصم غش كان مــن شأنه التأثير في الحكم .
2 . إذا كان الحكم قد بُني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضي بتزويرها أو بُني على شهادة شاهد قُضي بعد صدروه بأنها شهادة زور .
3 . إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
وتنص المادة 41 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 على أنه : تكون أحكام محكمة التمييز باته وملزمه للكافة ولا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر غيابياً في المواد الجزائية فيجري في شأن الطعن فيها بطريق المعارضة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للإجراءات الجزائية .
وتنص المادة 49 /1 من قانون الإثبات على أن : الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما نصت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة .
وتنص المادة 9 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 أنه : تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية الجزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة للمحاكمات .
لما كان ذلك وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد خلا من الإشارة لطريق التماس إعادة النظر في المواد المدنية فيقتضي ذلك وعملاً بأحكام المادة ( 9 ) من القانون المشار إليه الرجوع لأحكام قانون الإجراءات المدنية .
ولما كان مؤدى ما ورد في المادتين 169 و187 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يُطعن في أحكام النقض بطريق التماس إعادة النظر إلا فيما صدر منها في أصل النزاع ، والمقصود بالأحكام الصادرة في أصل النزاع هي تلك التي تفصل في موضوع الحق محل النزاع بين الخصوم والذي سبق طرحه على محكمة الموضوع وهي تشمل الحالات التي تقبل فيها المحكمة الطعن وتتصدى للفصل في الموضوع متى كان صالحاً للحكم فيه وتفصل فيه أو إذا كان الطعن مرفوعاً للمرة الثانية وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 24 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة ، فإن ذلك يدل على أن الحالات الثلاثة التي يجوز فيها الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكام محكمة النقض المشار إليها سابقاً إنما تتعلق جميعها بأصل الحق ( النزاع ) وهو ما لا تتحقق معه أي من هذه الحالات إذا اقتصر حكم النقض على رفض أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه دون أن يتعرض للفصل في أصل النزاع أو يتضمن نقض الحكم مع الإحالة ، وفيما عدا ما تقدم لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن .
وقد أقر الشرع هذا المبدأ أخذاً باحترام حجية ونهائية الأحكام التي تصدر في الطعن بالنقض ومبدأ استقرار هذه الأحكام منعاً لإطالة أمد الخصومات بفتح طريق الطعن فيها مهما وجه إليها من نقد أو مطاعن سواء من حيث الشكل أو الموضوع مما لا يجوز معه معاودة مناقشتها أو بحثها إذ أغلق الشرع الباب على أي طعن يوجه لتلك الأحكام للإعتبارات المتقدمة .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر بتاريخ 27/11/2014م في الطعن رقم 68/2014 قد اقتصر في قضاءه على رفض الطعن وإلزامه الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين ولم يفصل في موضوع النزاع بالمعنى المقصود في المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية ، فإنه يتعين والحالة هذه الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر بذلك الحكم .

الطعن 4 لسنة 10 ق جلسة 14 / 4 / 2015 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية والتجارية ودائـــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيـس المحكمـة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بـدار القضـاء بإمارة رأس الخيمة

فى يوم الثلاثاء 25 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 14 من أبريل من العام 2015في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 4 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ..... بصفته مالك ومدير شركة ..... للألمنيوم . وكيلاه المحاميان/ ..... و .....
المطعون ضدهما /
1- ..... لتحصيل الديون يمثلها مديرها ومالكها / .....
2- .....

الــــــــــوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "الطاعن" أقام بتاريخ 26/1/2014 الدعوى رقم 38/2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما "المطعون ضدهما" بموضوع ندب خبير حسابي ، وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 13/2/2012 قام بتوكيل مكتب ..... لتحصيل الديون بوكالة عدليه رقم ..... /2012 كاتب عدل رأس الخيمة لتحصيل الديون العائدة للشركة المملوكة له (المطر للألمنيوم) وقام بتسليم المدعى عليها ممثله بمديرها والمدعى عليه الثاني شيكات لتحصيلها المبينة وصفاً وقيمة بصحيفة الدعوى وأنه تم تحصيل مبالغ لم يقم المدعى عليه الثاني بسدادها كاملاً للمدعية وإنما احتفظ بجزء منها وتنازل ممثل المدعى عليها الأولى عن بعض البلاغات الجزائية واستولى على قيمة بعض الشيكات وفق ما ه ووارد بصحيفة الدعوى وطلب ندب خبير حسابي لبيان المبالغ المستحقة للمدعي لدى المدعى عليهما مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 12/6/2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ (626876) درهم والفائدة عليه (6%) سنوياً من تاريخ المطالبة في 26/1/2014 حتى السداد التام وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم يقبل المدعى عليهما بذلك الحكم فطعنا عليه بالاستئناف رقم 294/2014.
وبتاريخ 27/11/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وقبوله موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنف عليه بالرسوم والمصروفات ومائة درهم أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافى فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 11/1/2015 جرى إعلانها للمطعون ضدهما بتاريخ 19/1/2015 فقدما مذكرة جوابية بتاريخ 1/2/2015.
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فه ومقبول شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة.
وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق من حيث عدم صحة ما استخلصه من تقرير الخبرة بأن الشيكات لم يتم تحصليها مما يتعين معه نقضه.
فإن هذا الطعن سديد، ذلك أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها الخبرة لها أصل في أوراق الدعوى وأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وأن المحكمة هي المكلفة وحدها بالبت في المسائل القانونية التي تكون مناط الفصل في الدعوى مستهدية بذلك بما ورد في تقرير الخبرة حول المسائل الفنية سواء كانت محاسبية أو هندسية أو غير ذلك بحسب موضوع الدعوى،
لما كان ذلك وكان تقرير الخبرة قد تضمن أن ما تم تحصيله من الشيكات هو مبلغ (212300) درهم وأن رصيد الشيكات التي لم يتم تحصيلها ه ومبلغ (626876) درهم وأن الحكم المطعون فيه توصل إلى أن مطالبة المطعون ضدهما تكون سابقة لأوانها كونها غير محصَّله، فإن الحكم من هذه الجهة في غير محله، ذلك أن العلاقة فيما بين طرفي الدعوى تنطبق عليها أحكام عقد الوكالة.
وحيث إن الوكالة بمقتضى المادة 924 من قانون المعاملات المدنية:- "عقد يقيم الموكل بمقتضى شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم"وأن عقد الوكالة يرتب التزامات في ذمة كل من طرفيه "الموكل والوكيل" حيث تثبت للوكيل وفقاً للمادة 931 من القانون ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما ه وأكثر نفعاً للموكل وأن عليه وفقاً للمادة 932/2 أن يبذل في تنفيذها عناية الرجل المعتاد عندما تكون الوكالة بأجر وأنه وفقاً للمادة 937 من القانون يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.
وأن الوكيل يلتزم وفقاً للمادة 948 من القانون بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عنها.
لما كان ذلك وكان ما ورد في تقرير الخبرة أن الشيكات التي لم يتم تحصيلها بلغت قيمتها (626876) درهم فإن محكمة الاستئناف قد اتجهت للحكم برفض الدعوى عن الوكيل دون أن تتثبت أو تناقش مدى التزام الوكيل بما جاء في المواد المشار إليها سابقاً وذلك من حيث إنه كان على الوكيل أن يوافي موكله (الطاعن) بالمعلومات الضـرورية عمــا وصل إليه تنفيذ الوكالة من حيث الإجراءات القانونية أو الرسمية التي اتخذها لتحصيل قيمة الشيكات غير المحصَّلة وتفصيل ما وصلت إليه تلك الإجراءات وأن يعيد إليه الشيكات التي لم يتخذ بشأنها إجراءات قضائية أو رسمية بسبب إلغاء الوكالة وأن لها هذه الغاية ممارسة الصلاحية المخولة لها بمقتضى المادتين 73/2 و78/4 من قانون الإجراءات المدنية ، وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فقد جاء حكمها قاصراً في التسبيب قصوراً أدى به للخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه لورود هذا السبب عليه على أن يكون مع النقض والإحالة ودون حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الطعن.